أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
344
التاريخ: 23-9-2016
321
التاريخ: 23-9-2016
145
التاريخ: 23-9-2016
392
|
التصوير في اللغة بيّن وهو جعل الصورة والشكل للشيء، كان المجعول جسما قائما بنفسه، أو رسما على القرطاس ونحوه، أو نقشا على لوح أو جدار، أو حكا على خشب أو حجر، أو نسجا في القماش والفراش أو غير ذلك، ونظيره التمثيل فإنه بمعنى جعل المثال والصورة للشيء، وفي المجمع الصورة عامة لكل ما يصور مشبها بخلق اللّه تعالى من ذوات الروح وغيرها والجمع صور مثل غرفة وغرف والتصاوير التماثيل ، انتهى.
وفي المفردات: الصورة ما ينتقش به الأعيان ويتميز بها من غيرها، وذلك ضربان أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان، كصورة الإنسان والفرس والحمار بالمعاينة، والثاني معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل والرؤية والمعاني انتهى.
ولا يخفى أن كلام المجمع ناظر إلى ما ينقشه الإنسان ويصوره تشبيها للأشياء، وكلام المفردات ناظر إلى ذي الصورة وأن له صورتين، وكيف كان فالكلام هنا فيما يجعله الشخص من التصاوير والتماثيل.
وليس للتصوير والصورة في الشرع وألسنة الفقهاء مصطلح خاص إلا أنهما قد وقعا بمعناهما اللغوي مورد البحث في الفقه ومتعلق الحكم في الشريعة، فذكر الأصحاب أن التصوير على أقسام فإنه إما أن يكون تصوير ذوات الأرواح أو غيرها من الأعيان الخارجية، وعلى التقديرين فأما أن يكون نفس الصورة مجسما أو غير مجسم. فذهب جل الأصحاب لو لا كلهم إلى التحريم في تصوير ذوات الأرواح إذا كانت الصورة أيضا مجسمة، ولعل المشهور ذلك في تصوير ذوات الأرواح مع عدم جسمية نفس الصورة أيضا كما أن المشهور لو لا كونه متفقا عليه عدم الحرمة في تصوير غير ذوات الأرواح كانت الصورة جسما أم لم تكن فمورد الكلام عندهم ثلاثة.
ولا يخفى عليك أن ما استدلوا على الحرمة في الأول فضلا عن الثاني مخدوش كله إما سندا أو دلالة، ويحصل الظن أو الاطمئنان للمتأمل أنه كان المنع عن ذلك آنذاك على فرض ثبوته لأجل كونه معرضا لانحراف العقائد والرجوع إلى العادات الجاهلية، حيث إن مسألة عبادة الأصنام والأوثان لم تكن زائلة بالكلية عن أوهام الجميع وأذهانهم، والظاهر عدم بقاء هذا الملاك فيما بين المسلمين في هذه الأعصار مع كثرة التصاوير والتماثيل في بلاد المسلمين في الشوارع العامة وغيرها وعدم توهم أحد منهم قداسة خاصة لها فضلا عن الألوهية أو كونها مقربة إلى اللّه تعالى.
وما ذكره المحقق الأنصاري في مقام تأييده التحريم في الصورة الأولى من أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبّه بالخالق في إيداع الحيوانات وأعضائها على الإشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما عليه فضلا عن اختراعها انتهى. فغير سديد لا سيما مع ذكره في تجويزه تصوير غير ذوات الأرواح، من قوله : وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلقه اللّه لا على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية لها لعدم شمول الأدلة لها ،انتهى.
إذا لا يخفى عليك ان مناظر الأجمة والأشجار وشطوط الأنهار والبحار بل وكذا الجبال ونحوها، ليست بأقل من حيث الحسن والبهاء والإعجاب وميل النفس إلى النظر إلى نفسها في الخارج وإلى تصاويرها وتماثيلها، من رؤية الغربان والعصافير أو الثعالب والأرانب والحيّات، ويشهد بذلك أن تماثيل غير الحيوان قد أعجبت سليمان النبي (عليه السلام ) ولذلك أمر الشياطين أن يعملوها على ما نطق به الكتاب وفسرته السنة، إذا فالظاهر أن الحكمة في المنع لو ثبت فإنما هي ما ذكرنا ممّا زال في هذه العصور ولو فرضنا بقاء تلك الجهة في بعض الأمكنة والمناطق فلا مانع من القول بالحرمة هناك لذلك.
ثم إنهم ذكروا في المقام متفرعا على التحريم أن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح نقص بعض الأعضاء وأنه لو صور بعض الأجزاء كنصف بدن الحيوان مثلا ففي حرمته إشكال إلا أن يفرض الباقي موجودا كالإنسان الجالس، وأنه لو اشتغل الشخص بالتصوير فعل حراما حتى لو بدا له في الإتمام، وأن اقتناء ما حرم تصويره ليس بحرام وغير ذلك.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|