أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016
228
التاريخ: 19-9-2016
281
التاريخ: 19-9-2016
261
|
قد ذكر في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية قاعدة عدم اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية ويقع الكلام في هذه القاعدة من جهات:
[جهات البحث] :
الجهة الأولى: في بيان المراد منها :
فنقول المراد من القاعدة أنه فرق بين التكاليف والوضعيات فان التكاليف تختص بالبالغين كما هو المقرر عند القوم وعليه ارتكاز أهل الشرع واما الوضعيات فلا تشترط بالبلوغ فان غير البالغ لا تجب عليه الصلاة والصوم الى غيرهما من الواجبات ولا يحرم عليه محرمات فلا يحرم عليه النظر الى الاجنبية وأما لو اتلف مال الغير فهو له ضامن.
الجهة الثانية: في الوجوه التي ذكرت أو يمكن ان تذكر في مقام الاستدلال على المدعى.
الوجه الأول: الاجماع وفيه أنه قد ثبت في محله عدم اعتباره بلا فرق بين منقوله ومحصله ألا أن يكون اجماعا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام وانّى لنا بإثبات قيام مثله في المقام مع احتمال أو القطع باستناد القائل بالتفصيل الى ما ذكر في المقام من الوجوه.
الوجه الثاني: العمومات كقوله على اليد ما أخذت ومن اتلف مال الغير فهو له ضامن الى غيرهما من المطلقات أو العمومات.
و يرد عليه أولا: أنه كيف يمكن دعوى شمول الادلة العامة ما يصدر من طفل رضيع وهل يشمل قول القائل على اليد ما أخذت أو هل يشمل قوله من اتلف الاتلاف الصادر من الرضيع؟
وثانيا: انا نفرض شمول الادلة لكن هذا المقدار مشترك فيه بين التكاليف والوضعيات وانّما نرفع اليد عن الاطلاق والعموم بلحاظ المقيد والمخصص لاحظ ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة فقال اذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم «1» فان مقتضى اطلاق الحديث عدم جريان القلم على غير البالغ بلا فرق بين قلم التكليف والوضع وحمل الخبر على رفع العقوبة بلا دليل وقول بلا علم ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: عمد الصبي وخطأه واحد «2» فان مقتضى اطلاق الحديث ان العمل الصادر عن غير البالغ يعتبر في الشرع الاقدس كونه صادرا عن الخطأ فاذا كان حكم مترتبا على الخطأ يترتب على الصادر عن غير البالغ وأما اذا كان الاثر مترتبا على العمد لا يترتب على عمل غير البالغ فلا يترتب على قتله القود وهكذا.
إن قلت مقتضى اطلاق ادلة الضمان عدم الفرق بين البالغ وغيره قلت لا بد من رفع اليد عن اطلاق ادلة الضمان بحديث الرفع لاحظ ما رواه ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عفى عن أمتي ثلاث الخطأ والنسيان والاستكراه قال أبو عبد اللّه عليه السّلام وهنا رابعة وهي ما لا يطيقون «3» وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «4» ويؤيد المدعى ما قاله المجلسي في جملة من كلامه في شرح الحديث حيث يقول وإن كان ظاهره عدم الضمان أيضا «5» الى آخر كلامه.
__________________________________________
(1) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 12.
(2) الوسائل: الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث 2.
(3) الوسائل: الباب 16 من أبواب الايمان الحديث 4.
(4) الوسائل: الباب 16 من أبواب الايمان الحديث 5.
(5) مرآة العقول: ج 11 ص 388.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|