المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

Pushing Electrons and Curly Arrows
10-7-2019
Edmund Gunter
26-10-2015
المبادئ التصديقيّة
13-9-2016
ابن خفاجة
22-7-2016
مفهوم النقل العالمي
9-9-2021
ماهي صفات أو مميزات العذراء؟
3-2-2021


الخنثى  
  
161   01:05 مساءاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص :232
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرفق الخاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 295
التاريخ: 23-9-2016 258
التاريخ: 23-9-2016 214
التاريخ: 23-9-2016 243

الخنث بالتحريك في اللغة حالة التكسر والانعطاف لتلذذ الغير به، وخنث الرجل كان على صورة الرجال وأحوال النساء، فهو أخنث، وخنثت المرأة عملت بمقتضى طبعها فهي خنثى، والخنثى أيضا من له آلة الرجال والنساء معا، وفي المجمع هو الذي له فرج الرجل والمرأة والجمع خناث ككتاب وخناثى كحبالى ، انتهى.

ثم ان ظاهر الأصحاب ان الخنثى اما ذكر في الواقع أو أنثى وليس طبيعة ثالثة غيرهما، وفي الجواهر تعليله بعدم الواسطة على الظاهر المستفاد من تقسيم الإنسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع الأصناف في الكتاب والسنة ، انتهى.

كما ان ظاهرهم أيضا عدم إمكان اجتماع العنوانين في واحد، لكن لا يبعد ان يقال بإمكان كون فرد من الإنسان مجمعا للعنوانين ومصداقا حقيقيا للصنفين، فيكون ذكرا وأنثى، ويجتمع فيه وسائل توالدهما، ويصح إطلاق الخنثى عليه بمعناه اللغوي فيتزوج امرأة وتلد له، ويتزوجه رجل فيلد له، وعليه يمكن ان يتفق حمله بلا زوج إذا احتلم واختلطت النطفتان في الرحم وازدواج الأسپر والأوول فيه، كما قد اتفق وجودهما في نطفة المرأة فولدت بلا مساس زوج.

وكيف كان ليس للفظ اصطلاح خاص شرعي أو فقهي ووقع بعنوانه موضوعا للحكم وموردا لابحاث في الفقه.

منها- ما ذكروا من علائم تشخيصه وإحراز جنسه، فذكروا ان منها ان يبول من أحد الفرجين دون الآخر، فان بالت من فرج الذكر فهو ذكر، وان بالت من فرج الأنثى فهي أنثى، ومنها ان يسبق البول من أحدهما فالحكم تابع للسابق، ومنها ان يتأخر انقطاع البول من أحدهما إذا تقارن الشروع، فيتبع المتأخر انقطاعا، ومنها عدّ أضلاعه فإن استوى جنباه فهو‌ امرأة وان اختلفا فهو ذكر، وعلى هذا فان علم حاله بإحدى الأمارات انكشف الموضوع وترتب حكمه، وان لم يعلم ولم تتم العلائم كان مشكلا موضوعا، وأوجب الإشكال في الأحكام المترتبة على الطائفتين، واستلزم العمل بالاحتياط مهما تيسر في الموارد التالية وما أشبهها، منها الحكم بجنابته فيما إذا وطأ امرأة أو وطأه رجل، بالنسبة إليه وإلى الموطوء والواطئ، ولو وطاء امرأة ووطئه رجل، فلا إشكال في جنابته، دون الرجل والمرأة. ومنها حكم لبسه الحرير الخالص والذهب، وكذا الصلاة بهما، ومنها حكم ستره غير العورة وغير الوجه والكفين والقدمين في الصلاة، ومنها حكم قراءته في الجهرية من الفرائض اليومية، ومنها حكم إمامته للرجال في الصلوات، ومنها حكم إحرامها في المخيط من الثياب وفي الثوب الحرير، ومنها حكم تزيينه بالذهب، ومنها تشخيص بلوغه بالسن، ومنها كيفية إرثه، ومنها حكم رد نصف الدية إذا قتله رجل فأراد وليّه القصاص، ومنها حكم ما إذا قطع آلة الرجولية منه، قصاصا ودية، ومنها مقدار دية نفسه ودية أعضائه فيما زاد عن ثلث أصل الدية، ومنها حكم ابدائه الزينة لغير المحارم، وجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليه من غير المحارم، وقد ذكرنا شيئا من ذلك تحت عنوان تغيير الجنسية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.