المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Hydrogen Bonding
10-8-2019
Euler Polynomial
17-9-2019
Chaos
29-8-2021
المدرسة الحتمية أو البيئية او الجيوقراطية
3-11-2021
الفراولة الشجرية Arbutus unedo
10-11-2017
الأخطل
28-1-2021


قاعدة « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده‌ »  
  
318   08:42 صباحاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص206 - 209.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده /

المعنى: معنى القاعدة هو أنّ كلّ عقد يوجب الضمان في فرض الصحة يكون كذلك في فرض الفساد، والمراد من العقد هنا هو الذي يتعلق بالمعاملة المالية وعليه يخرج عقد النكاح خروجا تخصصيّا.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الاقدام المعاملي: قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: ثم إنّ المدرك لهذه الكلّية- على ما ذكره في المسالك في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل- هو إقدام الأخذ على الضمان، ثم أضاف إلى ذلك قوله عليه السّلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدّي، والظاهر أنّه تبع في استدلاله بالإقدام (عن) الشيخ في المبسوط- إلى أن قال:- وهذا الوجه لا يخلو عن تأمل (وجه التأمل عدم ملازمة الاقدام مع الضمان نفيا وإثباتا) فقال: اللهمّ إلّا أن يستدل على الضمان فيها بما دلّ على احترام مال المسلم وأنّه لا يحل إلّا عن طيب نفسه، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، وأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد، مضافا إلى أدلّة نفي الضرر.

وقال في نهاية المطاف: فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد‌ في الأموال واحترام الأعمال «1».

2- السيرة: قال سيّدنا الأستاذ: وقد قامت السيرة القطعيّة العقلائيّة الممضاة للشارع على أن التسلط على مال الغير تسلطا غير مجاني موجب للضمان وحيث إنّ الشارع المقدس لم يمض الضمان بالمسمّى فيثبت الضمان (الواقعي) بالمثل أو القيمة وإذا فثبوت الضمان إنّما هو بالإقدام المنضم إلى الاستيلاء من جهة السيرة العقلائيّة «2».

3- الاستقراء: والتحقيق: أن يقال إنّ قاعدة كلّ عقد. إلخ، قاعدة استقرائيّة حصلت من الاستقراء في العقود التي تنبثق منها القاعدة، فوجد الفقهاء أن كلّ عقد مثل البيع والجعالة وغيرهما الذي تحقق الضمان في صحيحه يتحقق الضمان في فاسده، ولكلّ من الموارد دليل خاص ذكر في محلّه، فيكون كلّ واحد منها تابعا لدليله الخاص. أضف الى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء كما مرّ بنا ذكره- كمدرك مستقل- في بيان المدارك لعدل القاعدة.

فرعان :

الأوّل: قال الشيخ الأنصاري رحمه اللّٰه: فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع؛ لأنّ البيع الصحيح يضمن به «3». فيتحقق هناك ضمان معامليّ على البائع والمشتري تجاه المبيع والثمن في مطلق الأحوال.

الثاني: قد ألمحنا أنّ العين المستأجرة لم تكن مضمونة على التقديرين. وأما المنفعة في الإجارة تكون مضمونة بأجرة المسمّى في صورة الصحة، ومضمونة بأجرة المثل في صورة الفساد، وفقا للقاعدة. كما قال سيدنا الأستاذ: إذا كانت‌ (الإجارة) مقيدة كما إذا استأجر دابّة لركوب نفسه فلا تصح إجارتها من غيره، فاذا آجرها من غيره بطلت الإجارة. فإذا أركبها المستأجر الثاني- عالما بالفساد أثم- ويضمن للمالك اجرة المثل للمنفعة المستوفاة «4».

________________

(1) المكاسب: البيع ص 103.

(2) مصباح الفقاهة: ج 3 ص 96.

(3) المكاسب: البيع ص 102.

(4) منهاج الصالحين: ج 2 ص 93.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.