المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7467 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
شخصية الإمام الرضا ( عليه السلام )
2024-05-18
{ان رحمت اللـه قريب من الـمحسنين}
2024-05-18
معنى التضرع
2024-05-18
عاقبة من اخذ الدنيا باللعب
2024-05-18
من هم الأعراف؟
2024-05-18
{ان تلكم الـجنة اورثتموها بما كنتم تعملون}
2024-05-18

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تطبيقات للجمع العرفي  
  
687   10:41 صباحاً   التاريخ: 1-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 238.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعارض الادلة /

هناك حالات ادعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي ووقع البحث في صحة ذلك وعدمه نذكر فيما يلي جملة منها:

 1 - إذا وردت جملتان شرطيتان لكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد من قبيل إذا خفي الاذان فقصر واذا خفيت الجدران فقصر وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الاخرى وهنا قد يقال بان منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الاخرى وينتج ان للتقصير علتين مستقلتين اما لان دلالة المنطوق دائما اظهر من دلالة المفهوم واما بدعوى ان المنطوق في المقام اخص فيقدم تخصيصا لان المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الاخرى وعدم وجوده والمنطوق في الجملة الاخرى يدل على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصصا.

ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية:

اما الاول: - فلان الدلالة على المفهوم مردها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء فالتعارض دائما بين منطوقين.

واما الثاني: - فلاننا لابد ان نلتزم اما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء وهذا يعني تقييد المفهوم واما بافتراض ان مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة وهذا يعني الحفاظ على اطلاق المفهوم وتقييد المنطوق في كل من الشرطيتين بانضمام شرط الاخرى إلى شرطها فالتعارض إذن بين اطلاق المنطوق واطلاق المفهوم والنسبة بينهما العموم من وجه فالصحيح انهما يتعارضان ويتساقطان ولا جمع عرفي.

2 - إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا وثبت بالدليل ان كلا من الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معا فهل يتعدد الحكم أولا؟ وعلى تقدير التعدد فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به او لا؟ ومثاله إذا افطرت فاعتق وإذا ظاهرت فاعتق والمشهور ان مقتضى ظهور الشرطية في علية الشرط للجزاء ان يكون لكل شرط حكم مسبب عنه فهناك إذن وجوبان للعتق وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في الاسباب بمعنى ان كل سبب يبقي سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا وحيث ان كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا للآخر فلابد من انبعاثين وتحركين وهذا ما يسمى بأصالة عدم التداخل في المسببات بمعنى ان الوجوبين المسببين لا يكتفي بامتثال واحد لهما، فان قيل ان هذين الوجوبين ان كان متعلقهما واحدا وهو طبيعي العتق في المثال لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد وان كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الاخرى لزم تقييد اطلاق مادة الامر في اعتق وهو خلاف الظاهر.

كان الجواب: - أحد وجهين: الاول: - ان يؤخذ بالتقدير الاول بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلي واحد ويقال ان تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضى تعدد الانبعاث والحركة وان كان العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا.

الثاني: - ان يؤخذ بالتقدير الثاني - بناء على عدم امكان اجتماع بعثين على عنوان واحد - ويلتزم بتقييد اطلاق المادة والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في تعدد الوجوب مع عدم امكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض وهذا نحو من الجمع العرفي.

3 - إذا تعارض دليل الزامي ودليل ترخيصي بالعموم من وجه قدم الدليل الالزامي، وقد يقرب ذلك بان الدليل الترخيصي ليس مفاده عرفا الا ان العنوان المأخوذ فيه لا يقتضي الالزام فإذا فرض عنوان آخر اعم منه من وجه دل الدليل الالزامي على اقتضائه للإلزام، اخذ به لعدم التعارض بين الدليلين وهذا في الحقيقة ليس من الجمع العرفي لان الجمع العرفي يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل والبيان المذكور يوضح عدم التعارض رأسا.

4 - اذا تعارض اطلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه فان كان احد الدليلين دالا على الاطلاق بالوضع والاداة، والاخر بقرينة الحكمة قدم ما كان بالوضع سواء اتصل بالإطلاق الآخر او انفصل عنه اما في حالة الاتصال فلانه بيان للقيد فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الاطلاق، واما في حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية وإذا كان كلاهما بالوضع او بقرينة الحكمة فهناك قولان، احدهما انهما متكافئان فيتساقطان معا، والآخر تقديم الشمولي على البدلي، ويمكن ان يفسر ذلك بعدة أوجه: الاول: - ان يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي في اطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيين او حكميين وذلك لان الشمولي يتكفل احكاما عديدة بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل الا حكما واحدا وسيع الدائرة والاهتمام النوعي ببيان اصل حكم برأسه اشد من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة وضيقا فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان اصل حكم عن ارادته اقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة حكم عن ارادتها ولما كان تقديم البدلي يستدعي التخلف الاول وتقديم الشمولي يستعدي التخلف الثاني الاخف محذورا تعين ذلك.

الثاني: - ان الامر في اكرم فقيرا يختص بالحصة المقدورة عقلا وشرعا بناء على ان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا وشمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق يجعل اكرامه غير مقدور شرعا فيرتفع بذلك موضوع الاطلاق البدلي ويكون الشمولي واردا عليه.

ولكن تقدم في محله ان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول.

الثالث: - ان خطاب لا تكرم الفاسق لا يعارض في الحقيقة وجوب اكرام فقير ما الذي هو مدلول خطاب اكرم فقيرا بل يعارض الترخيص في تطبيق الاكرام الواجب على اكرام الفقير الفاسق وهذا يعني ان التعارض يقوم في الواقع بين دليل الالزام في الخطاب الشمولي ودليل الترخيص في الخطاب البدلي وقد تقدم انه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الالزام قدم الثاني على الاول.

ونلاحظ على ذلك ان حرمة اكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسه مع فرض تعلقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة بقطع النظر عما يترتب على ذلك من ترخيصات في التطبيق فالتنافي إذن بين اطلاقي حكمين الزاميين اللهم الا ان يقال ان الاطلاق البدلي للأمر بالإكرام حاله عرفا كحال اطلاق ادلة الترخيص في انه لا يفهم منه اكثر من عدم وجود مقتض من ناحية الامر للتقيد بحصة دون حصة فلا يكون منافيا لوجود مقتض لذلك من ناحية التحريم المجعول في الدليل الآخر.

5 - إذا تعارض اصل مع امارة كالرواية الصادرة من ثقة فالتعارض كما اشرنا سابقا انما هو بين دليل حجية الاصل ودليل حجية تلك الرواية وفي مثل ذلك قد يقال بالورود بتقريب ان موضوع دليل الاصل هو عدم العلم بما هو دليل ودليل حجية الخبر يجعل الخبر دليلا فيرفع موضوع دليل الاصل حقيقة وهو معنى الورود.

ولكن اخذ العلم في دليل الاصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تام يحتاج إلى قرينة لان ظاهر الدليل في نفسه اخذ العلم فيه بوصفه الخاص.

وقد يقال بالحكومة - بعد الاعتراف بان ظاهر دليل الاصل اخذ عدم العلم في موضوعه بما هو كاشف تام - وذلك لان دليل حجية الامارة مفاده التعبد بكونها علما وكاشفا تاما وبذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي المأخوذ - اثباتا او نفيا - موضوعا لحكم من الاحكام.

ومن امثلة ذلك قيامها مقام القطع المأخوذ عدمه في موضوع دليل الاصل وبهذا يكون دليل الحجية رافعا لموضوع دليل الاصل تعبدا وهو معنى الحكومة.

فان قيل هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الامارة والاستصحاب لان دليل الاستصحاب مفاده التعبد ببقاء اليقين ايضا فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجية الامارة وهو الشك وعدم العلم.

كان الجواب ان الشك لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الامارة لسانا بل اطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم الوجداني بالخلاف غير ان العقل يحكم باستحالة جعل الحجية للأمارة مع العلم بخلافها وجدانا وهذا الحكم العقلي انما يخرج عن اطلاق الدليل حالة العلم الوجداني خاصة فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجية الامارة خلافا للعكس فان الشك وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب لسانا فيجعل الامارة علما يرتفع موضوعه بالحكومة.

ونلاحظ على ذلك كله ان الدليل الحاكم لا تتم حكومته الا بالنظر إلى مفاد الدليل المحكوم كما تقدم ودليل حجية الخبر في المقام وكذلك الظهور هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة.

اما السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعي لعدم انتشار حالات القطع الموضوعي في الحياة العقلائية على نحو يساعد على انتزاع السيرة المذكورة وامضاء السيرة العقلائية شرعا لا دليل على نظره إلى اكثر مما تنظر السيرة اليه من آثر، واما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها العمل بالخبر والظهور في موارد القطع الطريقي ولا جزم بانعقادها على العمل بهما في موارد القطع الموضوعي.

والاصح ان نلتزم باخصية دليل حجية الخبر والظهور بل كونه نصا في مورد تواجد الاصول على الخلاف للجزم بانعقاد السيرة على تنجيز الواقع بالرواية والظهور، وعدم الرجوع إلى البراء ة ونحوها من الاصول العملية.

فالإمارة بحكم هذه الأخصية والنصية في دليل حجيتها مقدمة على الاصل المخالف لها، وان لم يثبت بدليل الحجية قيامها مقام القطع الموضوعي عموما.

6 - إذا تعارض اصل سببي واصل مسببي كان الاصل السببي مقدما ولهذا يجري استصحاب طهارة الماء الذي يغسل به الثوب المتنجس ولا يعارض باستصحاب نجاسة الثوب المغسول وقد فسر ذلك على اساس الحكومة لان استصحاب نجاسة الثوب في المثال موضوعه الشك في نجاسة الثوب بقاء واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبدا الشك في تمام آثار طهارة الماء بما فيها تطهيره للثوب فيرتفع بالتعبد موضوع استصحاب النجاسة كما تقدم في الحلقة السابقة.

ولكن يلاحظ من ناحية ان هذا البيان يتوقف على افتراض قيام الاحراز التعبدي بالأصل السببي مقام القطع الموضوعي وقد مرت المناقشة في ذلك ومن ناحية اخرى ان التفسير المذكور غير مطرد في سائر موارد تقديم الاصل السببي على المسببي لأنه يختص بما إذا كان مفاد الاصل السببي الغاء الشك وجعل الطريقية كما يدعى في الاستصحاب مع ان الاصل السببي قد لا يكون مفاده كذلك ومع هذا يقدم على الاصل المسببي حتى ولو كان مفاده جعل الطريقية فالماء المغسول به الثوب في المثال المذكور لو كان موردا لأصالة الطهارة لا لاستصحابها لبني على تقدمها بلا اشكال على استصحاب نجاسة الثوب المغسول مع ان دليل اصالة الطهارة ليس مفاده الغاء الشك لتجري الحكومة بالبيان المذكور وهذا يكشف عن ان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي لا تكمن في الغاء الشك بل في كونه يعالج موضوع الحكم فكأنه يحل المشكلة في مرتبة اسبق على نحو لا يبقي مجال للحل في مرتبة متأخرة عرفا وهذا يعني ان السببية باللحاظ المذكور نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دليلي الاصلين السببي والمسببي.

7 - إذا تعارض الاستصحاب مع اصل آخر كالبراء ة واصالة الطهارة تقدم الاستصحاب الجمع العرفي والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي ان دليل الاستصحاب حاكم على ادلة تلك الاصول لان مفاده التعبد ببقاء اليقين والغاء الشك وتلك الادلة اخذ في موضوعها الشك فيكون رافعا لموضوعها بالتعبد.

فان قيل كما ان الشك مأخوذ في موضوع ادلة البراء ة واصالة الطهارة كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب.

كان الجواب ان الشك وان كان مأخوذا في موضوع ادلتها جميعا ولكن دليل الاستصحاب هو الحاكم لان مفاده التعبد باليقين والغاء الشك بخلاف ادلة الاصول الاخرى.

وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى حكومة دليل حجية الامارة على ادلة الاصول فلاحظ.

والاحسن تخريج ذلك على اساس آخر من قبيل ان العموم في دليل الاستصحاب عموم بالأداة لاشتماله على كلمة (ابدا) فيكون اقوى واظهر في الشمول لمادة الاجتماع.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


ستوفر فحوصات تشخيصية لم تكن متوفرة سابقا... تعرف على مميزات أجهزة المختبر في مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة
بالصور: تزامنا مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع).. لوحات مطرزة تزين الصحن الحسيني الشريف
بالفيديو: الاكبر في العراق.. العتبة الحسينية تنجز المرحلة الأولى من مدينة الثقلين لإسكان الفقراء في البصرة
ضمنها مقام التل الزينبي والمضيف.. العتبة الحسينية تعلن عن افتتاحها ثلاثة أجزاء من مشروع صحن العقيلة زينب (ع) خلال الفترة المقبلة