أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-4-2017
3563
التاريخ: 2024-10-01
416
التاريخ: 24-3-2016
9982
التاريخ: 27-3-2016
3716
|
لا يختلف مفهوم القتل في القانون الجزائري عن مفهومه في الفقه الإسلامي، إذ عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية بأنه: فعل من العباد تزول به الحياة (1) أو الفعل المزهق للنفس (2)
وعرفته المادة 254 من قانون العقوبات الجزائري بأنه : " إزهاق روح إنسان عمدا " (3) كما أن القتل في القانون الجزائري قد يكون عمدا وقد يكون خطأ، ولم يخص القانون الجزائري صغير السن بنصوص خاصة في القتل أو في بقية الجرائم، بل خفف عنه العقوبة في فصل المسؤولية الجنائية في المواد 50- 51 ، حيث تنص المادة 50 على أنه: " إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عنه تكون كالآتي:
- إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
- وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا (4) .
وعقوبة الإعدام المذكورة في المادة تطبق حسب ما نصت عليه المادة 261 من نفس القانون على: " كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل الأصول أو التسميم " (5).
ويعاقب القاتل بالسجن المؤبد في غير الحالات التي ذكرت في المادتين 261 و 263 فالصغير الذي ارتكب جريمة القتل عمدا تطبق عليه العقوبات المذكورة في المادة 50 الآنفة الذكر، وقد خففت عنه العقوبة، لأنه – حسب المشرع الجزائري - في هذه المرحلة أي من 13 إلى 18 سنة قد توفر لديه حدا من الإدراك والتمييز يؤهله لتحمل قدر من المسؤولية الجنائية ، عن أفعاله غير أن إدراكه يبقى ضعيفا ،وملكاته الذهنية والنفسية محدودة لأن رشده لم يكتمل (6) ولا يمكن أن يترك دون عقاب صونا للدماء وحفاظا على الأنفس.
وقد أظهرت الإحصائيات المسجلة خلال الفترة الممتدة بين شهري جانفي وماي من سنة 2009 إحصاء 12 جريمة قتل ارتكبها القصر، (7) بغض النظر عن دوافع الجريمة وأسبابها وسواء كان الضحية قاصرا أمثالهم أم راشدا، فإن ذلك يعد انتهاكا خطيرا يجب تداركه وعلاجه من قبل المصلحين والقانونيين وعلماء النفس قبل فوات الأوان.
وإذا اشترك الصغير الذي تخفف عنه العقوبة في جريمة قتل مع شخص بلغ سن الرشد الجنائي فالقانون الجزائري يعاقب الشريك البالغ كما لو ارتكب الجريمة وحده دون تأثير الظروف الشخصية للشريك الذي خففت عنه العقوبة أو أعفي منها لمعنى أو وصف يتصف به وحده كالصبى والجنون .
تنص المادة 44 من قانون العقوبات الجزائري على أنه: " يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة ولا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل به هذه الظروف (8).
_________________
1- عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 هـ - 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة ج 2 ص 7 ، وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته،ط 2 ، 1405 هـ - 1985 م، دار الفكر، دمشق. ج 6 ص 217 ،جندي عبد المالك بك: الموسوعة الجنائية، ط 1، 2004 هـ - 2005 م، مكتبة العلم للجميع ، بيروت، لبنان ، ج 5 ص 677
2 - الشربيني: محمد بن الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، اعتنى به محمد خليل عيتاني، ط 1 ، 1418 هـ - 1997 م، دار المعرفة، بيروت، لبنان. ، ج 4 ص 6، وانظر: وهبة الزحيلي: المرجع السابق ج 6 ص 217
3- فضيل العيش: قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد، وفقا للتعديلات الأخيرة رقم 06/22 و 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 م طبعة جديدة 2007 منشورات بغدادي، الجزائر ص 224
4 - فضيل العيش: المرجع نفسه ص 174
5 - فضيل العيش: : قانون الإجراءات الجزائية – قانون العقوبات – قانون مكافحة الفساد ص 224
6 - عادل قورة: محاضرات في قانون العقوبات، ط 1999 م، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ص 146 ، رضا فرج: شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول القسم العام، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ص 389
7- رشيدة بلال: وضعية الطفولة في الجزائر، جربدة المساء يومية إخبارية وطنية ، السبت 19 جمادي الثانية 1430 الموافق 13 جوان 2009 ، العدد 3740
8- الأمر رقم 75 - 47 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. فضيل العيش: المرجع السابق ص 173- 174 ، وتقابلها المادة 39 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه: " إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم ... " فهي تتماشى مع القول الذي يأخذ بعدم تأثر عقوبة الشريك المباشر بظروف شريكه ، وهو المبدأ الذي تأخذ به بقية القوانين الوضعية . عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ط 1424 هـ - 2003 م، مكتبة دار التراث، القاهرة ج 1 ج 316
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|