أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-7-2018
2361
التاريخ: 13-9-2018
1946
التاريخ: 13-3-2022
1944
التاريخ: 24-11-2017
3008
|
ومن نافلة القول، ان نذكر استقلال الانثى البالغة الرشيدة والذكر البالغ الرشيد في اختيار الشريك المناسب في الزواج. فلا يضع الاسلام عليهما سلطاناً او ولياً يحدد من حريتهما في اختيار الفرد اللائق في حياتهما الزوجية اللاحقة. ولكن حفظاً لمصلحتهما ، شجع الإسلام ايثار اذن الولي واختياره على اختيارهما. فالولاية سلطة شرعية جلية للفرد الكامل على المولى عليه الناقص ؛ حفاظاً على مصلحة الناقص. ومن امثلة هؤلاء الصغير والسفيه والمجنون من الذكور والاناث ، فجعل الشارع عليهم الولاية في الزواج. فقد اتفق الفقهاء على ان الولي ينفرد بزواج الصغير والمجنون والسفيه ذكراً كان ام انثى. والبالغ الراشد يستقل في زواجه ولا ولاية لأحد عليه. وكذلك البالغة الراشدة فلا سلطان لاحد عليها ، وانها تتزوج بمن تشاء دون قيد او شرط ، حيث ان ( المشهور في محل البحث نقلاً وتحصيلاً بين الفقهاء القدماء والمتأخرين سقوط الولاية عنها، بل عن الشريف المرتضى في كتاب الانتصار والناصريات الاجماع عليه) (١). لان الولاية والاستقلال في التصرف حق لكل انسان بالغ راشد ذكراً كان او انثى. وقوله تعالى :{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: 3] ، يدل على عموم اباحة الزواج وصحته دون الرجوع الى اذن الولي الاّ ما خرج بدليل. و (المرأة اذا كانت ثيِّباً، مالكة لامرها، نافذاً أمرها في البيع والشراء والعتق والهبة في مالها، غير مولّى عليها لفساد عقلها؛ جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الاكفاء، سواء كان ابوها حياً او ميتاً ، الاّ ان الافضل لها مع وجود الأب ألاّ تعقد على نفسها الاّ برضاه) (2). ويؤكد ذلك العديد من الروايات الواردة عن اهل البيت (عليهم السلام) ، منها : ( البكر التي لها الاب لا تتزوج الاّ باذن ابيها، واذا كانت مالكة امرها تزوجت متى شاءت) (3) ، وجوابه (عليه السلام) عندما سئل عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها امر؟ فقال : (ليس لها مع ابيها أمر ما لم تثيب)(4) ، وفي رواية اخرى : (اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد ، وتعطي مالها ما شاءت، فان امرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليّها، وان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الاّ بأمر وليها) (5). وقوله : تعطي مالها من تشاء يعني نفي السفه عنها. و (الروايات الدالة على استقلال البكر معتضدة او منجبرة بفتوى الاكثر ودعوى الاجماع) (6). ولكن نفي الولاية في زواج البنت لا يستدعي الخروج عن العرف. فـ (يستحب لها ايثار اختيار وليها على اختيارها، بل يكره لها الاستبداد، كما انه يكره لمن يريد نكاحها، ان لا يستأذن وليها... بل ينبغي مراعاة الوالدة ايضاً، بل يستحب ان تلقي أمرها الى أخيها مع عدم الوالد والوالدة، لأنه بمنزلتهما في الشفقة) (7). ولكن اذا عضلها الولي (وهو ان لا يزوجها من كفء مع رغبتها ، فانه يجوز لها ان تزوج نفسها ولو كرهاً، اجماعاً) (8).واتفق الفقهاء على الاب والجد من طرف الاب تزويج الصغير، ذكراً كان ام انثى، ولكن ليس لهما الطلاق عن الزوج الصغير، كما يستفاد من قوله (عليه السلام) عندما سئل عن الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: ( اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم. قال السائل : فهل يجوز طلاق الاب؟ قال الامام : لا ) (9).
ولا ولاية للحاكم الشرعي في زواج الصغير ذكراً كان ام انثى. اما في حالة الجنون فان ( ولاية الحاكم تثبت على من بلغ غير رشيد بجنون، ولم يكن له ولي من حيث القرابة، وتجدد فساد عقله اذا كان النكاح صلاحاً له بلا خلاف اجده فيه، بل الظاهر كونه مجمعاً عليه) (10).
_______________
١ ـ الجواهر ـ كتاب النكاح.
2 ـ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى للشيخ الطوسي : ص ٤٦٧.
3 ـ الكافي : ج ٢ ص ٢٥.
4 ـ الوسائل : ج ١٤ ص ٢٠٣.
5 ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٢١.
6 ـ المكاسب للشيخ الانصاري.
7 ـ الجواهر ـ كتاب النكاح.٢ ـ النساء : ٣.
8ـ شرائع الاسلام : ج ٢ ص ٢٧٧.
9 ـ التهذيب : ج ٢ ص ٢٢٣.
10 ـ الجواهر ـ كتاب النكاح.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|