أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-17
1293
التاريخ: 25-11-2016
740
التاريخ: 30-9-2018
1110
التاريخ: 30-9-2018
1059
|
المحرم عشرون :
أ: الصيد، وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا، وأكلا- وان ذبحه وصاده المحل-، وإشارة، ودلالة، وإغلاقا، وذبحا، فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم ، والصلاة في جلده.
والفرخ والبيض كالأصل، والجراد صيد، وما يبيض ويفرخ في البر. ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، ولا الدجاج الحبشي.
ولا فرق بين المستأنس والوحشي- ولا يحرم الانسي بتوحشه-، ولا بين المملوك والمباح، ولا بين الجميع وأبعاضه؛ ولا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا.
والاعتبار في المتولد بالاسم، ولو انتفى الاسمان فان امتنع جنسه حرم وإلا فلا.
ب: النساء وطء؛ ولمسا بشهوة- لا بدونها-؛ وعقدا له ولغيره، والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا؛ وشهادة عليه؛ واقامة- على إشكال- وان تحمل محلا، ويجوز بعد الإحلال وإن تحمل محرما؛ وتقبيلا؛ ونظرا بشهوة؛ وفي معناه الاستمناء.
ويقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا ويلزمها توابع الزوجية، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه.
ولو وكل فأوقع العقد فيه بطل، وبعده يصح.
ويجوز الرجعة للرجعية، وشراء الإماء، وان قصد التسري ومفارقة النساء.
ويكره للمحرم الخطبة، ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم .
ج: الطيب مطلقا- على رأي-: أكلا ولو مع الممازجة مع بقاء كيفيته ، ولمسا، وتطييبا وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه؛ ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود؛ ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه، ويقبض على أنفه، ولا يقبض من الكريهة ، ويزيل ما أصاب الثوب منه.
د: الاكتحال بالسواد- على رأي- وبما فيه طيب.
ه: النظر في المرآة على رأي.
و: الادهان بالدهن مطلقا اختيارا؛ وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى الى بعد الإحرام، ولو لم تبق جاز؛ ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج .
ز: إخراج الدم اختيارا- على رأي- وان كان بحك الجلد أو السواك.
ح: قص الأظفار.
ط: إزالة الشعر وان قل، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج الى الحجامة المفتقرة إليها.
ى: قطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة .
يا: الفسوق، وهو الكذب.
يب: الجدال، وهو قول: (لا والله) و(بلى والله)، والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، وفي دفع دعوى الكاذبة إشكال.
يج: قتل هوام الجسد كالقمل وغيره، ويجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد والحلم.
يد: لبس المخيط للرجال ، إلا السراويل لفاقد الإزار، وإلا الطيلسان المزرر، ولا يزره.
يه: لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا، ولا يشقهما لو اضطر على رأي.
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، ولبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج.
يز: الحناء للزينة على رأي.
يح: تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس، فإن غطاه وجب الإلقاء واستحب تجديد التلبية، ويجوز للمرأة، وعليها أن تسفر عن وجهها، ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، ويختص المرأة والمريض به لو زاملهما، ويجوز المشي تحت الظلال، والتظليل جالسا.
ك: لبس السلاح اختيارا- على رأي-؛ ويجوز لبس المنطقة، وشد الهميان على الوسط.
__________________
(1) قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 183: (هما العودان اللذان تجعل عليهما المحالة ليستقى بها، والمحالة- بكسر الأول-: البكرة العظيمة).
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|