المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



قاعدة « الأقرب يمنع الأبعد‌ »  
  
2246   07:50 صباحاً   التاريخ: 21-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص63 - 66.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2022 2289
التاريخ: 20-9-2016 1921
التاريخ: 21-9-2016 2413
التاريخ: 7-7-2019 1519

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الإرث، و مورد القاعدة- بناء على الأخذ بالقدر المتيقن- هو الميراث، كما قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه عند توضيح الدرجات في الميراث : وعلى هذا التدريج ، الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.

إلّا مسألة واحدة وهي : ابن عمّ للأب و الامّ مع عمّ الأب، فإنّ المال لابن العمّ للأب و الامّ، دون العمّ للأب، ولا يحمل عليها غيرها؛ لأن الطائفة أجمعت على هذه، و ما عداها فعلى الأصل الذي قرّرناه «1».

فالاستثناء هناك كان مما تسالم به الفقهاء.

كما قال الشهيد الأوّل رحمه اللّٰه: لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال، إلّا في مسألة ابن العم و العم. و قال الشهيد الثاني رحمه اللّٰه: فإنّها خارجة من القاعدة بالإجماع «2».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الآيات: منها قوله تعالى : {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75] .

فهذه الآية دلّت على أنّ بعض الأرحام (الأقرب) أولى (الأوّل و المتعين)، من البعض الآخر (الأبعد)، و عليه فيمنع البعض الذي هو الأقرب إلى الميت البعض الذي هو الأبعد إليه من الإرث.

و منها قوله تعالى : {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } [النساء: 33] .

دلّت بأنّ الإرث (ما ترك الميت) إنّما هو للوارث الأقرب إلى الميت فقط.

2- الروايات: منها موثقة زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في تفسير الآية (لكلّ جعلنا موالي) قال «إنّما عنى بذلك أولو الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النعمة». إلى هنا تم تفسير الآية.

وذكر في الذيل بنحو التفريع ما هو المدرك للقاعدة قال: «فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجرّه إليها» «3».

دلّت على أنّ الأقرب إلى الميت يمنع الأبعد من الإرث، كما عنون صاحب الوسائل باب الرواية بباب أنّ الميراث يثبت بالنسب و السبب و أن الأقرب يمنع الأبعد.

و منها صحيحة أبي أيّوب الخزاز عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إنّ في كتاب علي عليه السّلام أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه» «4». دلّت على أنّ ذي رحم يورث و لكن الأقرب إلى الميت يمنع (يحجب) غيره من الإرث.

3- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه و لا إشكال فالأمر متسالم عليه عندهم. إلى هنا كان البحث حول المقدار المتيقن من نطاق القاعدة (الميراث)، ولكن يتواجد- في أبواب شتّى- موارد جزئيّة تنطبق مع تلك القاعدة، وهي الفروع التالية :

فروع :

الأوّل: في إعطاء النفقة كما قال سيّدنا الأستاذ: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد «5» وها هو المنطبق للقاعدة المتلوّة.

الثاني: في دية المقتول قال سيّدنا الأستاذ: و إذا وجد (القتيل) بين قريتين ضمنت الأقرب منهما «6». على أساس القاعدة.

الثالث: أفتى الفقهاء على أنّ فقراء البلد أولى بأخذ الزكاة (من الأموال الزكوية) بالنسبة إلى فقراء غير البلد، و هذا الحكم ينطبق مع قاعدة: الأقرب يمنع الأبعد.

الرابع: موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدّية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب «7». و الحكم مفتى به.

________________

(1) المبسوط: ج 4 ص 77 و 78.

(2) شرح اللمعة: ج 8 ص 167.

(3) الوسائل: ج 17 ص 414 من أبواب موجبات الإرث ح 1.

(4) الوسائل: ج 17 ص 418 باب 2 من أبواب موجبات الإرث ح 1.

(5) منهاج الصالحين: ج 2 ص 288.

(6) منهاج الصالحين: ج 2 القضاء ص 81.

(7) الوسائل: ج 19 ص 303 باب 4 من أبواب العاقلة ح 1.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.