أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
468
التاريخ: 18-9-2016
297
|
ويقع البحث في هذه القاعدة من جهات :
[جهات البحث] :
الجهة الأولى: في المراد من انحلال العقد :
فنقول لا اشكال ولا كلام في ان هذه القاعدة لا تجري فيما لا يجوز فيه التبعيض فلو باع عبده لا يتوهم انحلال العقد الى بيع رأس العبد ورجله مثلا فان بيع الجزء الخارجي للعبد غير قابل للبيع بل الكلام في الجزء المشاع وأيضا لا يتصور انحلال بالنسبة الى تزويج المرأة فان التزويج انما يتعلق بالمرأة ولا يجوز تعلقه بجزء خارجي منها أو جزء مشاع وأيضا لا يكون البحث في هذه القاعدة فيما لو جمع البائع بين شيئين كالكتاب والفرش ويكون قصده بيع كل واحد منهما على حياله واستقلاله بحيث لا يكون ربط بينهما وانما جمعا في مقام الانشاء كما لو باع داره مباشرة في الساعة الثانية من الليل وباع في تلك الساعة وكيله كتاب الموكل فانه لا مجال لبحث الانحلال في الفرض المذكور إذ لا مقتضي للانحلال كما هو ظاهر وبعبارة واضحة الانحلال مفروض ومتصور في صورة الانسجام والتركب وفي الصورة المفروضة لا تركب في الواقع ومقام اللب فالانحلال فيه يكون من مصاديق تحصيل الحاصل.
الجهة الثانية: في ان القاعدة الأولية هل تقتضي الانحلال أم لا :
الحق هو الثاني والوجه فيه ان الأثر في الامور الوضعية مترتب على طبق اعتبار المعتبر وتابع له ودائر مداره وبعبارة اخرى العقد تابع للقصد والتخلف على خلاف القاعدة الأولية ويحتاج الى قيام دليل عليه فلو باع زيد داره يتعلق قصده بتمليك مجموع الدار من حيث هو من المشتري لا انه باع نصفه وثلثه وربعه الى آخره ولذا يكون نصف الدار جزءا للمبيع لا انه مبيع والّا يلزم التسلسل لاستحالة الجزء الذي لا يتجزى وأيضا يلزم تعدد الخيار بعدد البيوع إذ كل بيع له خيار المجلس مثلا وأيضا يلزم تعدد البيوع بحسب الأجزاء الخارجية في قبال الكسور.
وصفوة القول انّ البيع المتعلق بعين يكون بيعا واحدا ولا يعقل ولا يتصور فيه التعدد كما ان الحكم التكليفي المتعلق بالمركب الاعتباري كذلك فان الأمر المتعلق بالصلاة لا ينحل الى أوامر عديدة وواجبات متعددة بل الأمر واحد والواجب كذلك وكل جزء من الصلاة جزء الواجب لا واجب بحياله واستقلاله ولذا لا معنى للواجب الضمني الا هذا المعنى وبعبارة واضحة كل جزء من المركب الذي تعلق به الأمر بشرط انضمام بقية الأجزاء اليه واجب لا أنه واجب على نحو اللابشرط ومن الظاهر ان الجزء المضاف الى بقية الأجزاء عبارة أخرى عن الكل وعلى هذا الأساس قد ذكرنا في بحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر أنّه لا مجال لأن يقال ان الأقل واجب قطعا والشك في الأكثر بل الأمر دائر بين وجوب الأقل والأكثر ولا قدر متيقن في البين وعليه يكون الاصل الشرعي متعارضا وبالتعارض يسقط وانما البراءة العقلية تجري بالنسبة الى الأكثر ولا تجري بالنسبة الى الأقل اذ المكلف يقطع باستحقاق العقاب بترك الأقل فيلزم الإتيان به والتفصيل موكول الى ذلك المقام الذي يكون مزلة الاقدام وقد ذكرنا أخيرا أنّه لا وجه لجريان البراءة العقلية أيضا بل المحكم ادلة الاحتياط نعم على القول بجريان الأصل في بعض اطراف العلم الإجمالي لا مانع عن جريانه عن الأكثر فالنتيجة أن مقتضى القاعدة الأولية عدم الانحلال.
الجهة الثالثة: أنه هل يكون دليل يدل على الانحلال وعلى خلاف مقتضى الأصل الأولي أم لا ربما يقال هناك وجوه دالة على خلاف القاعدة.
الوجه الأول: الاجماع وفيه الأشكال الساري في الاجماعات اذ المنقول منه غير حجة والمحصل منه على فرض حصوله أيضا لا اعتبار به الّا فيما يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام.
الوجه الثاني: ان بناء العقلاء وسيرتهم في المعاملات على التبعيض فلو باع زيد عبده مع عبد غيره بيعا واحدا يحكمون بصحة البيع بالنسبة الى مملوكه وبعدم صحته بالنسبة الى غير مملوكه ولم تردع هذه السيرة من قبل الشارع وهذا الوجه لو تحقق وأمكن الجزم به يمكن ان يجعل وجها للمدعى لما ذكرنا مرارا أن الشارع الأقدس لا يكون له مسلك خاص في الامور الاجتماعية الّا فيما قام الدليل على التصرف فيه ولكن الاشكال تمام الاشكال في تحقق هذه من قبل العقلاء حتى فيما يكون الامر ظاهرا لديهم وعلموا بان بايع الدار المشتركة باع بتمامها ولم يتعلق قصده بيع خصوص حصته فهل يحكم العقلاء بصحة البيع بالنسبة وهل يحكمون بالانحلال مع علمهم بان البائع قصد بيع مجموع الدار وكاره لبيع مملوكه الخاص ويضاف الى ذلك أنهم اذا فهموا بان البيع المتعلق بالمجموع بما هو مجموع لا ينحل بحسب طبعه ونفسه الى بيوع متعددة وبعبارة واضحة تارة العقلاء والعرف يعتقدون ان البيع المتعلق بالعين ينحل الى بيوع متعددة وعلى هذا البناء والخيال يحكمون بالانحلال فيما يكون البيع متعلقا بالمال المشترك مع عدم رضا الشريك واما اذا علموا بان الامر ليس كذلك كما بيناه فكيف يمكن الجزم ببنائهم واذا وصلت النوبة الى ما بيناه لا يمكن اعتبار السيرة مثلا لو فرض ان العقلاء يعتقدون بان اللفظ الفلاني ظاهر في المعنى الكذائي ويرتبون الأثر عليه بواسطة هذا الاعتقاد فهل يكون عملهم صحيحا مع ان ذلك اللفظ لا يكون كذلك واذا وصلت النوبة الى الشك في ان مثل هذه السيرة المنحرفة عن الجادة حجة يكون مقتضى الأصل عدم اعتبارها.
الوجه الثالث: انه لا فرق بين بيع المملوك مستقلا وبيعه منضما اذ البيع على كلا التقديرين تعلق بما يصح ويشمله دليل الصحة من دليل احلال البيع وتجارة عن تراض والوفاء بالعقد على مسلك من يرى الآية دليلا على الصحة على خلاف ما رمناه.
وبعبارة واضحة بيع المجموع بطبعه ونفسه ينحل الى البيوع فلا اشكال.
ويرد عليه انّ التقريب المذكور بمراحل عن الواقع فان الانحلال المدعى متوقف على لحاظ كل جزء بحياله واستقلاله والحال انّ كلامنا في المقام صورة تعلق البيع بالمجموع من حيث المجموع ولذا لو باع أحد داره لا يصح أن يقال زيد في هذا اليوم باع بيوعا متعددة إذ باع داره وباع نصف داره وثلثه وربعه الى غيرها وهذا العرف ببابك ويتضح بطلان المدعى بأنه لو أمر المولى بإكرام عشرة من العلماء بنحو العام المجموعي فهل يمكن ان يقال انه يحصل مقدار من الامتثال بإكرام واحد منهم أو اثنين كلا ثم كلا والوجه فيه أنّ الواجب الاكرام الخاص وهو لا يصدق على البعض ولعمري هذا واضح ظاهر.
الوجه الرابع: انّ البيع سبب شرعي لانتقال المبيع الى المشتري فاذا فرضنا انه تعلق بشيئين ويكون الشرائط بالنسبة الى احدهما تامة ليتحقق المسبب فالانحلال أمر على القاعدة.
و فيه انّ الوجه المذكور مصادرة كالوجه الثالث مضافا الى انّ البيع وأمثاله من العقود والإيقاعات لا تكون اسبابا بل موضوعات للأحكام والمفروض انّ العقود والايقاعات تابعة للقصود والّا يلزم بان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد وهذا خلاف القاعدة فما ادعاه من القاعدة تكون على خلافها.
الوجه الخامس: ما رواه محمد بن الحسن الصفار انه كتب الى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج الى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع وانما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلها فوقّع عليه السّلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك «1» فان الحديث يقتضي الالتزام بالانحلال والتبعيض على خلاف القاعدة الأولية ومن الظاهر أنه لا يبقى اعتبار لقاعدة بعد ورود ما يخالفها من مخازن الوحي أرواح العالمين لهم الفداء لكن الحديث يختص بالمورد الخاص.
هذا تمام الكلام في هذه القاعدة والحمد للّه أولا وآخرا.
_______________
(1) الوسائل: الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|