أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
1075
التاريخ: 25-8-2016
2436
التاريخ: 25-8-2016
867
التاريخ: 3-8-2016
718
|
للمسألة ثمرتان:
الثمرة الاُولى: نفس الحكم بحرمة الضدّ في صورة الاقتضاء، فإنّه حكم فقهي ينشأ من النهي عن الضدّ، ويوجب فعله العصيان والعقاب كما يوجب تركه بقصد الامتثال الثواب بناءً على ما مرّ سابقاً من أنّ الأمر الغيري أو النهي الغيري يوجب الثواب أو العقاب إذا أتى بالمأمور به أو المنهي عنه بقصد التوصّل إلى ذي المقدّمة «فتأمّل».
الثمرة الثانيّة: فساد الضدّ إذا كان عبادة، لأنّ النهي يدلّ على الفساد، فتصير الصّلاة في المثال المزبور باطلة بناءً على الاقتضاء.
نعم ربّما يناقش فيه بأنّه مبني على كون متعلّق النهي مبغوضاً، والنهي المقدّمي لا يوجب مبغوضيّة متعلّقه، فلا يلزم منه فساده، ولكن قد عرفت الإشكال فيه آنفاً.
كما يمكن المناقشة في المثال المعروف، لأنّ بطلان الصّلاة مبني على فوريّة وجوب الإزالة أو أداء الدَين، ولا إشكال في أنّها عرفيّة لا تنافي إتيان الصّلاة بسرعة ثمّ الإزالة أو أداء الدَين من دون فصل (وإن كانت المناقشة في بعض الأمثلة لا تقدح في أصل الحكم).
ثمّ إنّ الشّيخ البهائي (قدّس الله نفسه) أورد على هذه الثمرة بشيء انتهى إلى بحث الترتّب، وهو أنّ بطلان الضدّ ليس متوقّفاً على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه، بل أنّه ثابت بناءً على عدم الاقتضاء أيضاً، لأنّ الأمر بالشيء لو لم يقتض النهي عن ضدّه فلا أقلّ من اقتضائه عدم الأمر بضدّه وإلاّ يلزم التكليف بالمحال لامتناع الجمع بين الضدّين، فإذا لم يكن الضدّ مأموراً به بطل إذا كان عبادة لأنّ صحّتها متوقّفة على تعلّق الطلب بها.
وقد اُجيب عنه بوجوه:
الوجه الأوّل: أنّه يكفي في صحّة العبادة مجرّد قصد الملاك والمصلحة والرجحان الذاتي، ولا ينحصر قصد القربة المعتبرة في العبادات بقصد الأمر فقط كي إذا سقط الأمر بطلت العبادة كما مرّ بيانه في مبحث التعبّدي والتوصّلي.
الوجه الثاني: أنّ متعلّق الوجوب في الصّلاة مثلا إنّما هو طبيعة الصّلاة، وخصوصيّة الأفراد خارجة عن حيّز الأمر، ولا إشكال في أنّ تكليف العباد بإيجاد ماهيّة لا يتوقّف على كون جميع أفرادها مقدورة، وحينئذ سقوط الأمر بالنسبة إلى بعض الأفراد (وهو الفرد المزاحم في ما نحن فيه) لا يوجب سقوط الأمر بالطبيعة مطلقاً وإذا كان الأمر بالطبيعة باقياً على حاله أمكن الإتيان بذاك الفرد المزاحم بقصد ذلك الأمر المتعلّق بكلّي الصّلاة.
الوجه الثالث: أنّه يمكن الالتزام بوجود أمر خاصّ بالضدّ المهمّ بنحو الترتّب على عصيان الأمر بالأهمّ ومشروطاً بعدم امتثاله، وحينئذ يكون الأمر بالأهمّ مطلقاً، وأمّا الأمر بالمهمّ فهو مشروط بعصيان الأمر بالأهمّ على نحو الشرط المتأخّر، أو مشروط بالبناء على المعصية أو إرادة المعصية على نحو الشرط المتقدّم أو المقارن، وهذا هو المراد من الأمر بالضدّين على نحو الترتّب.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
البحرين تفوز بجائزة أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|