أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
957
التاريخ: 2024-09-08
344
التاريخ: 20-9-2016
1767
التاريخ: 20-9-2016
1187
|
المعنى: معنى القاعدة هو قولهم: كلّما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا حكم العقل بوجوب شيء مثلا حكما قطعيّا مستقلا لا بدّ من حكم الشرع به أيضا، لعدم الانفكاك بين الحكمين، وبحسب الحقيقة حكم العقل الذي كان مورد وفاق العقلاء بما هم عقلاء نفس حكم الشرع بلا فصل ولا غيرية، وعليه يكون وجوب إطاعة المولى- مثلا- الذي هو من المستقلات العقلية (الحكم العقلي الذي لا يحتاج إلى المقدمة كالتحسين والتقبيح العقليين) هو الوجوب الشرعي بعينه، والأمر به قوله تعالى : { أَطِيعُوا اللَّهَ } [النساء: 59] .
يحمل على الإرشاد لتماميّة البعث عقلا.
ولا يخفى أنّ هذه القاعدة ذكرت في علم الكلام لإثبات عدالة اللّه، وذكرت في الأصول في بحث الملازمات، وبما أنّه يثبت بها الحكم الشرعي (الوجوب في المثال المتقدّم) يصلح ذكرها في عداد القواعد الفقهيّة، وفي جميع الموارد يعبّر عن هذه القاعدة بقاعدة الملازمة.
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- التسالم: قد تحقق التسالم بين الأصوليين على مدلول القاعدة (كلّما حكم به العقل حكم به الشرع) ولا خلاف في المسألة إلّا عن صاحب الفصول رحمه اللّه ويمكن أن يكون محل نظره خصوص الأحكام العقليّة الظنّية.
2- عدم الفصل بين الشارع والعقلاء: من المعلوم أنّ الشارع من العقلاء فإذا كان الحكم ثابتا عندهم قطعا كان ذلك الحكم كذلك عند الشارع، لأنّه أعقل العقلاء وأفضلهم.
كما قال سيّدنا الشهيد الصدر رحمه اللّه: المشهور بين علمائنا الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي- إلى أن قال:- فقد قرّب (لإثبات الملازمة) بأن الشارع أحد العقلاء وسيّدهم فإذا كان العقلاء متطابقين بما هم عقلاء على حسن شيء وقبحه فلا بدّ أن يكون الشارع داخلا ضمن ذلك «1».
والصحيح أنّ الملازمة ثابتة إذا كان الحكم قطعيا بمستوي الضروريات كحسن العدل وقبح الظلم وما شاكلهما، وأمّا الإشكال بأنّ العقل ضعيف ودين اللّه لا يصاب بالعقول وارد على القسم الداني من الحكم العقلي وهو الحكم الظنّي كالقياس والاستحسان وغيرهما.
كيفية حكم العقل: المراد من حكم العقل هنا هو كشفه عن الحكم الشرعي لا إنشاء الحكم، كما قال سيّدنا الشهيد الصدر رحمه اللّه: ودور العقل بالنسبة إليه دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم «2».
فرعان :
الأوّل : هل يكون البحث عن وجوب مقدمة الواجب داخلا في مدلول القاعدة أم لا ؟
التحقيق : أنّ هذا البحث كان من الملازمات العقليّة الّتي تحتاج إلى ضمّ مقدّمة خارجية (الواجب والمقدمة) وعليه كان ذلك (وجوب المقدمة) من المباحث العقلية التي تكون غير المستقلة والمبحوث المتيقن هنا هو الأمور العقليّة المستقلّة التي لا تحتاج إلى ضمّ مقدمة خارجيّة، وبعبارة أخرى كانت الصغرى والكبرى فيها (الأمور العقليّة المستقلّة) عقليّتين.
ولكنّ الذي يسهّل الخطب أن الضابط الرئيسي هو تحقق القطع بحكم العقل، فعلى هذا الأساس بما أنّ وجوب مقدمة الواجب من الحكم العقليّ القطعي يكون داخلا في نطاق القاعدة.
الثاني : قد يتحقق الملازمة بين حكمي العقل والشرع في الأعراض والنفوس والأموال. قال المحقق النائيني: فلو استقلّ العقل بوجوب دفعه (الضرر، وذلك) لحكم الشارع على طبقه بقاعدة الملازمة، فإنّ حكم العقل بذلك واقع في مرتبة علل الأحكام الشرعيّة دون معلولالتها ، وما كان كذلك يكون مستتبعا للحكم الشرعي ... إلّا أنّ استقلال العقل بذلك في غير الأعراض والنفوس والأموال في الجملة ممنوع «3».
_______________
(1) دروس في علم الأصول: الحلقة الثالثة الجزء الأوّل ص 428.
(2) نفس المصدر السابق: الحلقة الثانية ص 302.
(3) أجود التقريرات: ج 2 ص 188.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|