أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-1-2022
2289
التاريخ: 20-9-2016
1921
التاريخ: 21-9-2016
2413
التاريخ: 7-7-2019
1519
|
المعنى: معنى القاعدة هو أنّ الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الإرث، و مورد القاعدة- بناء على الأخذ بالقدر المتيقن- هو الميراث، كما قال شيخ الطائفة رحمه اللّٰه عند توضيح الدرجات في الميراث : وعلى هذا التدريج ، الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
إلّا مسألة واحدة وهي : ابن عمّ للأب و الامّ مع عمّ الأب، فإنّ المال لابن العمّ للأب و الامّ، دون العمّ للأب، ولا يحمل عليها غيرها؛ لأن الطائفة أجمعت على هذه، و ما عداها فعلى الأصل الذي قرّرناه «1».
فالاستثناء هناك كان مما تسالم به الفقهاء.
كما قال الشهيد الأوّل رحمه اللّٰه: لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال، إلّا في مسألة ابن العم و العم. و قال الشهيد الثاني رحمه اللّٰه: فإنّها خارجة من القاعدة بالإجماع «2».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1- الآيات: منها قوله تعالى : {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأنفال: 75] .
فهذه الآية دلّت على أنّ بعض الأرحام (الأقرب) أولى (الأوّل و المتعين)، من البعض الآخر (الأبعد)، و عليه فيمنع البعض الذي هو الأقرب إلى الميت البعض الذي هو الأبعد إليه من الإرث.
و منها قوله تعالى : {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } [النساء: 33] .
دلّت بأنّ الإرث (ما ترك الميت) إنّما هو للوارث الأقرب إلى الميت فقط.
2- الروايات: منها موثقة زرارة عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام في تفسير الآية (لكلّ جعلنا موالي) قال «إنّما عنى بذلك أولو الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النعمة». إلى هنا تم تفسير الآية.
وذكر في الذيل بنحو التفريع ما هو المدرك للقاعدة قال: «فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجرّه إليها» «3».
دلّت على أنّ الأقرب إلى الميت يمنع الأبعد من الإرث، كما عنون صاحب الوسائل باب الرواية بباب أنّ الميراث يثبت بالنسب و السبب و أن الأقرب يمنع الأبعد.
و منها صحيحة أبي أيّوب الخزاز عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إنّ في كتاب علي عليه السّلام أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه» «4». دلّت على أنّ ذي رحم يورث و لكن الأقرب إلى الميت يمنع (يحجب) غيره من الإرث.
3- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة و لا خلاف فيه و لا إشكال فالأمر متسالم عليه عندهم. إلى هنا كان البحث حول المقدار المتيقن من نطاق القاعدة (الميراث)، ولكن يتواجد- في أبواب شتّى- موارد جزئيّة تنطبق مع تلك القاعدة، وهي الفروع التالية :
فروع :
الأوّل: في إعطاء النفقة كما قال سيّدنا الأستاذ: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد «5» وها هو المنطبق للقاعدة المتلوّة.
الثاني: في دية المقتول قال سيّدنا الأستاذ: و إذا وجد (القتيل) بين قريتين ضمنت الأقرب منهما «6». على أساس القاعدة.
الثالث: أفتى الفقهاء على أنّ فقراء البلد أولى بأخذ الزكاة (من الأموال الزكوية) بالنسبة إلى فقراء غير البلد، و هذا الحكم ينطبق مع قاعدة: الأقرب يمنع الأبعد.
الرابع: موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال أخذت الدّية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب «7». و الحكم مفتى به.
________________
(1) المبسوط: ج 4 ص 77 و 78.
(2) شرح اللمعة: ج 8 ص 167.
(3) الوسائل: ج 17 ص 414 من أبواب موجبات الإرث ح 1.
(4) الوسائل: ج 17 ص 418 باب 2 من أبواب موجبات الإرث ح 1.
(5) منهاج الصالحين: ج 2 ص 288.
(6) منهاج الصالحين: ج 2 القضاء ص 81.
(7) الوسائل: ج 19 ص 303 باب 4 من أبواب العاقلة ح 1.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|