المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

عمليات خدمة تربة ومحصول الذرة الصفراء
2024-03-24
SUPPOSITIONS AND CAUTIONS
13-11-2020
وصف تحتمس الثاني.
2024-03-29
سبب ظهور نهر النيل باللون الأحمر
8-10-2016
خصائص صلاة الاستسقاء
2023-03-25
Triple Pendulum
2-8-2016


تروك الإحرام  
  
1103   12:29 مساءً   التاريخ: 30-9-2018
المؤلف : الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 422- 426
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الاحرام والمحرم والحرم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-17 1293
التاريخ: 25-11-2016 740
التاريخ: 30-9-2018 1110
التاريخ: 30-9-2018 1059

المحرم عشرون :

أ: الصيد، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا، وأكلا- وان ذبحه وصاده المحل-، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم ، والصلاة في جلده.

والفرخ والبيض كالأصل، والجراد صيد، وما يبيض ويفرخ في البر. ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي.

ولا فرق بين المستأنس والوحشي- ولا يحرم الانسي بتوحشه-، ولا بين المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه؛ ولا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا.

والاعتبار في المتولد بالاسم، ولو انتفى الاسمان فان امتنع جنسه حرم وإلا فلا.

ب: النساء وطء؛ ولمسا بشهوة- لا بدونها-؛ وعقدا له ولغيره، والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا؛ وشهادة عليه؛ واقامة- على إشكال- وان تحمل محلا، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما؛ وتقبيلا؛ ونظرا بشهوة؛ وفي معناه الاستمناء.

ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه.

ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.

ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء، وان قصد التسري ومفارقة النساء.

ويكره للمحرم الخطبة، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم .

ج: الطيب مطلقا- على رأي-: أكلا ولو مع الممازجة مع بقاء كيفيته ، ولمسا، وتطييبا  وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه؛ ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود؛ ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه، ويقبض على أنفه، ولا يقبض من الكريهة ، ويزيل ما أصاب الثوب منه.

د: الاكتحال بالسواد- على رأي- وبما فيه طيب.

ه‍: النظر في المرآة على رأي.

و: الادهان بالدهن مطلقا اختيارا؛ وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى الى بعد الإحرام، ولو لم تبق جاز؛ ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج .

ز: إخراج الدم اختيارا- على رأي- وان كان بحك الجلد أو السواك.

ح: قص الأظفار.

ط: إزالة الشعر وان قل، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج الى الحجامة المفتقرة إليها.

ى: قطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة .

يا: الفسوق، وهو الكذب.

يب: الجدال، وهو قول: (لا والله) و(بلى والله)، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، وفي دفع دعوى الكاذبة إشكال.

يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم.

يد: لبس المخيط للرجال ، إلا السراويل لفاقد الإزار، وإلا الطيلسان المزرر، ولا يزره.

يه: لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي.

يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج.

يز: الحناء للزينة على رأي.

يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، فإن غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد التلبية، ويجوز للمرأة، وعليها أن تسفر عن وجهها، ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.

يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المرأة والمريض به‌ لو زاملهما، ويجوز المشي تحت الظلال، والتظليل جالسا.

ك: لبس السلاح اختيارا- على رأي-؛ ويجوز لبس المنطقة، وشد الهميان على الوسط.

__________________

(1) قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 183: (هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة- بكسر الأول-: البكرة العظيمة).

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.