أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
603
التاريخ: 26-8-2016
707
التاريخ: 3-8-2016
793
التاريخ: 25-8-2016
1376
|
...أنّ ثمرة مثل هذا البحث تعيين من عليه إقامة البرهان، وهو من يخالف رأيه الأصل في المسألة لا من يوافقه.
والأصل إمّا لفظي وهو الإطلاق أو العموم، أو عملي وهو تلك الاُصول الأربعة المعروفة، ومحلّ جريان الأصل تارةً يكون هو المسألة الاُصوليّة وهي في المقام دلالة النهي على الفساد، أو وجود الملازمة بين النهي والفساد، واُخرى المسألة الفقهيّة وهي في المقام نظير النهي عن الصّلاة وقت النداء، فهيهنا مقامات أربع:
المقام الأوّل: في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الاُصوليّة:
فنقول: لا يوجد أصل لفظي يستفاد منه دلالة النهي على الفساد أو وجود الملازمة بين النهي والفساد، أو يستفاد منه عدم دلالته عليه أو عدم وجود الملازمة من إطلاق أو عموم، وهذا ممّا لا خلاف فيه.
المقام الثاني: في الأصل العملي في المسألة الاُصوليّة:
قد يقال: إنّ مقتضى استصحاب عدم الدلالة أو عدم وجود الملازمة إثبات المسألة الاُصوليّة، أي إثبات عدم دلالة النهي على الفساد أو إثبات عدم وجود ملازمة بين النهي والفساد.
ولكن من الواضح عدم جريان هذا الإستصحاب، لأنّ عدم الدلالة أو عدم وجود الملازمة ليس من المتيقّن سابقاً إلاّ أن يتمسّك بذيل العدم الأزلي، ولا إشكال في أنّ استصحاب العدم الأزلي لو سلّم حجّيته في محلّه ليس جارياً في المقام لعدم ترتّب أثر شرعي عليه بلا واسطة، حيث إنّ عدم الدلالة أو عدم وجود الملازمة من الآثار العقليّة فيكون الأصل حينئذ مثبتاً كما لا يخفى.
المقام الثالث: في الأصل اللّفظي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة:
وفيه فرق بين باب العبادات وباب المعاملات، أمّا في العبادات فلا أصل لفظي من عموم أو إطلاق يدلّ على صحّة العبادة المنهي عنها أو فسادها عند الشكّ، وأمّا في المعاملات فيمكن أن يستدلّ للصحّة فيها بإطلاق «اُوفوا بالعقود» أو «أحلّ الله البيع» وغيرهما من الإطلاقات المذكورة في محلّه وهذا واضح لا إشكال فيه.
المقام الرابع: في الأصل العملي بالنسبة إلى المسألة الفرعيّة:
أمّا بالنسبة إلى المعاملات فبعد فرض عدم عموم أو إطلاق يقتضي الصحّة فيها فمقتضى الأصل الفساد كما هو المشهور، لأنّه بعد أن تعلّق النهي بها وشكّ في دلالته على فسادها بعد تحقّقها في الخارج ـ لا محالة يقع الشكّ في حصول الأثر المترتّب عليها من ملكيّة أو زوجيّة ونحوهما فيستصحب عدم حصوله.
وأمّا بالنسبة إلى العبادات فكذلك مقتضى الأصل العملي هو الفساد وهو أصالة الاشتغال، فإنّه بعد تعلّق النهي بالعبادة بالخصوص كما في صوم العيدين نقطع بعدم كونها بخصوصها مأموراً بها، لأنّ المفروض أنّ النهي تعلّق بصيام العيدين بالخصوص، ولذلك لا يشمله أيضاً إطلاق الأمر المتعلّق بمطلق صيام كلّ يوم حتّى يحرز الملاك من هذا الطريق ويكون الصّيام صحيحاً من طريق قصد الملاك.
وبالجملة: إنّ تعلّق النهي بالعبادة بالخصوص يوجب انقطاع الأمر من أصله، ومعه لا أمر ولا محرز للملاك حتّى يمكن به تصحيحها.
بقي هنا شيء:
وهو ما أفاده المحقّق النائيني(رحمه الله) بالنسبة إلى المقام الرابع من التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من قبيل الشبهة الموضوعيّة، وإليك نصّ كلامه: «إن كان الشكّ في صحّتها وفسادها من قبيل شبهة موضوعيّة فمقتضى قاعدة الاشتغال فيها هو الحكم بفساد المأتي به وعدم سقوط أمرها، وأمّا إذا كان لأجل شبهة حكميّة فالحكم بالصحّة والفساد عند الشكّ يبتني على الخلاف في جريان البراءة والاشتغال في الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعية»(1).
وقد أورد عليه:
أوّلا: بأنّ محلّ الكلام في المقام إنّما هو فيما إذا شكّ في صحّة عبادة بعد الفراغ عن كونها منهياً عنها، فتكون الشبهة دائماً حكميّة، فلا يعمّ محلّ النزاع ما إذا كان أصل تعلّق النهي أيضاً مشكوكاً فيه حتّى تدخل فيه موارد الشبهة الموضوعيّة أيضاً.
وثانياً: ليس الشكّ في صحّة العبادة وفسادها ناشئاً دائماً من الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة والمانعية حتّى يكون الحكم بالصحّة والفساد مبتنياً على الخلاف في جريان البراءة والاشتغال فيها، بل قد يكون ناشئاً من الشكّ في أصل مشروعيّة العبادة لأنّ النهي تعلّق بمجموعها.
______________
1. أجود التقريرات: ج1، ص394.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|