المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

الشيخ عفيف الدين محمد بن الحسين الشوهاني
28-1-2018
خـطـوات تـخـطيـط الـقـوى العـامـلـة
2023-04-12
كيف نستفيد من الصورة ؟
30-1-2022
الانشطار المتسلسل
28-12-2021
خس معمر Lactuca perennis
19-8-2019
وثيقة التحكيم
10-4-2016


الاستمتاع بالنساء  
  
620   01:27 مساءاً   التاريخ: 19-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص 268- 270
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-11-04 1316
التاريخ: 15-12-2019 1195
التاريخ: 19-9-2016 717
التاريخ: 12-8-2017 743

... من جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عامدا عالما بالتحريم‌ فسد حجه وعليه إتمامه وبدنة والحج من قابل سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا وكذا لو جامع أمته وهو محرم.

ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق ومعنى الافتراق ألا يخلوا إلا ومعهما ثالث.

ولو أكرهها كان حجها ماضيا وكان عليه كفارتان ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة.

وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه صحيحا وعليه بدنة لا غير.

تفريع :

إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا وفي الاستمناء بدنة وهل يفسد به الحج ويجب القضاء قيل نعم وقيل لا وهو أشبه.

ولو جامع أمته محلا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام ثلاثة أيام .

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة فإن عجز فبقرة أو شاة.

وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة وبنى على طوافه  وقيل يكفي في ذلك مجاوزة النصف والأول مروي.

وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل منهما كفارة وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها والأفضل أن يكون في الشهر الداخل.

ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان معسرا فشاة.

ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شي‌ء ولو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن ولو قبل امرأته كان عليه شاة ولو كان بشهوة كان عليه جزور وكذا لو أمنى عن ملاعبة ولو استمع على من يجامع فأمنى من غير نظر لم يلزمه شي‌ء.

فرع :

لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار وكفاه قضاء واحد في القابل.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.