المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الثابت الكوني
18-7-2017
[تسمية الامام الحسين]
17-3-2016
الإمام علي (عليه السلام) فسّر القرآن
2024-06-11
α – importin
25-3-2017
تسمية المركبات الجزيئية Molecular Compounds
24-3-2021
التربية
17-2-2017


أثر صغر السن في جريمة القتل في القانون الجزائري  
  
8240   01:37 صباحاً   التاريخ: 31-8-2019
المؤلف : موسى بن سعيد
الكتاب أو المصدر : اثر صغر السن في المسؤولية الجنائية في الفقه والقانون الجزائري
الجزء والصفحة : ص131-132
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لا يختلف مفهوم القتل في القانون الجزائري عن مفهومه في الفقه الإسلامي، إذ عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه: فعل من العباد تزول به الحياة (1)  أو الفعل المزهق للنفس (2)

وعرفته المادة 254 من قانون العقوبات الجزائري بأنه : " إزهاق روح إنسان عمدا " (3)  كما أن القتل في القانون الجزائري قد يكون عمدا وقد يكون خطأ، ولم يخص القانون الجزائري صغير السن بنصوص خاصة في القتل أو في بقية الجرائم، بل خفف عنه العقوبة في فصل المسؤولية الجنائية في المواد 50- 51 ، حيث تنص المادة 50 على أنه: " إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عنه تكون كالآتي:

- إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

- وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف  المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا (4) .

وعقوبة الإعدام المذكورة في المادة تطبق حسب ما نصت عليه المادة 261 من نفس القانون على: " كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم " (5).

ويعاقب القاتل بالسجن المؤبد في غير الحالات التي ذكرت في المادتين 261 و 263 فالصغير الذي ارتكب جريمة القتل عمدا تطبق عليه العقوبات المذكورة في المادة 50 الآنفة الذكر، وقد خففت عنه العقوبة، لأنه – حسب المشرع الجزائري - في هذه المرحلة أي من 13 إلى 18 سنة قد توفر لديه حدا من الإدراك والتمييز يؤهله لتحمل قدر من المسؤولية الجنائية ، عن أفعاله غير أن إدراكه يبقى ضعيفا ،وملكاته الذهنية والنفسية محدودة لأن رشده لم يكتمل (6) ولا يمكن أن يترك دون عقاب صونا للدماء وحفاظا على الأنفس.

وقد أظهرت الإحصائيات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وماي من سنة 2009 إحصاء 12 جريمة قتل ارتكبها القصر، (7) بغض النظر عن دوافع الجريمة وأسبابها وسواء كان الضحية قاصرا أمثالهم أم راشدا، فإن ذلك يعد انتهاكا خطيرا يجب تداركه وعلاجه من قبل المصلحين والقانونيين وعلماء النفس قبل فوات الأوان.

وإذا اشترك الصغير الذي تخفف عنه العقوبة في جريمة قتل مع شخص بلغ سن الرشد الجنائي فالقانون الجزائري يعاقب الشريك البالغ كما لو ارتكب الجريمة وحده دون تأثير الظروف الشخصية للشريك الذي خففت عنه العقوبة أو أعفي منها لمعنى أو وصف يتصف به وحده كالصبى والجنون .

تنص المادة 44 من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف  العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف (8).

_________________

1- عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 هـ - 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة ج 2 ص 7 ، وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته،ط 2 ، 1405 هـ - 1985 م، دار الفكر، دمشق. ج 6 ص 217 ،جندي عبد  المالك بك: الموسوعة الجنائية، ط 1،  2004 هـ - 2005 م، مكتبة العلم للجميع ، بيروت، لبنان ، ج 5 ص 677

2 - الشربيني: محمد بن الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، اعتنى به محمد خليل عيتاني، ط 1 ، 1418 هـ - 1997 م، دار المعرفة، بيروت، لبنان. ، ج 4 ص 6، وانظر: وهبة الزحيلي: المرجع السابق ج 6 ص 217

3- فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد، وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007  منشورات بغدادي، الجزائر ص 224

4 - فضيل العيش: المرجع نفسه ص 174

5 - فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 224

6 - عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات، ط 1999 م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  ، ص 146 ، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ص 389

7- رشيدة بلال: وضعية الطفولة في الجزائر، جربدة المساء يومية إخبارية وطنية ، السبت 19 جمادي الثانية 1430 الموافق 13 جوان 2009 ، العدد 3740

8-  الأمر رقم 75 - 47 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. فضيل العيش: المرجع السابق ص 173-  174 ، وتقابلها المادة 39 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه: " إذا وجدت أحوال خاصة بأحد  الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم ... " فهي تتماشى مع القول الذي يأخذ بعدم تأثر عقوبة الشريك المباشر بظروف شريكه ، وهو المبدأ الذي تأخذ به بقية القوانين الوضعية . عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 هـ - 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة ج 1 ج 316

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .