أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
554
التاريخ: 25-8-2016
535
التاريخ: 17-8-2016
599
التاريخ: 10-8-2016
712
|
اذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوعي معا، لانه يحقق القطع حقيقة. واما إذا لم يكن الدليل قطعيا، وكان حجة بحكم الشارع، فهناك بحثان:
الاول: بحث نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي مع الاتفاق عمليا على قيامه مقامه في المنجزية والمعذرية.
والثاني: بحث واقعي في ان دليل حجية الامارة هل يستفاد منه قيامها مقام القطع الموضوعي او لا؟ اما البحث الاول فقد يستشكل تارة في امكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذرية بدعوى انه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ويستشكل اخرى في كيفية صياغة ذلك تشريعا، وما هو الحكم الذي يحقق ذلك.
اما الاستشكال الاول فجوابه: اولا: اننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان راسا. وثانيا: انه لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، واما المشكوك الذي يعلم بانه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من أول الامر، والخطاب الظاهري - أي خطاب ظاهري - يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها وبذلك يخرجها عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
واما الاستشكال الثاني، فينشأ من ان الذي ينساق اليه النظر ابتداء ان اقامة الامارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها منزلته من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة ومن هنا يعترض عليه بان التنزيل من الشارع، انما يصح فيما اذا كان للمنزل عليه اثر شرعي، بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل كما في مثال الطواف والصلاة، وفي المقام القطع الطريقي ليس له اثر شرعي بل عقلي، وهو حكم العقل بالمنجزية والمعذرية فكيف يمكن التنزيل؟ وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدي، فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، وبذلك يتنجز الوجوب، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل.
وتخلص المحقق النائيني بمسلك جعل الطريقية قائلا: إن اقامة الامارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل لكي يرد الاعتراض السابق، بل في اعتبار الظن علما، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي، والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتباري.
والصحيح ان قيام الامارة مقام القطع الطريقي في التنجيز واخراج مؤداها عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان - على تقدير القول بها - انما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته كما تقدم، وعليه فالمهم في جعل الخطاب الظاهري ان يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لان هذا هو جوهر المسألة، واما لسان هذا الابراز وصياغته وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم او جعل الحكم المماثل للمؤدى او جعل الطريقية فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي، وانما هو مسألة تعبير فحسب، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بابراز الاهتمام المولوي المذكور، لان هذا هو المنجز في الحقيقة.
واما البحث الثاني فان كان القطع مأخوذا موضوعا لحكم شرعي بوصفه منجزا ومعذرا، فلا شك في قيام الامارة المعتبرة شرعا مقامه، لأنها تكتسب من دليل الحجية صفة المنجزية والمعذرية فتكون فردا من الموضوع، ويعتبر دليل الحجية في هذه الحالة واردا على دليل ذلك الحكم الشرعي المرتب على القطع لانه يحقق مصداقا حقيقيا لموضوعه. واما اذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تام، فلا يكفي مجرد اكتساب الامارة صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية لقيامها مقام القطع الموضوعي، فلا بد من عناية اضافية في دليل الحجية، وقد التزم المحقق النائيني (قدس سره) بوجود هذه العناية بناء على ما تبناه من مسلك جعل الطريقية فهو يقول: إن مفاد دليل الحجية جعل الامارة علما، وبهذا يكون حاكما على دليل الحكم الشرعي المرتب على القطع لأنه يوجد فردا جعليا وتعبديا لموضوعه فيسري حكمه إليه.
غير انك عرفت في بحث التعارض من الحلقة السابقة ان الدليل الحاكم انما يكون حاكما اذا كان ناظرا إلى الدليل المحكوم، ودليل الحجية لم يثبت كونه ناظرا إلى احكام القطع الموضوعي، وانما المعلوم فيه نظره إلى تنجيز الاحكام الواقعية المشكوكة خاصة اذا كان دليل الحجية للأمارة هو السيرة العقلائية، إذ لا انتشار للقطع الموضوعي في حياة العقلاء لكي تكون سيرتهم على حجية الامارة ناظرة إلى القطع الموضوعي والطريفي معا.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|