أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
1105
التاريخ: 25-8-2016
648
التاريخ: 26-8-2016
527
التاريخ: 3-8-2016
722
|
القيد سواء كان قيدا للحكم المجعول، او للواجب الذي تعلق به الحكم، قد يكون سابقا زمانا على المقيد به، وقد يكون مقارنا.
فالقيد المتقدم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام مع ان هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر، والقيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة. والقيد المتقدم للواجب من قبيل الوضوء بناء على كون الصلاة مقيدا بالوضوء لا بحالة مسببة عنه مستمرة. والقيد المقارن له من قبيل الاستقبال بالنسبة إلى الصلاة. وقد افترض في الفقه احيانا كون القيد متأخرا زمانا عن المقيد، ومثاله في قيود الحكم، قيدية الاجازة لنفوذ عقد الفضولي بناء على القول بالكشف.
ومثاله في قيود الواجب غسل المستحاضة في الليل الدخيل في صحة صيام النهار المتقدم على قول بعض الفقهاء ومن هنا وقع البحث في امكان الشرط المتأخر وعدمه، ومنشأ الإستشكال هو ان الشرط والقيد بمثابة العلة، او جزء العلة للمشروط والمقيد ولا يعقل ان تتأخر العلة، او شئ من اجزائها زمانا عن المعلول والا يلزم تأثير المعدوم في الموجود، لان المتأخر معدوم في الزمان السابق فكيف يؤثر في وقت سابق على وجوده. وقد اجيب على هذا البرهان.
اما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للواجب فبان كون شيء قيدا للواجب مرجعه إلى تحصيص الفعل بحصة خاصة، وليس القيد علة، او جزء العلة للفعل والتحصيص، كما يمكن ان يكون بإضافته إلى امر مقارن، او متقدم، كذلك يمكن ان يكون بأمر متأخر. واما فيما يتعلق بالشرط المتأخر للحكم فبان الحكم تارة يراد به الجعل، واخرى يراد به المجعول. اما الجعل فهو منوط بقيود الحكم بوجودها التقديري اللحاظي، لا بوجودها الخارجي كما تقدم. ووجودها اللحاظي مقارن للجعل.
واما المجعول فهو وان كان منوطا بالوجود الخارجي لقيود الحكم، ولكنه مجرد افتراض وليس وجودا حقيقيا خارجيا فلا محذور في اناطته بأمر متأخر. والتحقيق ان هذا الجواب وحده ليس كافيا وذلك لان كون شرط قيدا للحكم، والوجوب او للواجب ليس جزافا، وانما هو تابع للضابط المتقدم وحاصله ان ما كان دخيلا، وشرطا في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة يؤخذ قيدا للوجوب. وما كان دخيلا وشرطا في ترتب المصلحة على الفعل يؤخذ قيدا للواجب.
والجواب المذكور انما نظر إلى دخل الشرط بحسب عالم الجعل في تحصيص الواجب، او في الوجوب المجعول واغفل ما يكشف عنه ذلك من دخل قيد الواجب في ترتب المصلحة ووجودها، ودخل قيد الوجوب في اتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة وترتب المصلحة امر تكويني، واتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة امر تكويني ايضا فكيف يعقل ان يكون الامر المتأخر، كغسل المستحاضة في ليلة الاحد مؤثرا في ترتب المصلحة على الصوم في نهار السبت السابق اذا اخذ قيدا للواجب؟ وكيف يعقل ان يكون الامر المتأخر كالغسل المذكور مؤثرا في اتصاف الصوم في يوم السبت بكونه ذا مصلحة اذا اخذ قيدا للوجوب؟ ومن هنا قد يقال باستحالة الشرط المتأخر، ويلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك بتحويل الشرطية من امر متأخر إلى امر مقارن، فيقال مثلا ان الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكشف ليس هو الاجازة المتأخرة، بل كون العقد ملحوقا بالإجازة.
والشرط في صوم المستحاضة يوم السبت كونه ملحوقا بالغسل وهذه صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم.
وثمرة البحث في الشرط المتأخر امكانا وامتناعا، تظهر من ناحية في امكان الواجب المعلق وامتناعه، فقد تقدم في الحلقة السابقة ان امكان الواجب المعلق يرتبط بإمكان الشرط المتأخر وتظهر من ناحية اخرى فيما اذا دل الدليل على شرطية شئ كرضا المالك الذي دل الدليل على شرطيته في نفوذ البيع وتردد الامر بين كونه شرطا متقدما، او متأخرا، فانه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا، فيقال في المثال بصحة عقد الفضولي على نحو النقل لان الحمل على الشرط المتأخر، ان كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر فهو غير معقول، وان كان بالتأويل فهو خلاف ظاهر الدليل، لان ظاهره شرطية نفس الرضا، لا كون العقد ملحوقا به، واما على الثاني فلا بد من اتباع ما يقتضيه ظاهر الادلة اي شئ كان.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|