أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
201
التاريخ: 23-9-2016
114
التاريخ: 23-9-2016
272
التاريخ: 23-9-2016
291
|
التنجيز في اللغة التعجيل في الأمر وتثبيته، والتعليق جعل الشيء معلقا على آخر، وقد وقع البحث عنهما في الفقه في أبواب العقود والإيقاعات، وذكروا أنه يشترط في الجميع التنجيز، وانه يبطلها التعليق، والمراد بهذا الشرط انه يعتبر إنشاء المقصود في العقود والإيقاعات بنحو البتّ والجزم لا معلقا على شيء بأداة الشرط أو بغيرها، فلو قال بعتك الدار إن أذن لي أبي أو في صورة مجيء المسافر الفلاني بطل، وكذا غير البيع.
ثم إن الأصحاب ذكروا أن المعلق عليه في البيع ونحوه أما أن يكون أمرا معلوم التحقق، كقوله بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة أو محتمل التحقق، وعلى التقديرين أما أن يكون حاليا أو استقباليا، وعلى التقادير أما ان يكون مما يتوقف عليه العقد في الواقع كتعليقه ببعض شروط المتعاقدين أو العوضين، أو لا يتوقف، وللأصحاب في صور المسألة اختلاف فراجع.
ثم إنهم اختلفوا في أمرين أحدهما ان القادح في المقام هل هو تعليق المنشأ بأمر استقبالي ولو كان معلوم التحقق كقوله بعتك ان جاء آخر الشهر، أو بأمر مجهول التحقق ولو كان فعليا كقوله بعتك الدابة ان كان حملها ذكرا، قال بكل منهما قائل، ثانيهما ان الدليل على هذا الشرط هل هو الإجماع المدعى أو ان التعليق ينافي الجزم والرضا المشروط في التجارة، أو ان الوجه فيه عدم قابلية الإنشاء للتعليق فقال بكل منها قائل والكلام موكول إلى محله.
ثم اعلم انه قد كثر استعمال المنجز في الفقه في باب الحجر في تصرفات المريض في أمواله بحيث صار اصطلاحا خاصا في ذلك الباب وسموه منجزات المريض، وعرفوه تارة بأنه كل تصرف يكون سببا لإزالة ملك المريض عن عين أو مال بلا عوض بحيث لولاه جرى فيه الإرث، وأخرى بأنه التمليك أو الفكّ أو الإبراء المتعلق بالمال أو الحق تبرعا، وعلى أيّ يدخل تحته الهبة، والصدقة، والوقف، والبيع المحاباتي، والإجارة كذلك، وإبراء الدين، وبذل حق التحجير، وحق الشفعة ونحوها، فيطلق على الجميع التصرف المنجّز وذكروا انه ليس من ذلك التسبيبات حال المرض كإتلاف مال الغير، والجناية على عبده، وعمل ما يوجب الكفارة فإنها تكون سببا لاشتغال ذمة المريض ودينا عليه.
وكيف كان فقد اختلفوا في انه هل يحكم بلزوم ذلك التصرف، بحيث إذا مات المريض أخرج متعلقة من صلب المال أو لا يحكم بذلك فيكون بحكم الوصية، والأول منسوب إلى المشهور بين المتقدمين بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه لقاعدة السلطنة وعموم الوفاء بالعقود، والثاني منسوب إلى المشهور بين المتأخرين واستدلوا عليه بنصوص فراجع.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|