المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الاتصال الجماهيري و الاتصال بين فردين
2024-11-13
المركز السطحي والمركز الداخلي للزلزال
11-5-2016
اختيار موضوع التحقيق الصحفي
13-7-2019
Snow Thaw at Little Moose Lake
8-2-2019
ج 14 – القسم 1/ص430.
29-7-2016
مسؤولية التربية
19-12-2020


وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي  
  
854   08:17 صباحاً   التاريخ: 5-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 52.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

اذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوعي معا، لانه يحقق القطع حقيقة. واما إذا لم يكن الدليل قطعيا، وكان حجة بحكم الشارع، فهناك بحثان:

 الاول: بحث نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه في المنجزية والمعذرية.

 والثاني: بحث واقعي في ان دليل حجية الامارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي او لا؟ اما البحث الاول فقد يستشكل تارة في امكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذرية بدعوى انه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويستشكل اخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك.

اما الاستشكال الاول فجوابه: اولا: اننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان راسا. وثانيا: انه لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، واما المشكوك الذي يعلم بانه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من أول الامر، والخطاب الظاهري - أي خطاب ظاهري - يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها وبذلك يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

واما الاستشكال الثاني، فينشأ من ان الذي ينساق اليه النظر ابتداء ان اقامة الامارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها منزلته من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة ومن هنا يعترض عليه بان التنزيل من الشارع، انما يصح فيما اذا كان للمنزل عليه اثر شرعي، بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل كما في مثال الطواف والصلاة، وفي المقام القطع الطريقي ليس له اثر شرعي بل عقلي، وهو حكم العقل بالمنجزية والمعذرية فكيف يمكن التنزيل؟ وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدي، فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، وبذلك يتنجز الوجوب، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل.

وتخلص المحقق النائيني بمسلك جعل الطريقية قائلا: إن اقامة الامارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل لكي يرد الاعتراض السابق، بل في اعتبار الظن علما، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي، والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتباري.

والصحيح ان قيام الامارة مقام القطع الطريقي في التنجيز واخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان - على تقدير القول بها - انما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته كما تقدم، وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري ان يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لان هذا هو جوهر المسألة، واما لسان هذا الابراز وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم او جعل الحكم المماثل للمؤدى او جعل الطريقية فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، وانما هو مسألة تعبير فحسب، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بابراز الاهتمام المولوي المذكور، لان هذا هو المنجز في الحقيقة.

واما البحث الثاني فان كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذرا، فلا شك في قيام الامارة المعتبرة شرعا مقامه، لأنها تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذرية فتكون فردا من الموضوع، ويعتبر دليل الحجية في هذه الحالة واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القطع لانه يحقق مصداقا حقيقيا لموضوعه. واما اذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تام، فلا يكفي مجرد اكتساب الامارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية لقيامها مقام القطع الموضوعي، فلا بد من عناية اضافية في دليل الحجية، وقد التزم المحقق النائيني (قدس سره) بوجود هذه العناية بناء على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية فهو يقول: إن مفاد دليل الحجية جعل الامارة علما، وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي المرتب على القطع لأنه يوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوعه فيسري حكمه إليه.

غير انك عرفت في بحث التعارض من الحلقة السابقة ان الدليل الحاكم انما يكون حاكما اذا كان ناظرا إلى الدليل المحكوم، ودليل الحجية لم يثبت كونه ناظرا إلى احكام القطع الموضوعي، وانما المعلوم فيه نظره إلى تنجيز الاحكام الواقعية المشكوكة خاصة اذا كان دليل الحجية للأمارة هو السيرة العقلائية، إذ لا انتشار للقطع الموضوعي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الامارة ناظرة إلى القطع الموضوعي والطريفي معا.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.