المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28



قاعدة « كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده‌ »  
  
1139   12:42 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص201 - 204.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

معنى القاعدة هو أخذ الدية بدلا عن العضو الذي يقتصّ منه، كما قال سيّدنا الأستاذ: كلّ عضو يقتصّ منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده، فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص قطعت الإصبع الواحدة قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى «1».

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الاشتغال: إنّما سقط القصاص في مفروض المقام؛ لعدم وجود ما يقتصّ منه وأمّا الجناية فهي باقية بحالها، وتكون ذمة الجاني مشغولة حتى تؤدّي ما عليها (غرامة الجناية)، ولا يرفع الاشتغال بدون الدّية، فلا بدّ من إعطائها.

2- إطلاقات الأدلّة: قال سيّدنا الأستاذ: وذلك (الحكم)؛ لأنّه مضافا إلى أنّ حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في إطلاقات أدلّة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص «2».

منها (الإطلاقات) صحيحة سليمان بن خالد قال: قلت: لأبي عبد اللّٰه عليه السّلام الرجل يدخل الحمام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءا حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت، فقال: عليه الدية «3». فبما أنّه لا خصوصية للمورد دلّت الصحيحة على تحقق الدية عند الجناية مطلقا.

3- التسالم: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه: لا خلاف نصّا وفتوى، بل ولا إشكال في أنّ: كل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده «4». فالأمر متسالم عليه عندهم.

فرعان :

الأوّل: إذا قطع الجاني الكف بكاملها من المجني عليه ولم تكن للجاني أصابع بالخلقة الأصلية فهل يكفي قطع الكف الناقصة من الجاني أو لا يكفي بل يؤخذ الدية أيضا بدلا عن الأصابع؟

قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّٰه بانّ الصحيح نظريّة الجمع بين القصاص والدية: لأنّه أقرب الى المثل بعد تعذر الصورة، ولما عرفته من القاعدة، وهي: كل عضو يؤخذ قودا لو كان (موجودا)، تؤخذ الدية مع فقده «5».

وقال سيّدنا الأستاذ: ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا أو ليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال والأقرب عدم جواز أخذ الدية «6». وذلك لعدم الدليل عليه إلّا الإجماع الذي نقله الشيخ رحمه اللّٰه في الخلاف. كما قال سيّدنا الأستاذ: بعد النقض والإبرام أنّه لا دليل على هذا (الحكم) ولا نص في المسألة فمقتضى أدلّة القصاص هو الاقتصار على قطع‌ اليد «7». والأمر كما أفاده.

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ: وأمّا إذا كان الناقص عضو المجني عليه، كما إذا قطعت يده الناقصة إصبعا واحدة أو أكثر، فهل له قطع يد الجاني الكاملة أم لا؟ فيه أقوال: الظاهر أن له القطع من دون وجوب ردّ شي‌ء عليه «8».

______________

(1) تكملة المنهاج: ج 2 ص 174.

(2) نفس المصدر السابق.

(3) الوسائل: ج 19 ص 261 باب 37 من أبواب ديات الأعضاء، ح 2.

(4) جواهر الكلام: ج 42 ص 396.

(5) نفس المصدر السابق: ص 397.

(6) تكملة المنهاج: ج 2 ص 174.

(7) تكملة المنهاج: ج 2 ص 175.

(8) تكملة المنهاج: ج 2 ص 175.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.