المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05



التصوير والتمثيل- والتمثال  
  
271   08:43 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 147
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 113
التاريخ: 23-9-2016 236
التاريخ: 23-9-2016 269
التاريخ: 23-9-2016 386

التصوير في اللغة بيّن وهو جعل الصورة والشكل للشيء، كان المجعول جسما قائما بنفسه، أو رسما على القرطاس ونحوه، أو نقشا على لوح أو جدار، أو حكا على خشب أو حجر، أو نسجا في القماش والفراش أو غير ذلك، ونظيره التمثيل فإنه بمعنى جعل المثال والصورة للشيء، وفي المجمع الصورة عامة لكل ما يصور مشبها بخلق اللّه تعالى من ذوات الروح وغيرها والجمع صور مثل غرفة وغرف والتصاوير التماثيل ، انتهى.

وفي المفردات: الصورة ما ينتقش به الأعيان ويتميز بها من غيرها، وذلك ضربان أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان، كصورة الإنسان والفرس والحمار بالمعاينة، والثاني معقول يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الإنسان بها من العقل والرؤية والمعاني انتهى.

ولا يخفى أن كلام المجمع ناظر إلى ما ينقشه الإنسان ويصوره تشبيها للأشياء، وكلام المفردات ناظر إلى ذي الصورة وأن له صورتين، وكيف كان فالكلام هنا فيما يجعله الشخص من التصاوير والتماثيل.

وليس للتصوير والصورة في الشرع وألسنة الفقهاء مصطلح خاص إلا أنهما قد وقعا بمعناهما اللغوي مورد البحث في الفقه ومتعلق الحكم في الشريعة، فذكر الأصحاب أن التصوير على أقسام فإنه إما أن يكون تصوير ذوات الأرواح أو غيرها من الأعيان الخارجية، وعلى التقديرين فأما أن يكون نفس الصورة مجسما أو غير مجسم. فذهب جل الأصحاب لو لا كلهم إلى التحريم في تصوير ذوات الأرواح إذا كانت الصورة أيضا مجسمة، ولعل المشهور ذلك في تصوير ذوات الأرواح مع عدم جسمية نفس الصورة‌ أيضا كما أن المشهور لو لا كونه متفقا عليه عدم الحرمة في تصوير غير ذوات الأرواح كانت الصورة جسما أم لم تكن فمورد الكلام عندهم ثلاثة.

ولا يخفى عليك أن ما استدلوا على الحرمة في الأول فضلا عن الثاني مخدوش كله إما سندا أو دلالة، ويحصل الظن أو الاطمئنان للمتأمل أنه كان المنع عن ذلك آنذاك على فرض ثبوته لأجل كونه معرضا لانحراف العقائد والرجوع إلى العادات الجاهلية، حيث إن مسألة عبادة الأصنام والأوثان لم تكن زائلة بالكلية عن أوهام الجميع وأذهانهم، والظاهر عدم بقاء هذا الملاك فيما بين المسلمين في هذه الأعصار مع كثرة التصاوير والتماثيل في بلاد المسلمين في الشوارع العامة وغيرها وعدم توهم أحد منهم قداسة خاصة لها فضلا عن الألوهية أو كونها مقربة إلى اللّه تعالى.

وما ذكره المحقق الأنصاري في مقام تأييده التحريم في الصورة الأولى من أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبّه بالخالق في إيداع الحيوانات وأعضائها على الإشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما عليه فضلا عن اختراعها انتهى. فغير سديد لا سيما مع ذكره في تجويزه تصوير غير ذوات الأرواح، من قوله : وكذا مثل تمثال القصبات والأخشاب والجبال والشطوط مما خلقه اللّه لا على هيئة معجبة للناظر بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ولو بالصور الحاكية لها لعدم شمول الأدلة لها ،انتهى.

إذا لا يخفى عليك ان مناظر الأجمة والأشجار وشطوط الأنهار والبحار بل وكذا الجبال ونحوها، ليست بأقل من حيث الحسن والبهاء والإعجاب وميل النفس إلى النظر إلى نفسها في الخارج وإلى تصاويرها وتماثيلها، من رؤية الغربان والعصافير أو الثعالب والأرانب والحيّات، ويشهد بذلك أن تماثيل غير الحيوان قد أعجبت سليمان النبي (عليه السلام ) ولذلك أمر الشياطين أن يعملوها على ما نطق به الكتاب وفسرته السنة، إذا فالظاهر أن الحكمة في المنع لو ثبت فإنما هي ما ذكرنا ممّا زال في هذه العصور ولو فرضنا بقاء تلك الجهة في بعض الأمكنة والمناطق فلا مانع من القول بالحرمة هناك لذلك.

ثم إنهم ذكروا في المقام متفرعا على التحريم أن المرجع في الصورة إلى العرف فلا يقدح‌ نقص بعض الأعضاء وأنه لو صور بعض الأجزاء كنصف بدن الحيوان مثلا ففي حرمته إشكال إلا أن يفرض الباقي موجودا كالإنسان الجالس، وأنه لو اشتغل الشخص بالتصوير فعل حراما حتى لو بدا له في الإتمام، وأن اقتناء ما حرم تصويره ليس بحرام وغير ذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.