المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7459 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


هيئات الافعال مطلقةً موضوعة لنسب خاصة  
  
1457   08:37 صباحاً   التاريخ: 1-9-2016
المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
الكتاب أو المصدر : أجود التقريرات
الجزء والصفحة : ص 88-94.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

توضيح الحال فيه أن هيئات الافعال مطلقةً -كما مر في بحث المشتق- موضوعة (1) لنسب خاصة ، والنسبة تارة تكون اخبارية وأخرى انشائية مثلا هيئة الفعل الماضي موضوعة لإفادة تحقق المادة والنسبة المأخوذة فيه نسبة تحققية ولذا قلنا بدلالته على الزمان التزاما فيما إذا كان أخبارا وأما إذا كان انشاء فقد يكون لإنشاء تحقق المادة بنفس اللفظ كما في لفظ بعت الموجدة لنفس البيع في عالم الاعتبار وقد يكون لإنشاء تحقق المادة في عالم التشريع فيفيد مطلوبية المادة من المكلف وهذا وان كان نادر الاستعمال في غير القضايا الشرطية بل لم نجد مورد يكون كذلك الا أنه كثير الاستعمال فيها وبالجملة فمفاد الفعل الماضي في الجميع تحقق المادة سواء كان في الخارج أوفى عالم الاعتبار أو في عالم التشريع (وأما) هيئة الفعل المضارع فهي موضوعة للنسبة التلبسية بمعنى أنه يفيد تلبس الفاعل بالمادة فعلا واما ما ذكره النحويون من كونه مشتركا بين الحال والاستقبال فقد عرفت بطلانه سابقا وان الدلالة على الاستقبال لابد وأن تكون بمعونة كلمة سين أو سوف والنسبة التلبسية تارة تكون اخبارا وأخرى انشاء لإفادة تلبس الفاعل بالمادة في عالم الاعتبار بناء على صحته كما هو قول بعض اول إفادة تلبس الفاعل بها في عالم التشريع كما في الاستعمالات الشائعة المتعارفة فالمستعمل فيه على كل تقدير هي النسبة التلبسية والانشاء والاخبار في الافعال خارجان عن المداليل اللفظة بل هما من المداليل السياقية كما سبق في مباحث الحروف (وأما) صيغة الامر فهي دالة على النسبة الانشائية الايقاعية فقط فما لم تصدر الصيغة لا يتصف المكلف بأنه وقع عليه المادة في عالم التشريع ويكون ايقاعها عليه وجعله في كلفتها بنفس الانشاء فهي موضوعة للنسبة الانشائية الايقاعية ولا تستعمل في غير ذلك ابدا فإذا ظهران ما وضعت له الهيئة ليس الا النسبة الايقاعية الإنشائية ظهر لك ان القول بكون الموضوع له هو الطلب الإنشائي لا معنى له نعم قد بينا في مبحث الحروف انها بعد استعمالها في معانيها تكون من مصاديق المعنى الاسمى كحروف النداء مثلا فانها إذا استعملت في معانيها النسبية تكون من مصاديق النداء الذى هو معنى اسمى وكذلك الهيئة إذا استعملت في معناها يكون من مصاديق الطلب وهذا غير الوضع لمفهوم الطلب كما هو واضح.

بقي الكلام في اتحاد الطلب والارادة وعدمه والكلام فيه يقع في موضعين:

(الاول) في اتحاد مفهومهما وعدمه.

(والثاني) في ان الموجود في النفس المترتب عليه حركة العضلات هل هو امور ثلاثة التصور والتصديق بالفائدة والشوق المؤكد المعبر عنه غالبا بالإرادة كما هو المعروف أو هناك امر آخر متوسط بين الارادة والحركة ونسبته إلى النفس نسبة الفعل إلى فاعله لا نسبة الكيف إلى موضوعه كما ذهب إليه جماعة من محققي المتأخرين وقبل الخوض في ذلك لابد من التنبيه على امر وهو ان القائلين .

بوحدة الطلب والارادة على اجمال المراد منها لم يقيموا برهانا اصلا وانما أحالوها إلى الوجدان وانه لا نرى غير الارادة أمرا آخر يسمى بالطلب وسيتضح لك ان شاء الله تعالى ان الامر على خلاف ما يدعونه.

إذا عرفت ذلك (فنقول) اما الكلام في الموضع الاول فحاصله ان المدعى للوحدة وجدانا ان اراد أن المفهوم من احدهما هو عين المفهوم من الاخر بأن يكون لفظا الطلب والارادة مترادفين فالإنصاف ان الوجدان على خلاف ما ادعوه فان الارادة باتفاق الجميع عبارة عن الكيف النفساني القائم بالنفس واما الطلب فهو عبارة عن التصدي لتحصيل شيء في الخارج فلا يقال طالب الضالة الا لمن تصدى لتحصيلها في الخارج دون من يشتاق إلى تحصيلها فقط وان لم يتصد لتحصيلها في الخارج واطلاقه على الفعل النفساني بناء على ثبوت مرتبة اخرى غير الارادة فإنما هو من باب اخذ الغايات وترك المباديء فانه ايضا يوجد بأعمال النفس وان لم يكن محتاجا إلى تعب ومشقة كما في اطلاق الاكل على مجرد البلع من دون مضغ فانه أيضا من هذا القبيل والحاصل ان الطلب في التشريعيات عبارة عن نفس ايجاد الصيغة فانه بها يتصدى الامر لتحصيل مطلوبه في الخارج وفى التكوينيات ليس هناك تصد أصلا بل بمجرد تحريك النفس للعضلات يوجد المطلوب قهرا فليس هناك مطلوب منه حتى يتوقف وجود المطلوب على اراداته وعليه فيكون اطلاق الطلب على تحريك النفس من باب الاخذ بالغاية وترك المباديء (وان اراد) انهما مفهومان متغايران غاية الامر انهما يصدقان على امر واحد باعتبارين كما يصدق النية والعزم والقصد على شيء واحد باعتبار كونه مضمرا في النفس وباعتبار رفع التردد وباعتبار الاستقامة فهو وان كان وجيها بالنسبة إلى الدعوى الاولى الا انه ايضا فاسد في حد ذاته فان الارادة كما عرفت من مقولة الكيف والطلب من مقولة الفعل (2) ويستحيل صدق المقولتين على امر واحد باعتبارين لتباينهما.

(فظهر) ان الحق في هذا المقام مع القائلين بالتغاير وفاقا للأشاعرة.

واما الموضع الثاني فالحق فيه (3) ايضا ان هناك مرتبة اخرى بعد الارادة تسمى بالطلب وهو نفس الاختيار وتأثير النفس في حركة العضلات وفاقا لجماعة من محققي المتأخرين ومنهم المحقق صاحب الحاشية (قدس سره) والبرهان عليه أن الصفات القائمة بالنفس من الارادة والتصور والتصديق كلها غير اختيارية فان كانت حركة العضلات مترتبة عليها من غير تأثير النفس فيها وبلا اختيارها فيلزم أن لا تكون العضلات منقادة للنفس في حركاتها وهو باطل وجدانا فان النفس تامة التأثير في العضلات من دون ان يكون لها مزاحم في سلطانها و ملكها وللزم أن تصدق شبهة امام المشككين في عدم جوار العقاب بان الفعل معلول للإرادة والارادة غير اختيارية وان لا يمكن الجواب عنها ولو تظاهر الثقلان كما ادعاه واما الجواب عنها بان استحقاق العقاب مترتب على الفعل الاختياري أي الفعل الصادر عن الارادة وان كانت الارادة غير اختيارية فهو لا يسمن ولا يغنى من جوع بداهة أن المعلول لأمر غير اختياري غير اختياري وتسميته اراديا من جهة سبقه بالإرادة من غير اختيار لا يوجب عدم كون العقاب ظلما وتعديا في حق العبد المسكين العاجز المقهور في إرداته التي لا تنفك عن الفعل بل يلزم أن يكون الباري جل وعلا مقهورا في افعاله فان الارادة التي هي علة تامة لوجود المعلولات عن ذاته ومن البديهي أن ذاته تعالى وتقدس غير اختيارية له تبارك وتعالى (والحاصل) أن علية الارادة للفعل هادم لأساس الاختيار ومؤسس لمذهب الجبر بخلاف ماذا انكرنا علية الصفات النفسانية من الارادة وغيرها للفعل وقلنا بأن النفس مؤثرة بنفسها في حركات العضلات من غير محرك خارجي وتأثيرها المسمى بالطلب انما هو من ذاتها فلا يلزم محذور اصلا ويثبت الامر بين الامرين كما هو المذهب الوسط وبهذه النظرية الدقيقة المثبتة للأمر بين الامرين كما صرحت به روايات اهل البيت عليهم السلام يستدل على الحق فيهم ومعهم فانه مما اعيى ادراكه عقول الفلاسفة وذوى الافكار (فان قلت) ان الامر الرابع الذى بنيت عليه ثبوت الامر بين الامرين ونفى الجبر وجعلته متوسطا بين الارادة وحركة العضلات هل هو ممكن أو واجب لا سبيل إلى الثاني وعلى الاول فهل علته التامة اختيارية أو غير اختيارية وعلى الاول يلزم التسلسل وعلى الثاني يتم مذهب الجبر (قلنا) لا اشكال في كونه حادثا وممكنا الا انه نفس الاختيار الذى هو فعل النفس وهى بذاتها تؤثر في وجوده فلا يحتاج إلى علة موجبة لا ينفك عنها اثرها إذا العلية بنحو الايجاب انما هي في غير الافعال الاختيارية نعم لابد في وجوده من فاعل وهو النفس ومرجح وهى الصفات الإنسانية والاحتياج إلى المرجح

انما هو من جهة خروج الفعل عن العبثية والا فيمكن للإنسان ايجاد ما هو منافر لطبعه فضلا عن ايجاد مالا يشتاقه لعدم فائدة فيه الا انه لا يفعل ذلك للزوم العبث وهو لا يصدر من الحكيم الملتفت (ثم) ان المرجح المخرج للفعل عن العبثية هي الفائدة الموجودة في نوعه دون شخصه بداهة أن الهارب والجائع يختار أحد الطريقين واحد القرصين مع عدم وجود مرجح في واحد بالخصوص وانكار ذلك مكابرة واضحة ثم ان الفخر الرازي استدل لما ذكرناه بما حاصله ان الاجرام السماوية أجرام بسيطة متساوية النسبة من حيث الاجزاء عند الحكماء والمصلحة الالهية اقتضت وجود الحركة فيها لكن الترجيح بلا مرجح في الشخص لو كان قبيحا فلنا ان نسأل عن ترجيح حركة الشمس والمعدل مثلا في المشرق إلى المغرب دون العكس مع عدم وجود المرجح قطعا على المذهب المذكور وقد ذكر صدر المتألهين (قدس سره) هذا الاستدلال في شرح اصول الكافي الا انه لم يأت في الجواب الا بالشتم واللعن وانه رئيس المشككين اتى بشيء لا يمكن الجواب عنه (ولكن) الانصاف ان الحق مع الفخر فانه لا يجوز على الحكيم تفويت المصلحة النوعية مع عدم وجود مرجح في الشخص قطعا وهذا ظاهر لا سترة عليه.

ثم لا يخفى انه لا يفرق في ما ذكرنا من ان الطلب (4) هو التحريك نحو المطلوب وتأثير النفس في الحركة بين ان يكون الحركات مباشرية كما في الارادة التكوينية أو منزلة منزلة المباشرية كما في التشريعية فان عضلات العبد وحركاتها منزلة منزلة عضلات المولى وحركاتها ولا فرق بينهما من وجه اصلا فافهم وتأمل في المقام لئلا تقع فيما وقع فيه غير واحد من الزلل والاوهام والله الهادي إلى سواء السبيل ثم ان هذا الذى ذكرناه من الالتزام بالأمر الرابع المسمى بالطلب مرة وبالاختيار اخرى هو الاساس لنفى الجبر الذى التزام به الاشاعرة وارادوا بذلك اثبات السلطنة للباري تعالى فوقعوا في محذور آخر وهو نفى العدل عنه جل وعلا (واما) الاساس لنفي التفويض الذى التزم به المعتزلة وارادوا به اثبات العدل فوقعوا في محذور سلب السلطنة فحاصله ان التفويض يتوقف على ان تكون العلة المحدثة مبقية ايضا حتى يكون البقاء مستغنيا عن المؤثر إذ عليه لا يحتاج العبد بعد افاضة الوجود والقدرة والمشية له إلى شيء اصلا واما بناء على ما هو التحقيق من ان الممكن حيث ان الافتقار والاحتياج من لوازم ذاته فهو مفتقر إلى الواجب دائما ومحتاج إلى افاضة الوجود والقدرة والمشيئة في كل آن بحيث لو انقطع عنه الفيض لانعدم بنفسه ولا يحتاج إلى تسبب لإعدامه فالفعل حيث أنه يصدر عن اختيار العبد فهو منتسب إليه وبما أن فيض الوجود و القدرة وغيرهما من مبادى الفعل يستمر من قبله تبارك وتعالى فالفعل منتسب إليه تعالى ففيه جهتان واقعيتان بكل جهة ينتسب إلى فاعل فيثبت الامر بين الامرين وما هو الحق في البين فلم يلزم نفى العدل ولا السلطنة عنه تبارك وتعالى (وهذا) الذى ذكرناه هو مذهب الأمامية ومن اسرار العلوم الإلهية رزقنا الله تعالى الوصول إليها وان وقع في خلافه جم غفير لأجل شبهة عرضت لهم فهم قائلون بالجبر واقعا وان لم يعترفوا به لسانا بقى الكلام في دفع الشبهة التي ربما تورد على ما ورد في الحديث القدسي من قوله تبارك وتعالى (يا ابن آدم بمشيئتي كنت انت الذى تشاء فأنت أولى بسيئاتك منى وأنا اولى بحسناتك منك) وحاصل الشبهة أن نسبة الفعل الاختياري إلى العبد والباري جل وعلا في الطاعة والمعصية نسبة واحدة فان الفعل طاعة كان أو معصية من جهة ينتسب إلى العبد ومن جهة إلى الله تعالى فما وجه الاولوية في كل من الطرفين (والجواب) عن الشبهة هو أن الله تبارك وتعالى لما جعل في قبال المرجحات والقوى النفسانية التي هي جنود الجهل والشيطان وهى الغضب والشهوة والطمع و غير ذلك مرجحات رحمانية وهى جنود العقل والرحمان لئلا يكون العبد مجبولا على اطاعة النفس وليتمكن من المجاهدة وتقديم المرجحات الالهية فهو ان قدم المرجح النفساني فهو أولى بالفعل لمغلوبية الجهة الالهية وان قدم المرجح الإلهي فهو تبارك وتعالى أولى بالفعل فكون الفعل أمرا بين الامرين مطلقا لا ينافى الاولوية من جهة أخرى (ويمكن أن يقال) (5) ان الاولوية المذكورة في الحديث ناظرة إلى ما ورد في الروايات الكثيرة من ان العبد ربما يكون موفقا بالحسنات والخيرات بواسطة التزامه ببعض الخيرات والحسنات فبعضها يكون معدا للآخر ويعطى القابلية لان يوفقه الله تبارك و تعالى لمرضاته كما انه ربما يكون مخذولا ومحروما من عناية تبارك وتعالى بسبب ارتكابه بعض المعاصي بل بعض المكروهات فان احسن فالله اولى بحسناته فانه الموفق له وان اساء فالعبد اولى بسيئاته لأنه اتبع فيها هوى نفسه وشهواته على أي حال فالمهم في المقام اثبات الامر بين الامرين وقد أثبتناه بحمد الله تبارك وتعالى بأحسن وجه و بيان فافهم واغتنم ومن جميع ما ذكرنا ظهر أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية (قدس سره) من الالتزام بعينية الطلب والارادة والالتزام بالإرادة الانشائية وارجاع النزاع بين الاشاعرة والمعتزلة إلى النزاع اللفظي غير صحيح لما عرفت من أن الطلب غير الارادة مفهوما ومصداقا ولا معنى لكون الارادة انشائية وأظن أن الالتزام بالترادف بينهما من مختصاته ومن قال بالاتحاد اراد اتحادهما صدقا لا مفهوما وان كان ذلك فاسدا ايضا كما عرفته وايضا قد ظهر لك ان النزاع معنوي وفى ثبوت امر آخر بعد الارادة وعدمه فكيف يمكن أن يكون النزاع لفظي!؟.

_______________
1 - قد مر الكلام في تحقيق مفاهيم هيئات الافعال وما هو المستفاد من هيئة الامر فراجع.

2 - مفهوم الطلب على ما عرفت عبارة عن التصدي لحصول المراد وهو وان لم يكن من مقولة الفعل الاصطلاحية الا انه لاريب في كونه من الافعال العرفية الصادرة عن ارادة واختيار فلا يمكن ان يتحد مع مفهوم الارادة مصداقا

3 - ما افاده شيخنا الاستاد قدس سره في تصوير الامر بين الامرين وكشف الغطاء عما دلت   عليه الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام هو محض الحق الذى لا ريب فيه بداهة ان الفعل الاختياري بعد تعلق الشوق به لا يخرج عن كونه تحت اختيار المكلف وسلطانه بل هو على ما كان عليه من انه إذا شاء فعله وإذا لم يشأ لم يفعله ولكنه مع ذلك لا مانع من استناده إلى الله تعالى بوجه من جهة عدم استقلال العبد في ايجاده فان وجود الفعل يتوقف على ان يفيض الله تعالى الوجود والقدرة وغيرهما من مبادى الفعل على العبد آنا فانا على ما هو الصحيح من ان الممكن لا يستغنى في بقائه عن المؤثر ولتوضيح ذلك نمثل مثالا عرفيا يفترق به كل من مذهبي الجبر والتفويض عن المذهب الحق فنقول إذا فرضنا ان المولى اعطى لعبده سيفا مع علمه بانه يقتل به نفسا فالقتل إذا صدر منه باختياره لا يكون مستندا إلى المولى بوجه فانه حين صدوره يكون اجنبيا عنه بالكلية غاية الامر انه هيأ بإعطائه السيف مقدمة اعدادية من مقدمات القتل وبعد ذلك قد خرج امر القتل عن اختياره بحيث لو شاء ان لا يقع في الخارج لما تمكن منه وهذا هو واقع التفويض وحقيقته كما انه إذا شد آلة الجرح بيد العبد مع فرض ارتعاش اليد بغير اختيار العبد فأصابت الالة من جهة الارتعاش نفسا فجرحته فالجرج لا يكون صاردا من العبد بإرادته واختياره بل هو مقهور عليه في صدوره منه لا محالة وهذا هو واقع الجبر وحقيقته وإذا فرضنا ان يد العبد مشلولة لا يتمكن من تحريكها الا مع ايصال الحرارة إليها بالقوة الكهربائية أو بغيرها فأوصل المولى القوة إليها بوساطة سلك يكون احد طرفيه بيد المولى فذهب العبد باختياره إلى قتل نفس والمولى يعلم بذاك فالفعل بما انه صادر من العبد باختياره فهو اختياري له وليس هو بمقهور عليه وبما ان السلك بيد المولى وهو الذى يعطى القوة للعبد آنا فانا فالفعل مستند إليه وكل من الاسنادين حقيقي من دون ان يكون هناك تكلف أو عناية وهذا هو واقع الامر بين الامرين فالأفعال الصادرة من المخلوقين بما انها تصدر منهم بالإرادة والاختيار فهم مختارون في افعالهم من دون ان يكون هناك شائبة القهر والاجبار وبما ان فيض الوجود والقدرة والشعور وغيرها من مبادى الفعل يجرى عليهم من قبل الله تعالى آناً فاناً بحيث لو انقطع عنهم الفيض آنا واحدا لما تمكن العبد فيه من فعل ابدا فالأفعال الاختيارية بين الجبر والتفويض ومنتسبه إلى المخلوقين من جهة والى الخالق من جهة اخرى فافهم ذلك واغتنمه .

4 - قد عرفت فيما مران الطلب عبارة عن التصدي لحصول المراد ومصداق ذلك في موارد تعلق الارادة بفعل الغير انما هو نفس الانشاء المظهر لاعتبار كون الفعل على ذمة المكلف فلا حاجة إلى ما افيد في المتن من تنزيل عضلات العبد وحركاتها منزلة عضلات المولى و حركاته مع انه مجرد فرض لا دليل عليه بل هو غير واقع قطعا في موارد الا وامر الالهية بل في غير ها ايضا.

5 - الظاهر ان منشأ الاولوية هو ان الله تعالى انما اعطى عبده نعمة الوجود والقدرة و الشعور وغيرها ليشكره ويصرف كل ما انعم الله به عليه في محله فان فعل ذلك فقد عسل بوظيفته وشكر منعمه ومع ذلك فالله هو ولى الاحسان الذى من عليه بتمكينه من ذلك وان لم يفعل ذلك بل صرف النعمة في غير محلها ذلك فقد فعل بسوء اختياره كما قال تعالى شانه وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد