أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-6-2018
5086
التاريخ: 14-8-2022
1567
التاريخ: 31-8-2018
2168
التاريخ: 2024-08-14
361
|
التقسيم الأوّل: ما ذكره الشهيد الأوّل، فإنّه قسّم القواعد الفقهيّة لا باعتبار كلّ باب، بل باعتبار الموضوعات، وإليك ما ذكره ملخّصاً :
أ: القواعد المرتبطة بالاجتهاد.
ب: القواعد الجارية في المناكحات.
ج: القواعد الموجودة في القضاء.
د: قواعد باب الجنايات.
ه: قواعد العبادات.
و: قواعد العقود.
ز: قواعد الإرث.
ح: قواعد الحدود.
ط: قواعد الديات.
ي: قواعد القصاص.
فهذا التقسيم باعتبار الأبواب والموضوعات، والظاهر أنّه لم يكن بصدد التقسيم الصناعي للقواعد الفقهيّة، وإنّما استقصى القواعد المختلفة في الأبواب المتعدّدة، ولاحظها ونظّمها باعتبار الموضوعات المختلفة، وبناءً على ذلك لم تكن منحصرة فيما ذكره، بل كلّما ازداد التتبّع والاستقصاء ازدادت القواعد والموضوعات.
التقسيم الثاني: ما ذكره الشهيد الصدر قدس سره (1) فإنّه قسّمها إلى خمسة أقسام :
القسم الأوّل: ما ليس بقاعدة بمعناها الفنيّ كقاعدة «لا ضرر» فإنّ القاعدة متقوّمة بشيئين: الأوّل: أن تكون أمراً كلّياً، والثاني : وجود نكتة ثبوتيّة واحدة ترجع إلى حقيقة واحدة؛ وهي في الأحكام الشرعية والقواعد المجعولة الشرعيّة عبارة عن وحدة الجعل؛ كقاعدة «على اليد» وحجيّة خبر الثقة، وفي المجعولات غير الشرعيّة؛ كقاعدة «الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب ذيه» عبارة عن وحدة نفس الأمرية، أمّا مثل قاعدة «لا ضرر» فإنّها مجموعة من التشريعات العدميّة جمعت في عبارة واحدة، فبما أنّها غير راجعة إلى نكتة واحدة وجعل واحد، بل كلّها في عرض واحد فليست بقاعدة بالمعنى الفني لها، وهذا نظير أن يقال: كلّ حكم ثبت للرجل في المعاملات فهو ثابت للمرأة أيضاً ، فهو تجميع جعول متعدّدة تحت تعبير ثانٍ .
القسم الثاني : ما يكون قاعدة بمعناها الفني مع دلالتها في نفسها على حكم واقعي كلّي مجعول بجعل واحد؛ كقاعدة «ما يضمن» الّتي ترجع إلى ضمان اليد، فهي قاعدة دالّة على نكتة ثبوتية واحدة تدلّ بنفسها على الحكم الشرعي الواقعي، ولا تكون طريقاً لإثبات الحكم الشرعي، ومن هذه القاعدة يستفاد الضمان في البيع الفاسد، فهو غير مجعول مستقلّاً، بل حصّة من القاعدة الكلّية، ومن هذا البيان يتّضح أنّ القاعدة الاصوليّة تقع في طريق إثبات الجعل الشرعي، بخلاف القاعدة الفقهية .
القسم الثالث: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري، وبها يحرز صغرى الحكم الشرعي، كقاعدة الفراغ ، فهذا القسم كالسابق لا يقع في طريق إثبات الجعل الشرعي، بل يقع في طريق اثبات مصداق متعلّق الجعل.
القسم الرابع: ما يكون قاعدة مع دلالتها على الحكم الظاهري، وبها نتوصّل إلى الحجّة على أصل الجعل؛ كقاعدة الطهارة في الشبهات الحكميّة.
القسم الخامس: ما يكون قاعدة فقهيّة استدلالية يستند الفقيه إليها في الاستنباط ؛ كقاعدة ظهور الأمر بالغسل في الإرشاد وإلى النجاسة ، والفرق بين القواعد الاصولية وهذين القسمين من القواعد الفقهية عدم اختصاص القواعد الاصولية بباب فقهي معيّن، بخلافهما.
فهذا التقسيم مع قطع النظر عن بعض المناقشات الواردة على بعض الأقسام، إنّما هو باعتبار الحكم الشرعي الّذي تدلّ عليه القاعدة، فالقاعدة الفقهيّة إمّا أن تدلّ على الحكم الشرعي الواقعي، أو تدلّ على الحكم الشرعي الظاهري.
وأيضاً إمّا أن تكون بنفسها دالّة على الحكم الشرعي ، وإمّا أن تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي ، وأيضاً إمّا أن لا تدلّ على الحكم الشرعي أصلًا ، بل تدلّ على نفي الحكم الشرعي ؛ كقاعدة «لا ضرر» و «لا حرج» وقاعدة «الحدود تدرأ بالشبهات».
وبعض القواعد الفقهيّة في مقام تبيين متعلّق الأحكام، وليس في دائرة الأحكام نفياً وإثباتاً، نظير «كلّ ما توعّد الشرع عليه بخصوصه فإنّه كبيرة» فهذه القاعدة في مقام بيان تشخيص الذنب الكبير، ونظير قاعدة «كلّ ما لم يرد فيه دية في الشرع ففيه الحكومة».
فتحصّل أنّ القواعد الفقهيّة إمّا أن تكون بصدد بيان متعلّق أو موضوعات الأحكام، وإمّا أن تكون بصدد بيان الأحكام الكليّة نفياً أو اثباتاً، واقعيّة أو ظاهريّة.
_________________
(1) بحوث في علم الاصول: 1/ 24- 26.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|