أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
400
التاريخ: 9-9-2016
351
التاريخ: 8-9-2016
360
التاريخ: 8-9-2016
330
|
وهو اجماع الفقهاء على حكم مسألة مع احراز مدرك اجماعهم على حكم تلك المسألة ، ولا يختلف الحال بين اتّفاقهم على مدرك واحد أو انّهم مختلفون فيما هو مدرك حكم المسألة مع اتّفاقهم في النتيجة فإنّ الإجماع في كلا الصورتين يكون مدركيّا ، كما انّه لا فرق بين كون المدرك من قبيل الأدلّة الاجتهاديّة أو الاصول العمليّة ، فالمناط في مدركيّة الإجماع هو احراز ما هو منشأ اتّفاقهم في الفتوى.
وثمّة اجماع آخر يعبّر عنه بالإجماع المحتمل للمدركيّة ، وهو ما لو كان لحكم المسألة المجمع عليه مدرك تام أو غير تام يحتمل اعتماد المجمعين عليه أو اعتماد بعضهم عليه.
والإجماع المدركي وكذلك محتمل المدركيّة ليسا من الإجماع الاصطلاحي ، إذ انّ الإجماع الاصطلاحي يكشف بطريق الإن عن دخول المعصوم عليه السلام في ضمن المجمعين أو يكون كاشفا عن وجود دليل معتبر ، وذلك بواسطة الحدس أو قاعدة اللطف ، والإجماع المدركي لا يصلح لذلك بعد أن كان مدركه محرزا ، وهكذا لو كان محتملا للمدركيّة فإنّ إحراز اعتمادهم على دليل معتبر لم يصل لا يكون ميسورا في هذا الفرض.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|