المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



إعتبارات الماهيّة  
  
882   08:03 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 302.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 775
التاريخ: 9-9-2016 597
التاريخ: 11-6-2019 913
التاريخ: 9-9-2016 320

والمقصود من اعتبارات الماهيّة هو أنحاء لحاظها أو قل الكيفيات التي تلحظ بها الماهية. واختلاف اللحاظ في الماهية يؤول الى تباين الملحوظ دقة ، فالماهية الملحوظة بشرط شيء متباينة مع نفس الماهية الملحوظة بشرط لا ، وحتى الماهيّة اللابشرط المقسمي مباينة لأقسامها، أي بنحو التباين المفهومي ، إذ انّ مفهوم الماهية اللابشرط المقسمي مباين للماهيّة اللابشرط أو البشرط شيء.

والغرض من عقد هذا البحث هو التعرّف على ما هو الموضوع له اسم الجنس ، بمعنى البحث عن أيّ اللحاظات التي لوحظت معها الماهية حين وضع اسم الجنس لها.

وكيف كان فالماهية قد تلاحظ بما هي هي أي بقطع النظر عن تمام الخصوصيات التي قد تعرضها ، فلا يلحظ معها سوى ذاتها وذاتيتها والذي هو واقعها في نفس الأمر كجنسها وفصلها.

والماهية بهذا اللحاظ يعبّر عنها بالماهية المهملة ، فهي مهملة من تمام الجهات والحيثيّات التي قد تطرأ عليها حتى خصوصية اهمالها لا يكون ملحوظا معها. وحتى خصوصية ان اللحاظ في موردها مقتصر على الذات والذاتيات ليس ملحوظا ، ومن هنا لا يحمل عليها شيء سوى ذاتها وذاتياتها ، فيصح ان يقال : الإنسان من حيث هو حيوان ناطق أو ناطق. وهذه هي المعبّر عنها بالكلّي الطبيعي ـ كما أفاد السيد الخوئي رحمه‌ الله على خلاف بين الاعلام فصلناه تحت عنوان « الكلّي الطبيعي ».

وقد تلاحظ الماهية بالإضافة الى خصوصية خارجة عن مقام ذاتها وذاتياتها ، وهذا اللحاظ له أقسام :

القسم الاول : ان يكون الملحوظ معها هو عنوان مقسميتها ، أي عنوان انّها مقسم للأقسام الآتية دون لحاظ خصوصية اخرى ، والماهية بهذا اللحاظ يعبّر عنها بالماهية اللابشرط المقسمي ، وهي معقول ثانوي وعاؤه الذهن فحسب.

ومنشأ كونها من المعقولات الثانوية هو انها تنتزع عن المفهوم المنتزع من الخارج ابتداء. فالذهن ينتزع عن الخارج عنوان الرجل المتّصف بالفقر ـ مثلا ـ وعنوان الرجل المتّصف بعدم الفقر ، ثم يكون بإمكان الذهن انتزاع مفهوم آخر من هذا المفهوم المنتزع عن الخارج ، هذا المفهوم يعبّر عنه بالمعقول الثانوي ، فالذهن ينتزع عن عنوان الرجل الفقير مفهوم الرجل المتحيّث بقيد الفقير ، وينتزع عن عنوان الرجل غير الفقير مفهوم الرجل المتحيّث بقيد عدم الفقير ، كما يمكنه ان ينتزع عن مفهوم الرجل مفهوم الرجل المجرّد عن التقيّد بالفقر والتقيّد بعدم الفقر ، كما له ان ينتزع مفهوم الرجل الجامع لتمام هذه الأقسام أي الرجل الفقير والرجل غير الفقير والرجل ، وهذه الماهية الملحوظة بما هي جامع هي المعبّر عنها بالماهية اللابشرط المقسمي. ولاستيضاح المراد من المعقول الثانوي راجعه تحت عنوانه.

القسم الثاني : ان يكون الملحوظ مع الماهية هو صفة التجرّد عن تمام الخصوصيات والحيثيات الخارجة عن ذاتها وذاتياتها ، بمعنى انّها تلحظ مجرّدة عن تمام القيود الوجودية والعدمية ، وهذه هي المعبّر عنها بالماهية المجرّدة والماهية بشرط لا.

والماهية بهذا اللحاظ تكون من قبيل الجنس والفصل والنوع ، وذلك لأنها مفاهيم ليس لها ما بإزاء في الخارج وانّما وعاؤها الذهن فحسب ، ولا يمكن حمل الوجودات الخارجية عليها ، نعم يصح حمل المعقولات الثانوية عليها ، فيقال : الإنسان نوع ، والحيوان جنس ، والناطق فصل.

القسم الثالث : ان يكون الملحوظ مع الماهيّة صفة خارجية ، أي صفة يكون لها تقرّر في عالم الخارج ، وهذا يعني انّ الماهية تلحظ بمالها من وجود خارجي في اطار أفرادها ، وعندها يتحيّث وجودها بالقيد الخارجي المتحيثة به في عالم اللحاظ ، فلا تصدق على غير الوجود المتقيّد بذلك القيد الخارجي. والماهية الملحوظة بهذا النحو من اللحاظ يعبّر عنها بالماهية المخلوطة والماهية بشرط شيء ، وهي على قسمين :

الاول : الماهية الملحوظ معها قيد وجودي مثل ماهية الرجل الملحوظ معه قيد الفقر.

الثاني : الماهية الملحوظ معها قيد عدمي مثل ماهيّة الرجل الملحوظ معه قيد عدم الفقر.

وكلا القسمين يعبّر عنهما بالماهية بشرط شيء ، أي بشرط تحيّثها بالقيد ، ولا يختلف الحال بين كون القيد وجوديا أو عدميا بعد ان كان المراد من البشرط شيء هو شرط الاتّصاف ، وهو صادق في حالات الاتصاف بالقيد الوجودي والاتّصاف بالقيد العدمي. إلاّ انّ الاصوليين ـ كما ذكر السيد الخوئي رحمه ‌الله يطلقون على الماهية الملحوظ معها القيد العدمي الماهية بشرط لا ، وعلّق على ذلك بأنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.

القسم الرابع : ان يكون الملحوظ مع الماهيّة هو خصوصيّة الإطلاق والإرسال ، بمعنى انّها تلحظ مع عدم التقيّد بأيّ قيد وجودي أو عدمي ، فيكون عدم لحاظ القيد مأخوذا في اللحاظ مع الماهيّة.

وبتعبير آخر : تكون الماهيّة ملحوظة مع عدم التقيّد بالقيد وعدم التقيّد بعدم القيد ، كأن نلاحظ ماهيّة الرجل مع عدم التقيّد بشيء مثل عدم التقيّد بالفقر وعدم التقيّد بعدم الفقر. ويعبّر عن هذه الماهيّة بالماهيّة اللابشرط القسمي بحسب ما أفاده السيد الخوئي رحمه ‌الله.

هذا تمام الكلام في اعتبارات الماهيّة وسيأتي توضيح أكثر تحت كل عنوان من أنحاء الماهية ، وتحت عنوان الكلّي الطبيعي. إلاّ انّه لا بدّ من الإشارة هنا الى انّ اسم الجنس موضوع لأيّ نحو من أنحاء الماهية.

وقد وقع الخلاف بين الأعلام ، فبعضهم ذهب الى انّه موضوع للماهية المطلقة المعبّر عنها بالماهية اللابشرط القسمي ، ومشهور المحققين ذهبوا الى انّه موضوع للماهية المهملة المعبّر عنها بالماهية اللابشرط القسمي ، ويترتب على هذا الخلاف ، انّه بناء على المبنى الاول يكون الإطلاق في اسماء الأجناس مستفادا بواسطة الوضع ، وعلى المبنى الثاني يكون الإطلاق مستفادا بواسطة قرينة خارجة عما وضع له اسم الجنس ، وهذه القرينة هي المعبّر عنها بقرينة الحكمة.

ومنشأ الحاجة لإثبات الاطلاق الى قرينة خارجة عما وضع له اسم الجنس ـ بناء على المبنى الثاني ـ هو انّ اسم الجنس عند ما يكون موضوعا للماهية المهملة فهذا معناه انه وضع للطبيعة بما هي هي الغير الملحوظ معها أي حيثيّة أو خصوصية من الخصوصيات الخارجة عن ذاتها وذاتياتها ، حتى لحاظ اختصاص النظر بالماهيّة لم يكن ملحوظا معها حين وضع اسم الجنس بإزائها ، وهذا معناه انّ الإطلاق لم يكن ملحوظا معها حين الوضع ، ولهذا عند ما يكون المتكلم مريدا للإطلاق من اسم الجنس يلزمه نصب قرينة ولو من قبيل قرينة الحكمة ، كما هو الحال لو كان مريدا للتقييد ، فإنّه لمّا كان اسم الجنس موضوعا للماهيّة المهملة وللطبيعة بما هي يكون التقييد خارجا عمّا وضع له اسم الجنس ، وهذا ما يبرّر الحاجة الى قرينة خارجية.

وقد استدل لصالح المبنى الثاني : بأن اسم الجنس لو كان موضوعا للماهية المطلقة لكان استعماله في المقيّد يستبطن عناية زائدة وهي غير محسوسة بالوجدان ، إذ لا يرى العرف انّ استعمال اسم الجنس في الماهية المقيدة استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي بنحو تعدّد الدال والمدلول كما هو الحال في استعمال اسم الجنس في الماهيّة المطلقة ، ففي كلا الحالتين تكون الماهيّة مستعملة في الطبيعة المهملة ويكون التقييد والإطلاق مستفادين من قرائن اخرى خارجة عما وضع له اسم الجنس.

وهذا ما يعبّر عن انّ اسم الجنس موضوع للجامع بين جميع الأقسام المذكورة في انحاء لحاظ الماهيّة ، وحينئذ صح استعمال اسم الجنس في الماهيّة على اختلاف أنحائها ، غايته تكون اللحاظات المضافة الى الماهيّة مستفادة بواسطة قرائن اخرى.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.