أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-9-2016
386
التاريخ: 26-9-2016
384
التاريخ: 26-9-2016
327
التاريخ: 26-9-2016
401
|
القرآن في اللغة القراءة والمقرو، وهو في اصطلاح الشرع والمتشرعة كلهم من علمائهم وعوامهم، اسم للكتاب الكريم المنزل من السماء، من عند اللّه تبارك وتعالى، إلى رسوله الأعظم ونبيه الخاتم محمد بن عبد اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) والمراد به الألفاظ الخاصة الصادرة من الرب تعالى، الحاوية لعلوم جمة لا يعلم جميعها إلّا هو، ومن خاطبه أنزلها إليه فحقيقة القرآن والألفاظ المشتملة على المعاني، غير مرهونة بكتابة طلى أوراق ؟ وجريان على الألسنة، والوجود في الأذهان، والارتكاز في القلوب ؟ فان تحققه المراحل نزول له وحضور، وتجل وظهور، فإطلاق الكتاب والقرآن عليه بيان لمرتبة القوة ومرحلة الاستعداد للكتابة والقراءة.
ثم ان للكلام حول الكتاب الكريم شعب كثيرة جدا وجهات وإبعاد يستدعي كل واحد منها تأليف وكتبا، إلّا أن الكلام في المقام، بتناسب وضع الكتاب، فيما يترتب عليه من الأحكام الفرعية، من تكليف ووضع، فما ذكره الأصحاب في هذا المجال أو ينبغي أن يذكر أمور:
الأول: انه يشتمل على خطابات كثيرة عامة وخاصة، وعلى نصوص وظواهر، فخطاباته متوجهة إلى جميع المكلفين من أهل الأرض، وظواهره حجة عليهم أجمعين، فإن تمكنوا من الاستفادة منها، واجتمعت لهم شروط الأخذ والعمل وجب ذلك قطعا، وان لم يتمكنوا وجب عليهم الرجوع إلى من استفاد منها واستنبط، وبالجملة هو كتاب إلهي منزّل من عند اللّه تعالى بوساطة خاتم سفرائه، إلى جميع عباده في أقطار أرضه وأمصارها، وفي طيلة حياتهم وأعصارها، ليكون مرجعا إليهم في أصول عقائدهم، وفصول أخلاقهم، وفروع أعمالهم، فهو الحجة الوحيد في كل وقت لكل أحد، يحتج اللّه تعالى به على عباده، ويحتجون به على اللّه يوم القيامة.
الثاني: انه يجب على كل من يقدر على الاستنباط واستخراج أحكام الدين من الأدلة، أن يجعله أول الأدلة والمدارك، ويقدمه على السنة المعتبرة والأحاديث المروية عن المعصومين (عليهم السّلام) فيما إذا كانت مخالفة له بالتباين، أو العموم من وجه، فضلا عن غير السنة فما خالفه كذلك زخرف وباطل لم يصدر من المعصوم (عليه السّلام) .
الثالث: انه يجب على كل عالم محدّث، وففيه مراجع إلى الأخبار والأحاديث المعتبرة، عرضها ابتداء على نصوصه وظواهره، فان وافقته أو لم تخالفه عمل بها، وان خالفته على نحو ما مرّ، طرحها وضربها على الجدار، وان خالفته على نحو الخاص في مقابل العام، أو المقيد في مقابل المطلق، أو على نحو الأظهر في قبال الظاهر، أخذها وتصرف بها في ظواهره بما يقتضيه قانون التعارض.
الرابع: انه يجب على علماء الإسلام في أقطار الأرض، لا سيما القاطنين في الحوزات العلمية الدينية، وجوبا كفائيا، تحقيق معانيه والبحث عن مفاهيمه، وبذل الوسع في تفسيره، وكشف القناع عن مبهماته ومعضلاته، ورد متشابهاته إلى محكماته، بقدر وسعهم وطاقتهم الفكرية، متمسكين في ذلك قبل كل شيء بما ورد عن أهل بيت الوحي عليهم السّلام ثم ترجمته بجميع الألسنة المعمولة في الدنيا بحيث يفهمه كل من أراد الرجوع إليه وتحصيل حقائقه ومعارفه.
الخامس: يجب على جميع المكلفين وجوبا كفائيا مؤكدا، تعلمه وتعليمه وطبعه ونشره وإيصاله إلى جميع أهل الأرض، من شرقها إلى غربها، ويجب عليهم الإنفاق في هذا السبيل من أموالهم، إذا لم يكن هناك بيت مال لهم أو للإمام، ولو تركوا ذلك مع القدرة عليه فلم تصل معارفه إلى الناس، وبقيت مكتومة غير مبينة شملهم قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ } [البقرة: 159] إلّا أن يتصدى لجميع ذلك ولي أمرهم.
السادس: ذكر الأصحاب أنه يحرم بيعه بعد صيرورته مصحفا من الكافر مطلقا أو إذا علم بتنجسه عنده.
السابع: ان سورتين من هذا الكتاب جزء لكل صلاة، عدا صلاة الميت، بمعنى أن أول سورة منه وهي المسماة بفاتحة الكتاب، والحمد، وأم الكتاب، والسبع المثاني، جزء من كل صلاة فريضة ونافلة في الركعة الأولى والثانية، فيجب قراءتها في الفريضة وجوبا نفسيا ضمنيا، وفي النافلة استحبابا كذلك، ويجب قراءة سورة تامة كاملة منه غير الفاتحة جزء لكل فريضة وجوبا ولكل نافلة ندبا بعد الحمد.
الثامن: أنه يحرم مس خطوطه المباركة على المحدث بالحدث الأكبر، كالجنابة والحيض والنفاس وغيرها، وبالحديث الأصغر كحدث النوم والبول ونحوهما، فيجب الطهارة حينئذ لمسه فإنه لا يمسه إلّا المطهرون.
التاسع: انه يجب تطهير المصحف إذا تنجس، وكذا كل ما كتب عليه ألفاظه المباركة من القرطاس وغيره، وجوبا كفائيا فوريا، على كل من اطلع عليه وأمكنه تطهيره.
العاشر: انه لو وقع المصحف أو كل ما كتب عليه القرآن، في محل يكون هتكا لحرمته كمحل القاذورات وما أشبه ذلك، وجب إخراجه فورا وان لم تصل إليه النجاسة.
الثاني عشر: انه يجب السجود على من استمع إلى أربع آيات منه تسمى آيات السجدة، وهي واقعة في أربع سور منه تسمى سور العزائم، وتسمى سجدتها سجدة التلاوة راجع عنوان السجدة.
الثالث عشر: انه يحرم على المحدث بالأكبر قراءة تلك الآيات الأربع بل يحرم عليه قراءة تلك السور، على اختلاف في ذلك.
الرابع عشر: انه يحرم على المصلي صلاة الفريضة، أن يقرأ منها بعد الحمد أو مطلقا سور العزائم، لاستلزامه الإتيان بالسجدة في أثناء الصلاة وهو محل إشكال.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|