المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

تصنيف التربة توزيعها وصيانتها
2024-08-15
الرجاء
25-4-2022
اهمية النقل
5/12/2022
Naming Ions
29-7-2020
تفسير قوله تعالى : { صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ }
14-06-2015
ست قواعد لبناء (الحب) بين الأخوان
29-5-2022


قاعدة « البناء على الأكثر‌ »  
  
327   12:34 مساءاً   التاريخ: 16-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص76 - 78.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / البناء على الاكثر /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016 328
التاريخ: 16-9-2016 258

المعنى: معنى القاعدة عبارة عن أنّ الوظيفة الشرعيّة عند الشكّ بالنسبة إلى عدد الركعات في الصلوات الرباعيّة هو تغليب الطرف الأكثر (البناء على الأكثر)، فعليه إذا تحقّق الشكّ بين الركعة الثالثة والرابعة أو بين الثانية والثالثة- في الصلوات الرّباعية- فإنّه حينئذ يبني على الجانب الأكثر، فيؤخذ بما هو أكثر عددا.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات: وهي الواردة في نفس الباب: منها موثقة عمّار الاولى في الباب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال له: «يا عمّار أجمع لك السهو كلّه في كلمتين (الاولى) متى ما شككت فخذ بالأكثر، (الثانية) فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أنّك نقصت» «1».

فالكلمة الاوّلى من هذه الموثقة تدل على أنّ الضابط في الشكّ بالنسبة إلى عدد الركعات هو البناء على الأكثر وأمّا الكلمة الثانية فتكون في صدد بيان حكم آخر.

ومنها موثقة عمّار الرابعة في الباب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كلّما دخل‌ عليك من الشكّ في صلاتك فأعمل على الأكثر (و) قال. فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنّك نقصت» «2». تدلّ على أنّ الوظيفة في الشكّ الواقع في عدد الركعات هو البناء على الأكثر.

ومنها رواية عمّار الثالثة في الباب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الشكّ: «إذا سهوت فابن على الأكثر» «3». دلّت على مدلول القاعدة دلالة تامّة كاملة، ولكن بما أنّ السند في هذه الرواية لا يخلو من الإشكال كان الاستناد إليها غير مسموح، وأمّا التأييد فلا بأس به.

2- التسالم: قد تحقّق التسالم بين الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة، ولا خلاف فيه عندهم فالأمر متسالم عليه والحكم مفتى به.

فرعان :

الأوّل: قال سيّدنا الأستاذ من الشكوك : الشكّ بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ثم يسجد سجدتي السهو «4».

لثبوت الحكم هناك على خلاف القاعدة وذلك للنّص الخاص في المورد، كالنّصوص الواردة في جميع الشكوك، ولأنّ البناء على الأكثر إنّما يسوغ في صورة الانطباق على الفرض الصحيح لا على الفرض الباطل.

الثاني: قال سيدنا الأستاذ من الشكوك: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام، فإنّه يهدم وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع- يبنى على الأربع- فيتمّ صلاته «5». وبالهدم هناك يحقّق المجال للبناء على الأكثر، وفقا للقاعدة.

______________
(1) الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

(2) الوسائل: ج 5 ص 318 باب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4.

(3) نفس المصدر السابق: ح 3.

(4) منهاج الصالحين: ج 1 ص 232.

(5) منهاج الصالحين: ج 1 ص 232.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.