أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-9-2016
2220
التاريخ: 20-9-2016
1301
التاريخ: 5-7-2019
2939
التاريخ: 7-7-2019
1529
|
معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتصّ منه، كما قال سيّدنا الأستاذ: كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى «1».
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :
1- الاشتغال: إنّما سقط القصاص في مفروض المقام؛ لعدم وجود ما يقتصّ منه وأمّا الجناية فهي باقية بحالها، وتكون ذمة الجاني مشغولة حتى تؤدّي ما عليها (غرامة الجناية)، ولا يرفع الاشتغال بدون الدّية، فلا بدّ من إعطائها.
2- إطلاقات الأدلّة: قال سيّدنا الأستاذ: وذلك (الحكم)؛ لأنّه مضافا إلى أنّ حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في إطلاقات أدلّة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص «2».
منها (الإطلاقات) صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت: لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام الرجل يدخل الحمام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءا حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية «3». فبما أنّه لا خصوصية للمورد دلّت الصحيحة على تحقق الدية عند الجناية مطلقا.
3- التسالم: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: لا خلاف نصّا وفتوى، بل ولا إشكال في أنّ: كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده «4». فالأمر متسالم عليه عندهم.
فرعان :
الأوّل: إذا قطع الجاني الكف بكاملها من المجني عليه ولم تكن للجاني أصابع بالخلقة الأصلية فهل يكفي قطع الكف الناقصة من الجاني أو لا يكفي بل يؤخذ الدية أيضا بدلا عن الأصابع؟
قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه بانّ الصحيح نظريّة الجمع بين القصاص والدية: لأنّه أقرب الى المثل بعد تعذر الصورة، ولما عرفته من القاعدة، وهي: كل عضو يؤخذ قودا لو كان (موجودا)، تؤخذ الدية مع فقده «5».
وقال سيّدنا الأستاذ: ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا أو ليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال والأقرب عدم جواز أخذ الدية «6». وذلك لعدم الدليل عليه إلّا الإجماع الذي نقله الشيخ رحمه اللّٰه في الخلاف. كما قال سيّدنا الأستاذ: بعد النقض والإبرام أنّه لا دليل على هذا (الحكم) ولا نص في المسألة فمقتضى أدلّة القصاص هو الاقتصار على قطع اليد «7». والأمر كما أفاده.
الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: وأمّا إذا كان الناقص عضو المجني عليه، كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟ فيه أقوال: الظاهر أن له القطع من دون وجوب ردّ شيء عليه «8».
______________
(1) تكملة المنهاج: ج 2 ص 174.
(2) نفس المصدر السابق.
(3) الوسائل: ج 19 ص 261 باب 37 من أبواب ديات الأعضاء، ح 2.
(4) جواهر الكلام: ج 42 ص 396.
(5) نفس المصدر السابق: ص 397.
(6) تكملة المنهاج: ج 2 ص 174.
(7) تكملة المنهاج: ج 2 ص 175.
(8) تكملة المنهاج: ج 2 ص 175.
|
|
الصحة العالمية: الضوضاء تهديد خفي لصحة الإنسان
|
|
|
|
|
سر جديد ينكشف.. أهرامات الجيزة خدعت أنظار العالم
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|