أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
456
التاريخ: 11-9-2016
681
التاريخ: 11-9-2016
400
التاريخ: 11-9-2016
262
|
لا ريب في ثبوت حقّ الطاعة للمولى جلّ وعلا وانّ ذلك هو مقتضى ما يدركه العقل العملي القطعي ، فالبحث في حقّ الطاعة انّما هو عن حدود هذا الحقّ ، فنقول انّ الأقوال في ذلك ثلاثة.
الأوّل : انّ حقّ الطاعة يتحدّد بالتكاليف المقطوعة ، بمعنى انّ كلّ قطع يكشف عن التكليف المولوي فهو ينقح موضوع حقّ الطاعة دون اعتبار نوع خاص من القطع ، فالقطع سواء نشأ عن مقدمات عقلائيّة أو غير عقلائيّة وسواء كان منشؤه الكتاب والسنّة أو كان منشؤه المدركات العقليّة فإنّه منجّز للتكليف. وهذا القول تبناه أكثر الاصوليين.
الثاني : انّه ليس كلّ قطع بالتكليف ينقّح موضوع حقّ الطاعة وانّما الذي ينقّح موضوع حقّ الطاعة للمولى جلّ وعلا هو بعض القطوعات دون بعض ، وهذا مثل التفصيل الذي ذهب إليه بعض الأعلام بين القطع الذي ينشأ عن مبرّرات عقلائيّة والقطع الذي ينشأ عن مبرّرات غير عقلائيّة « قطع القطاع » فالأوّل يثبت به حقّ الطاعة دون الثاني. وكالتفصيل الذي ذهب اليه بعض الاخباريّين من انّ القطع الناشئ عن غير الكتاب والسنّة لا يثبت به التكليف ، فليس للمولى حقّ الطاعة فيما ينكشف بواسطة المدركات العقليّة.
الثالث : انّ مطلق الانكشاف منقّح لموضوع حقّ الطاعة سواء كانت مرتبته هي القطع والذي هو أعلى مراتب الانكشاف أو كانت مرتبته الظن أو الاحتمال ، وهذا هو مبنى السيّد الصدر رحمه الله.
وتلاحظون انّ هذه الأقوال الثلاثة تتفاوت من حيث ما هي حدود حقّ الطاعة فالقول الثاني يضيف من دائرة حقّ الطاعة بحيث لا يكون للمولى جلّ وعلا حقّ الطاعة إلاّ في بعض موارد القطع وأمّا القول الاول فهو يثبت حقّ الطاعة بنحو أوسع من القول الثاني ، إذ انّ حقّ الطاعة معه ثابتة في تمام موارد القطع بالتكليف المولوي ، وأمّا القول الثالث فقد توسّع في حدود حقّ الطاعة بحيث بنى على انّ مطلق الانكشاف ينقّح موضوع حقّ الطاعة سواء كان بمرتبة القطع أو بمرتبة الظنّ أو الاحتمال وان حقّ الطاعة للمولى جلّ وعلا لا يصحّ تنظيره بحقّ الطاعة للموالي العرفيين والذي يختصّ بموارد القطع ، وذلك لأنّ هذا الحقّ انّما نشأ عن الاعتبار العقلائي ، ولذلك فهو يتحدّد بحدود ما هو معتبر عقلائيا ، وحيث انّ الاعتبار العقلائي ـ المتّصل بعلاقة الموالي العرفيين بالعبيد ـ قام على اساس ثبوت الحقّ في اطار الاوامر المقطوعة فإنّ هذا الحقّ الاعتباري يتحدد بحدود ما هو المعتبر عندهم.
وأمّا حق الطاعة للمولى جلّ وعلا فهي من اللوازم الذاتيّة لمولويّة المولى وحينئذ فهي لا تخضع للاعتبار العقلائي ، بل لا بدّ من ملاحظة حدود هذا الحقّ على أساس ما هو الثابت واقعا بمقتضى المدركات العقليّة.
وعند ما يتّجه البحث عن ما هو مقتضى المدركات العقليّة نجد انّ عقولنا تدرك انّ حقّ الطاعة للمولى جلّ وعلا لا تتحدد بالتكاليف المقطوعة بل انّها تتّسع لتشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو بمستوى الظن بل والاحتمال ، وهذا المدرك العقلي البديهي لا يفتقر إلى أكثر من تصور الموضوع والحكم وعندئذ يحصل الجزم بالنسبة ، فهي من القضايا الضروريّة التي قياستها معها.
ثم انّ هنا أمرا لا بدّ من التنبيه عليه وهو انّ مبنى مشهور الاصوليّين هو انّ حقّ الطاعة للمولى ثابت حتى في موارد احتمال التكليف إذا لم يكن مؤمنا عنه ، غايته انّ ثمّة مؤمنا عقليا عن التكاليف المحتملة وهو ما يدركه العقل من قبح العقاب بلا بيان المقتضي للبراءة عن التكاليف غير المعلومة ، وتظهر الثمرة في موارد عدم امكان جريان البراءة العقليّة والشرعيّة حيث لا مؤمن حينئذ عن التكليف المحتمل ، كما في الشبهات الحكميّة قبل الفحص ، وقد أوضحنا ذلك في بحث « الاحتياط العقلي ».
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|