المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الإطلاق  
  
714   01:49 مساءاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 284.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /

عرّف الإطلاق قديما بأنّه « ما دلّ على شائع في جنسه ».

وحاصل المراد من هذا التعريف : انّ المطلق هو اللفظ الذي له دلالة على معنى كلّي قابل للصدق على أفراده وحصصه ، فالمراد من الإسم الموصول في التعريف هو اللفظ ، فاللفظ المطلق هو الذي له دلالة على معنى شائع.

 والمعنى الشائع هو المعنى الكلّي الذي له قابلية الصدق على أفراد كثيرة.

والظاهر من كلمات المحقق النائيني رحمه‌ الله انّه فهم من التعريف انّ المطلق هو اللفظ الدال على فعلية الصدق على أفراد كثيرة ، بمعنى انّ القابلية للصدق على كثيرين وحدها غير كافية لصحة اطلاق عنوان المطلق على اللفظ ، ولهذا أورد على التعريف بأنه غير شامل للإطلاق البدلي ، وانه يقتضي اختصاص الإطلاق بالشمولي فحسب ، وانّ النكرة في سياق الإثبات مثل « أكرم عالما » ليست من المطلق ، لأنها لا تدلّ على الإطلاق الشمولي ، نعم النكرة في سياق النفي أو النهي مندرجة تحت التعريف.

وهذا بخلاف ما لو فهمنا من التعريف انّ المطلق هو اللفظ الذي له قابلية الصدق على كثيرين ، فإنّ اسم الجنس النكرة وكذلك المعرف بلام الجنس مشمولان للتعريف من غير فرق بين وقوعهما في سياق النفي أو سياق الإثبات ، إذ انّهما على أيّ حال يقبلان الصدق على أفرادهما.

وكيف كان فإنّ الظاهر من التعريف هو انّ الإطلاق من صفات اللفظ ، وهذا خلاف ما هو المتسالم عليه عند المحققين من انّ الإطلاق وكذلك التقييد من صفات المعنى ، فالمعنى تارة يكون مطلقا واخرى يكون مقيدا ، كما هو الحال في الكلية والجزئية ، إذ انّ المعنى هو الذي تارة يكون كليا واخرى يكون جزئيا ، ووصف اللفظ بالإطلاق والتقييد انّما هو بتبع المعنى الذي وضع اللفظ للدلالة عليه.

هذا هو حاصل ما أفاده المحقق النائيني رحمه‌ الله في مقام التعليق على التعريف.

ثم انّ الذي استقرّ عليه المحققون هو انّ المراد من الإطلاق في المصطلح الاصولي هو عينه المراد منه عند اللغويين أو ما يقارب المعنى اللغوي ، والذي هو الإرسال ، فحينما يقال دابة مرسلة فهذا معناه انّها مطلقة العنان لا يمنعها عن الاسترسال في الحركة مانع ، وذلك في مقابل الدابة المعقولة والمقيدة.

وهذا المعنى هو المراد من الإطلاق عند الاصوليين ، حيث عرّفوا الإطلاق بأنّه المقابل للتقييد. فالمعنى المطلق هو غير المقيد ، فالطبيعة عند ما تلحظ ولا يلحظ معها وصف زائد على معناها فهذا يقتضي إرادة الإطلاق لا بمعنى ان الإطلاق جزء مفهومها بل هو وصف طارئ على ماهيتها ، وعند ما تلحظ تلك الطبيعة ويلحظ معها شيء خارج ماهيتها فهذه الطبيعة مقيدة.

فالإنسان الملحوظ مجردا عن كل قيد حتى قيد التجرّد عن القيود يكون معروضا للإطلاق. ولمزيد من التوضيح راجع التقابل بين الإطلاق والتقييد.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.