المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الإطلاق في المفاهيم الافرادية والجمل التركيبية  
  
399   01:48 مساءاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 297.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-5-2019 583
التاريخ: 9-9-2016 1214
التاريخ: 9-9-2016 465
التاريخ: 8-9-2016 325

المراد من المفاهيم الأفرادية هي المفاهيم الاسمية ، كأسماء الأجناس ، وعروض الإطلاق عليها معناه ملاحظتها مجردة عن كل قيد حتى قيد التجرد عن القيود.

وأما المراد من الجملة التركيبية فهو المدلول الذي تقتضيه طبيعة القضية ، إذ انّ الاختلاف في الكيفية التركيبية للقضية يستوجب اختلاف مدلولها.

وعروض الإطلاق عليها بمعنى عدم وجود ما يوجب تبدّل مدلولها الاولي ، أي انّها لو خلّيت وطبيعة تركيبها فإنها تقتضي الظهور في معنى معين ، هذا الظهور المستفاد من الكيفية التركيبية للقضية هو المعبّر عنه بالإطلاق في الجمل التركيبيّة.

ومن هنا يتضح المراد من تقييدها فإنّه بمعنى طروء ما يوجب تبدّل ظهورها الاولي ـ المستفاد من طبيعة تركيبها ـ الى ظهور آخر تقتضيه طبيعة القرينة المقيدة ، فالجملة الطلبية مثلا تقتضي العينية التعيينية النفسية ، وهذا الاقتضاء ناشئا عن طبيعة الجملة الطلبية ، فهي إذن مفيدة للعينية إذا لم تقيّد بما يستوجب تبدّل هذا الظهور ، وهذا هو معنى الاطلاق في الجمل التركيبية. أي عدم تقييد الجملة التركيبية بما يستوجب تبدّل ظهورها الاولي.

وتقييد الجملة الطلبية ـ مثلا ـ يكون بإضافة قيد للجملة يقتضي ظهورها في الكفائية أو التخييرية أو الغيرية ، وهذا ما ينافي ظهورها الاولي.

وباتضاح الفرق بين الإطلاق في المفاهيم الافرادية والإطلاق في الجمل التركيبية نقول : انّ الاطلاق في المفاهيم الأفرادية يقتضي دائما السعة في المفهوم الافرادي ، وذلك في مقابل تضييق المفهوم الأفرادي وحصره ببعض أفراده أو حصصه والذي ينشأ عن التقييد للمفهوم الأفرادي.

وأما الإطلاق في الجمل التركيبية فهو يقتضي التضييق ، والتقييد فيها هو الذي يقتضي التوسعة، كما لاحظتم ذلك في الجمل الطلبية وكما هو كذلك في الجمل الشرطية ، حيث انّ مقتضى الاطلاق فيها هو التضييق وانحصار ترتّب الحكم على تحقق الشرط أو الوصف ، بل انّ الإطلاق في الجمل التركيبية قد يقتضي تضييق المفاهيم الافرادية الواقعة في إطارها ، كما هو الملاحظ في اطلاق العقد فإنّه يقتضي اختصاص النقد ـ الواقع ثمنا في العقد ـ بنقد البلد ، ولو لا وقوع النقد في اطار العقد لكان مقتضيا للسعة.

هذا هو حاصل ما أفاده المحقق النائيني رحمه ‌الله ، ثم أفاد بأنّ الإطلاق في الجمل التركيبية ليست له ضابطة مطردة بل تتفاوت النتيجة فيها بتفاوت الحالات والمقامات ، ولذلك تبحث الجمل التركيبية من حيث ما يقتضيه اطلاقها وتقييدها في محال مختلفة تبعا للحاجة لذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.