أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
295
التاريخ: 23-9-2016
258
التاريخ: 23-9-2016
214
التاريخ: 23-9-2016
243
|
الخنث بالتحريك في اللغة حالة التكسر والانعطاف لتلذذ الغير به، وخنث الرجل كان على صورة الرجال وأحوال النساء، فهو أخنث، وخنثت المرأة عملت بمقتضى طبعها فهي خنثى، والخنثى أيضا من له آلة الرجال والنساء معا، وفي المجمع هو الذي له فرج الرجل والمرأة والجمع خناث ككتاب وخناثى كحبالى ، انتهى.
ثم ان ظاهر الأصحاب ان الخنثى اما ذكر في الواقع أو أنثى وليس طبيعة ثالثة غيرهما، وفي الجواهر تعليله بعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الإنسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع الأصناف في الكتاب والسنة ، انتهى.
كما ان ظاهرهم أيضا عدم إمكان اجتماع العنوانين في واحد، لكن لا يبعد ان يقال بإمكان كون فرد من الإنسان مجمعا للعنوانين ومصداقا حقيقيا للصنفين، فيكون ذكرا وأنثى، ويجتمع فيه وسائل توالدهما، ويصح إطلاق الخنثى عليه بمعناه اللغوي فيتزوج امرأة وتلد له، ويتزوجه رجل فيلد له، وعليه يمكن ان يتفق حمله بلا زوج إذا احتلم واختلطت النطفتان في الرحم وازدواج الأسپر والأوول فيه، كما قد اتفق وجودهما في نطفة المرأة فولدت بلا مساس زوج.
وكيف كان ليس للفظ اصطلاح خاص شرعي أو فقهي ووقع بعنوانه موضوعا للحكم وموردا لابحاث في الفقه.
منها- ما ذكروا من علائم تشخيصه وإحراز جنسه، فذكروا ان منها ان يبول من أحد الفرجين دون الآخر، فان بالت من فرج الذكر فهو ذكر، وان بالت من فرج الأنثى فهي أنثى، ومنها ان يسبق البول من أحدهما فالحكم تابع للسابق، ومنها ان يتأخر انقطاع البول من أحدهما إذا تقارن الشروع، فيتبع المتأخر انقطاعا، ومنها عدّ أضلاعه فإن استوى جنباه فهو امرأة وان اختلفا فهو ذكر، وعلى هذا فان علم حاله بإحدى الأمارات انكشف الموضوع وترتب حكمه، وان لم يعلم ولم تتم العلائم كان مشكلا موضوعا، وأوجب الإشكال في الأحكام المترتبة على الطائفتين، واستلزم العمل بالاحتياط مهما تيسر في الموارد التالية وما أشبهها، منها الحكم بجنابته فيما إذا وطأ امرأة أو وطأه رجل، بالنسبة إليه وإلى الموطوء والواطئ، ولو وطاء امرأة ووطئه رجل، فلا إشكال في جنابته، دون الرجل والمرأة. ومنها حكم لبسه الحرير الخالص والذهب، وكذا الصلاة بهما، ومنها حكم ستره غير العورة وغير الوجه والكفين والقدمين في الصلاة، ومنها حكم قراءته في الجهرية من الفرائض اليومية، ومنها حكم إمامته للرجال في الصلوات، ومنها حكم إحرامها في المخيط من الثياب وفي الثوب الحرير، ومنها حكم تزيينه بالذهب، ومنها تشخيص بلوغه بالسن، ومنها كيفية إرثه، ومنها حكم رد نصف الدية إذا قتله رجل فأراد وليّه القصاص، ومنها حكم ما إذا قطع آلة الرجولية منه، قصاصا ودية، ومنها مقدار دية نفسه ودية أعضائه فيما زاد عن ثلث أصل الدية، ومنها حكم ابدائه الزينة لغير المحارم، وجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليه من غير المحارم، وقد ذكرنا شيئا من ذلك تحت عنوان تغيير الجنسية.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|