أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016
748
التاريخ: 14-9-2016
704
التاريخ: 14-9-2016
717
التاريخ: 3-7-2019
1179
|
ذكروا انّ الواجب التخييري هو الذي يجوز تركه ولكن الى بدل ، وذلك في مقابل الواجب التعييني والذي لا يجوز تركه حتى الى بدل.
وهذا التعريف للواجب التخييري لم يقع موقع القبول عند أكثر الاصوليين ، ولذلك اختلفت الاتّجاهات في تحديده ، منها :
الاتّجاه الأوّل : هو انّ الواجب التخييري يرجع روحا الى الواجب التعييني ، وذلك لأنّه عبارة عمّا يختاره المكلّف من البدائل في مقام الامتثال ، بمعنى انّ ما يجب عليه واقعا وتعيينا انّما هو الفرد الذي يختاره ، فباختياره يتحدّد ما هو الواجب من غير الواجب ، فما اختاره هو الواجب ، وأمّا الذي لم يقع موردا لاختياره فهو ليس واجبا واقعا.
فلو اختار المكلّف من خصال الكفارة الإطعام فهذا معناه انّ الواجب على ذلك المكلّف واقعا وتعيينا هو الإطعام دون سائر الخصال ، كما انّه لو اختار الصيام لكان هو الواجب تعيينا عليه دون سائر الخصال.
وقد ذكر السيّد الخوئي رحمه الله انّ هذا الاتّجاه لوهنه تبرّأ منه كلّ من نسب اليه ، ولهذا نسبه الأشاعرة الى المعتزلة ، كما المعتزلة انّ نسبوه الى الأشاعرة كما ذكر ذلك صاحب المعالم.
الاتّجاه الثاني : هو انّ تمام البدائل واجبة بنحو التعيين ويكون كلّ واحد منها متعلقا للإرادة التامّة ، غايته انّ المكلّف إذا جاء بواحد من هذه البدائل تسقط الوجوبات المتعلّقة بالبدائل الاخرى عنه ، وعليه يكون مرجع هذا الاتّجاه الى انّ كلّ واحد من الواجبات مشروط وجوبه بعدم امتثال الوجوبات الاخرى.
وقد قرّب هذا الاتّجاه بتقريبين :
التقريب الأوّل : هو انّ كلّ واحد من البدائل مشتمل على المصلحة التامّة والملزمة والتي لا يفي بتحصيلها غير متعلّقها ، ومن هنا كان كلّ واحد من هذه البدائل موردا للإرادة المستقلّة والإيجاب المستقلّ إلاّ انّه وبملاك الإرفاق بالعباد أجاز الشارع في ترك البدائل عند امتثال واحد من الوجوبات.
التقريب الثاني : ان يفترض انّ الغرض يتحقّق بأحد هذه البدائل ، بمعنى انّها متساوية من جهة وفائها بالغرض المولوي ، وهذا ما يقتضي كون كلّ واحد منها وافيا عند الإتيان به بغرض المولى إلاّ انّه وباعتبار انّ جعل الوجوب على المردّد منها مستحيل وانّ جعله على واحد معيّن بلا مرجّح فيتعيّن جعل الوجوب عليها جميعا ولكن حينما يبادر المكلّف ويأتي بأحد البدائل يكون الغرض تحقّق بذلك ، ومن هنا يجوز ترك الباقي.
الاتّجاه الثالث : انّ الواجب في موارد الوجوب التخييري هو أحد البدائل لا بعينه ، فمتعلّق الوجوب هو الجامع الانتزاعي من هذه البدائل فشأنه شأن الوجوب التعييني حيث انّ متعلّقه هو أحد أفراد الطبيعة لا بعينه ، غايته انّ متعلّق الوجوب التعييني يكون جامعا حقيقيا والذي هو الطبيعة.
وأمّا متعلّق الوجوب التخييري فهو جامع انتزاعي كعنوان أحدهما أو أحدهم حيث لا جامع حقيقيّا بين البدائل وانّما ينتزع من مجموع البدائل عنوان يكون هو متعلّق الوجوب التخييري ، ولا مانع من أن يكون متعلّق الحكم الشرعي عنوانا انتزاعيّا بعد أن كان الحكم الشرعي من الامور الاعتباريّة بل انّ العنوان الانتزاعي قد يكون متعلّقا للأمور الحقيقيّة الواقعيّة كالعلم الإجمالي حيث انّ متعلّقه أحد الإنائين مثلا.
وهذا الاتّجاه هو الذي ذهب إليه السيّد الخوئي رحمه الله وادّعى انّه الأوفق بظهور العطف بأو في موارد الوجوب التخييري ، فحينما يقال « أعتق رقبة أو أطعم ستّين مسكينا » فإنّ المستظهر منه هو وجوب أحدهما.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|