المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الإسلام والتطوّر الزمني
15-02-2015
إدخال السرور على المؤمن
17-6-2022
الملكيات المقيدة في مصر القديمة
28-5-2022
ابن قزمان
24-3-2016
Limit Point
19-9-2018
العدد
22-10-2014


الدلالة الوضعيّة تصوريّة أو تصديقيّة؟  
  
354   08:56 صباحاً   التاريخ: 11-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 123.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الدال /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016 1222
التاريخ: 11-9-2016 295
التاريخ: 11-9-2016 1268
التاريخ: 11-9-2016 192

الدلالة الوضعيّة هي الدلالة الناشئة عن الوضع ، وهذا المقدار لا إشكال فيه انّما الإشكال فيما هي الدلالة الناشئة عن الوضع وهل هي الدلالة التصوريّة والتي هي الانتقال من اللفظ الى المعنى أو قل حصول صورة المعنى في الذهن عند اطلاق اللفظ ، أو انّ الدلالة الناشئة عن الوضع هي الدلالة التصديقيّة التفهيميّة والتي تعبّر عن إرادة المتكلّم تفهيم المعنى من اللفظ ، أي انّ الدلالة الوضعيّة توجب انتقال صورة المعنى الى الذهن وتكشف عن إرادة المتكلّم تفهيم هذا المعنى المنخطر في الذهن بواسطة اللفظ.

ذهب المشهور الى انّ الدلالة الوضعيّة دلالة تصوريّة لا توجب أكثر من انتقال صورة المعنى الى الذهن عند اطلاق اللفظ ، وانّ الدلالة على إرادة المتكلّم تفهيم المعنى من اللفظ انّما هو بدال آخر وأمّا حاق اللفظ فلا يقتضي عند اطلاقه الاّ انخطار معناه في ذهن السامع.

وذهب السيّد الخوئي رحمه‌ الله الى انّ الدلالة الوضعيّة دلالة تصديقيّة تكشف عن إرادة المتكلّم إخطار المعنى من اللفظ ، وادعى رحمه الله انّ ذلك لا يختصّ بمسلكه في الوضع بل انّ هذه الدعوى تناسب مسلك المشهور في الوضع ، غايته انّه بناء على مسلكه تكون الدلالة الوضعيّة دلالة تصديقيّة حتما ، أمّا بناء على مسلك المشهور فليس كذلك بل يمكن دعوى انّ الدلالة الوضعيّة دلالة تصوريّة.

وبيان ذلك : انّه بناء على مسلك السيّد الخوئي رحمه ‌الله في الوضع وهو انّه عبارة عن التعهّد والالتزام من كلّ متكلّم بأن لا يستعمل هذا اللفظ إلاّ حين إرادة تفهيم المعنى تكون الدلالة الوضعيّة دلالة تصديقيّة حتما ، وذلك لأنّ تصوّر المعنى من اللفظ عند ما لا يكون المتلفّظ عاقلا ملتفتا لا يكون هذا التصوّر مستندا الى الوضع ، لأنّه لا يتعقّل التعهّد والالتزام من غير العاقل الملتفت ، والمفترض انّ الوضع هو نفس التعهّد والالتزام مما يعبّر عن انّ هذا التصوّر لم يستند للوضع ، فلا تكون الدلالة التصوريّة ـ لو صحّ ان نعبّر عنها بالدلالة ـ لا تكون دلالة وضعيّة.

ومن هنا تكون الدلالة الوضعيّة متمحّضة في الدلالة التصديقيّة ، إذ هي المناسبة لمسلك التعهّد والذي يقتضي انّ كلّ متكلّم استعمل لفظا انّه يريد من استعمال هذا اللفظ اخطار المعنى وتفهيمه للسامع ، وهذه هي الدلالة التصديقيّة.

وأمّا بناء على مسلك المشهور في الوضع وانّه عبارة عن اعتبار اللفظ دالا على المعنى فإنّ الدلالة الوضعيّة تصديقيّة أيضا ، وذلك لأنّ الاعتبار ليس جزافيا لافتراض انّ المعتبر حكيما ، وإذا كان كذلك فمن الواضح انّ الغرض من الوضع واعتبار اللفظ دالا على المعنى هو تفهيم المعنى ، أي انّ غرض الواضع جعل اللفظ وسيلة لتفهيم المعنى ، وحينئذ تتحدّد الدلالة بحدود الغرض من الوضع ، ولمّا كان الغرض هو إرادة تفهيم المعنى فإنّ الدلالة الوضعيّة لا تتّسع لأكثر من الغرض وإلاّ كان الاعتبار أوسع من الغرض ولا مبرّر عقلائي لذلك ، وحتى ننزّه الواضع عمّا ينافي الحكمة يلزم حمل اعتباره اللفظ دالا على المعنى على خصوص الحالة التي يكون فيها المتكلّم مريدا لتفهيم المعنى من اللفظ. وبهذا تكون الدلالة الوضعيّة مختصّة بحالة إرادة المتكلّم تفهيم المعنى من اللفظ ، وهذه هي الدلالة التصديقيّة التفهيميّة.

ومن هنا تكون الدلالة الوضعيّة دلالة تصديقيّة دائما سواء على مسلك التعهّد أو مسلك الاعتبار ، وما نشاهده من انخطار المعنى بمجرّد اطلاق اللفظ حتى من غير العاقل الملتفت لا يستند الى الدلالة الوضعيّة ، أي انّ ذلك التصوّر لم ينشأ عن الوضع وانّما هو ناشئ عن الانس الحاصل بين اللفظ والمعنى نتيجة كثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى أو نتيجة منشأ آخر ، وعلى أيّ حال فإنّ هذا التصوّر ليس مستندا للوضع. هذا هو حاصل ما أفاده السيّد الخوئي رحمه الله في مقام إثبات دعوى انّ الدلالة الوضعيّة دلالة تصديقيّة.

وفي مقابل هذه الدعوى ذهب جمع من الأعلام الى انّ منشأ الدلالة على إرادة المتكلّم تفهيم المعنى من اللفظ انّما هو ظهور حاله في ذلك ، وهذا الاستظهار ناشئ عن امارة عقلائيّة وهي غلبة ان لا يستعمل المتكلّم الملتفت لفظا إلاّ أن يكون قاصدا تفهيم معناه ، فليس من دأب العاقل الملتفت أن يأتي بكلام لا يقصد منه سوى تحريك لسانه وفتح فمه. ومن هذه الأمارة العقلائيّة ينشأ الظهور التصديقي لحال كلّ متكلّم في إرادة تفهيم المعنى من كلامه وإلاّ فليس لحاق اللفظ دلالة على الإرادة.

وأمّا دعوى انّ اعتبار اللفظ دالا على المعنى بنحو مطلق ـ حتى مع عدم إرادة التفهيم ـ خروج عن حدود الغرض ، هذه الدعوى لو سلّمت فإنّه يمكن تبريرها بدعوى انّ جعل اللفظ دالا على المعنى في ظرف إرادة التفهيم فحسب غير ممكن ، وهذا ما جعل الواضع يتخطّى حدود الغرض من الوضع ويعتبر اللفظ دالا على المعنى بنحو مطلق أي سواء كان المتكلّم مريدا لتفهيم المعنى أو لم يكن كأن كان المتلفّظ غير عاقل. ومن هنا تكون الدلالة الوضعيّة دلالة تصوريّة وليست تصديقيّة.

ولمزيد من التوضيح راجع عنوان « تبعيّة الدلالة للإرادة ».




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.