المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



الشرطية والسببيّة والمانعيّة  
  
739   12:55 مساءاً   التاريخ: 11-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 218.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الشين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016 487
التاريخ: 11-9-2016 359
التاريخ: 11-9-2016 1081
التاريخ: 11-9-2016 431

ذكر الشيخ صاحب الكفاية رحمه‌ الله انّ الشرطية والسببيّة والمانعيّة الراجعة للتكليف غير قابلة للجعل لا بنحو الاستقلال ولا بالتبع ، ومن هنا لا تكون من الأحكام الوضعيّة.

وأورد عليه السيد الخوئي رحمه‌ الله بأنّ ذلك انّما يتم في أسباب وشرائط وموانع الجعل فإنّها امور واقعيّة ثابتة في نفس الأمر ولا تخضع للجعل والاعتبار ، وذلك لأنّ أحكام الله جلّ وعلا تابعة للمصالح والمفاسد والملاكات الواقعيّة ، فاشتمال فعل على مصلحة واقعيّة يكون سببا في جعل حكم متناسب مع مستوى المصلحة المشتمل عليها ذلك الفعل على أن لا يكون ثمة مانع يزاحم تلك المصلحة المتعلّقة بالفعل ، ولو كانت تلك المصلحة منوطة بشرط واقعي فإنّ جعل الحكم على ذلك الفعل منوط بتوفره على الشرط.

فإذن أسباب وموانع وشرائط الجعل امور تكوينيّة واقعيّة غير قابلة للجعل والاعتبار فلا تكون من سنخ الأحكام الوضعيّة إلاّ انّ دعوى صاحب الكفاية رحمه ‌الله لا يمكن قبولها في أسباب وشرائط وموانع المجعول أي الحكم بمرتبة الفعليّة ، فإنّه لا ريب في كونها من المجعولات الشرعيّة.

وبيان ذلك : انّ فعليّة التكليف منوطة بتحقّق موضوعه خارجا ، وذلك مستفاد من جعل الأحكام على نهج القضايا الحقيقيّة ، بمعنى جعلها على موضوعاتها المقدرة الوجود ، وهذا يقتضي اعتبار الشارع الحكم على عهدة المكلف في ظرف تحقّق موضوعه خارجا ، إذ انّ الشارع لاحظ الموضوع وقدّره وجعل عليه الحكم واعتبر المكلّف مسئولا عن امتثال الحكم لو اتّفق تحقّق الموضوع ـ المقدر ـ خارجا.

فمسئوليّة المكلّف عن الحكم في ظرف تحقّق الموضوع خارجا انّما نشأ عن اعتبار الشارع ، وحينئذ نقول : ان الشارع قد يعتبر الحكم بمجرّد تحقق الموضوع خارجا ، وهذا هو معنى اطلاق الحكم والتكليف ، وقد يعتبر الحكم على المكلّف في ظرف اشتمال الموضوع على قيد زائد ، وهذا القيد هو المعبّر عنه بالشرط والذي يقتضي أن يكون الحكم مقيدا بعد أن كان مطلقا في الفرض السابق. وقد يعتبر الحكم على المكلّف في ظرف انعدام شيء عن الموضوع ، أي في ظرف عدم اتّصاف الموضوع بشيء ، وهذا هو المانع الموجب لكون الحكم مقيدا بعدم وجود ذلك الشيء مع الموضوع.

فالمتصف بالإطلاق والتقييد بالشرط أو المانع هو الحكم في مرتبة الفعليّة ، ولاحظتم انّ ذلك انّما نشأ عن اعتبار الشارع ، وهذا هو المصحّح لدعوى انّ الشرطيّة والمانعيّة من المجعولات الشرعيّة حيث اتّضح ممّا تقدم انّ الشرطيّة والمانعيّة ليستا أكثر من اعتبار فعليّة التكليف مقيّدة بوجود شيء مع الموضوع أو بانعدام شيء عن الموضوع.

فالشرطيّة والمانعيّة منتزعتان عن اعتبار الشارع فعليّة الحكم منوطة بوجود شيء مع الموضوع أو عدم شيء عن الموضوع، فحينما يقول الشارع « المكلّف المستطيع يجب عليه الحج » ينتزع العقل عن ذلك شرطيّة الاستطاعة لتحقّق الفعليّة للحج ، فالشرطيّة انتزعت عن اعتبار الفعليّة لوجوب الحجّ منوطة باتّصاف الموضوع « المكلّف » بالاستطاعة.

وحينما يقول الشارع « المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة » ننتزع عن ذلك مانعيّة الحيض لفعليّة الوجوب للصلاة ، فالمانعيّة انتزعت عن اعتبار الشارع الفعليّة لوجوب الصلاة منوطة بعدم التحيض للمرأة والتي هي موضوع التكليف.

ثم انّه لا فرق بين الشرطيّة والسببيّة فكلاهما يعبّران عن معنى واحد ، غايته انّ الفقهاء يستعملون الشرطيّة في القيود المأخوذة في الأحكام التكليفيّة ويستعملون السببيّة في القيود المأخوذة في الأحكام الوضعيّة ، بمعنى انّ الحكم اذا كان من سنخ الأحكام التكليفيّة فكلّ شيء اعتبر دخيلا في تحقق الفعليّة لذلك الحكم يعبّر عنه بالشرط ، ولهذا يعبرون عن الاستطاعة ودخول الوقت بالشرط.

أما لو كان الحكم من سنخ الأحكام الوضعيّة فكلّ شيء اعتبر دخيلا في تحقق الفعليّة لذلك الحكم يعبّر عنه بالسبب ، ولهذا يعبّرون عن الحيازة بأنّها سبب للملكيّة وبأنّ موت المورّث سبب لاستحقاق الوارث للميراث وانّ غسل الأخباث سبب في التطهير وهكذا.

والمتحصّل انّ السببيّة والشرطيّة والمانعيّة الراجعة للحكم بمرتبة المجعول أحكام وضعيّة ، والأول والثاني منتزعان عن اعتبار الشارع التكليف منوطا بوجود شيء في الموضوع ، والمانعيّة منتزعة عن اعتبار التكليف منوطا بعدم شيء مع الموضوع.

 هذا بالنسبة للشرطيّة والسببيّة والمانعيّة الراجعة للحكم ، وأمّا ما هو الراجع منها للمكلّف به « متعلّق الحكم » فهي منتزعة عن اعتبار شيء في المكلّف به أو اعتبار عدمه فيه ، فحينما يقول الشارع « صلّ عن ساتر واستقبال » فإنّ العقل ينتزع عن ذلك شرطيّة الاستقبال للصلاة ، فالشرطيّة انتزعت عن اعتبار شيء في المأمور به وهي الصلاة.

وحينما يقول الشارع « لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه » ينتزع العقل عن ذلك مانعيّة الاشتمال على ما لا يؤكل لحمه للمأمور به.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.