المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

مشكلة تعريف الحدود وأقاليم الحدود أو التخوم
28-1-2016
مرض جدري الطيور
18-4-2016
أبو المنصور، وأبو كاليجار 435–440ﻫ
2024-10-28
عبد الوحيد بن نعمة الله (ت/حدود 1080 هـ)
4-7-2016
الربيع بن زيد الكندي البصري
14-8-2017
التفقه في الدين جهاد ايضاً
12-10-2014


الوقوف في الحج  
  
288   10:46 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 568‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 456
التاريخ: 29-9-2016 371
التاريخ: 29-9-2016 276
التاريخ: 29-9-2016 242

الوقوف في اللغة مصدر من وقف يقف وقفا ووقوفا أي دام قائما، وأوقفه جعله يقف، وقد كثر استعمال الكلمة في الفقه في باب الحج في مطلق كون الحاج وحصوله في محل خاص في وقت معين بنية التقرب، وهو كونه في عرفات من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروبه، ويسمى بوقوف عرفات، وكونه في المشعر فيما بين الطلوعين من يوم النحر، ويسمى بوقوف المشعر، كيفما كان الوقوف أي من غير فرق بين كونه قائما أو قاعدا أو ماشيا أو راكبا، وهذا اصطلاح خاص للكلمة في هذا الباب.

ولذلك قد ذكروا أن كلا من الوقوفين عمل عبادي جعله الشارع جزءا للحج، وينقسم بالنسبة إلى أجزاء زمانه المحدود إلى واجب ركني وغير ركني، فأصل حصوله في المكان الخاص بمقدار يصدق معه الكون فيه ركن في الشريعة، وما زاد على ذلك واجب غير ركني، فلو ترك أصل الكون فيه عمدا بطل حجه، ولو توقف بمقدار صدق المسمى وترك الزائد صح حجه وأثم في تركه.

ثم إن الأصحاب ذكروا أن أقسام الوقوف خمسة، وذلك لأن كلا من الوقوفين له قسم اختياري وقسم اضطراري، فالاختياري للعرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب، والاضطراري لها هو الكون فيها مقدارا من ليلة النحر لمن لم يتمكن من اختياريها.

والاختياري للمشعر ما مرّ من الوقوف فيه بين الطلوعين من يوم العيد، وله وقوفان اضطراريّان لمن لم يتمكن من اختياريّة، أحدهما الوقوف في المشعر ليلة العيد، والثاني الوقوف فيه من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد، وعلى هذا يتحصل من ملاحظة إدراك الوقوف بأقسامها الخمسة منفردا وثنائيا عمدا أو جهلا أو نسيانا، صور كثيرة تبلغ ثلاثين صورة، يختلف أحكامها وحكم الحج الذي يكون الوقوف جزءا منه.

وتوضيح ما ذكروه هنا إجمالا، أن الناسك قد يأتي بأحد الوقوفات الخمسة ويترك البقية أو يأتي باثنين منها، فصور الانفراد إما أن يكون عن عمد أو جهل أو نسيان، لا إشكال في بطلان الحج في العمد لتركه الركن عمدا، وأما صور الانفراد عن جهل أو نسيان وهي عشر، فإن كان الواحد المأتي به الاضطراري فقط وهي ست صور بطل أيضا، وإن كان أحد الاختياريين وهي أربع صور فالظاهر الصحة في الجميع، وإن فصل بعض بين درك اختياري المشعر فقط، بالقول بالصحة واختياري عرفة فقط، بالقول بالبطلان.

وأما صور الإتيان بها ثنائيا وهي عشرة فهي أيضا إما أن تكون عن عمد أو جهل أو نسيان، لا إشكال في خروج خمس منها عن مورد الكلام وهي إدراك اختياريين منها‌ لصحته قطعا، واجتماع كل من الاختياريين مع الاضطراري منه، أو اضطرارية مع اضطرارية الآخر لأنها ترجع إلى الإتيان بواحد، وأما الصور الخمس الباقية، وهي اجتماع اختياري عرفة مع كل من اضطراري المشعر، واجتماع اضطراري عرفة مع كل من اختياري المشعر، والاضطراريين منه، فان كان عن عمد فلا إشكال في البطلان أيضا، وان كان عن جهل أو نسيان فمحل إشكال، فتحصل أن محل الكلام من الجميع هي هذه الصور الخمس فراجع المطولات في ذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.