أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
3200
التاريخ: 16-10-2016
799
التاريخ: 3-8-2016
481
التاريخ: 25-8-2016
713
|
تحقيقه ان يقال بان كلا الوجهين ثبوتا امر ممكن، حيث انه يمكن ان يكون الامر بالأمر بشيء لا لأجل التوصل به إلى وجود ذلك الشيء في الخارج بل لأجل مطلوبية امر الآمر الثاني نفسيا كما انه يمكن ان يكون ذلك لأجل التوصل إلى وجود الشيء في الخارج فحيث انه كان ذلك الشيء مطلوبا له أمر بالأمر به، الا انه في مقام الاثبات كان الظاهر من نحو تلك القضايا ولو بملاحظة قضية الارتكاز هو الثاني من كون الامر بالأمر بشيء لمحض التوصل إلى الوجود، لا من جهة مطلوبية أمر الآمر الثاني نفسيا وان لم يترتب عليه الوجود في الخارج.
وعلى ذلك فلا بأس باستفادة شرعية عبادة الصبى مما ورد من أمر الاولياء بأمر الصبيان بإتيان العبادات، نعم هذا المقدار من الشرعية ايضا لا يفي بأثبات وفاء المأتي به حال الصغر بمصلحة الواجب كي يلزمه الاجتزاء به عن فعل الواجب فيما لو كان بلوغه بعد الفراغ عن العبادة أو في اثنائها، من جهة ان القدر الذي يستفاد من قضية الامر بالأمر انما هو كون فعلهم في حال عدم البلوغ مشروعا وواجدا للمصلحة، واما كون هذه المصلحة من سنخ تلك المصلحة الملزمة الثابتة في حال البلوغ فلا، ومن هذه الجهة ايضا تشبث بعضهم للاجتزاء به وعدم الاعادة بعد البلوغ بأثبات المشروعية من جهة نفس الخطابات الاولية، وحاصله انما هو دعوى شمول اطلاق الخطابات في التكاليف مثل أقيموا الصلاة ونحوه للصبي الذي يبلغ بعد يوم أو نصف يوم أو ساعة، حيث ان دعوى انصرافها عن مثل هذا الصبي ايضا كما ترى بعيدة غايته، إذ لا يكاد يفرق العرف في شمول تلك الخطابات بين البالغ سنه إلى خمس عشرة سنة كاملة وبين من نقص سنة من ذلك بيوم أو نصف يوم أو ساعة واحدة، بل كان العرف يرى شمول تلك الخطابات لكل منهم وحينئذ فإذا شمل تلك الخطابات لمثل هذا الصبى يتعدى عنه بمقتضي عدم الفصل إلى من هو دون ذلك في العمر إلى ان يبلغ في طرف القلة إلى ست أو سبع سنين فيستفاد من ذلك حينئذ ان الصبى المميز والمراهق كالبالغ في كونه ممن شرع في حقه العبادة على نحو مشروعيتها في حق البالغين من حيث اشتمال عباداته على المصالح الملزمة، غاية الامر بمقتضي دليل رفع القلم يرفع اليد عن جهة الزام التكليف ويقال بانه غير مكلف بالإيجاد بتكليف لزومي في حال عدم بلوغه، ونتيجة ذلك انما هو سقوط التكليف عنه بالإيجاد لو فرض بلوغه في اثناء العبادة أو بعد الفراغ عنها، نظرا لأى استيفائه بفعله حينئذ قبل البلوغ لتلك المرتبة من المصلحة الملزمة الداعية على الامر والتكليف هذا.
ولكن فيه انه لا قصور في هذا التقريب لأثبات المشروعية بالمعنى المزبور لو لا دعوى كون اعتبار البلوغ في اذهان المتشرعة بمقتضى دليل (رفع القلم) ونحوه في الارتكاز بمثابة يكون من القرائن الخاصة الموجبة لصرف الخطابات إلى خصوص البالغين، كما لعله ليس ببعيد ايضا والا فلا مجال لأثبات مثل هذا النحو من الشرعية ايضا حتى يترتب عليه الاجتزاء به عن فعل الواجب بعد البلوغ فيما لو كان بلوغه في اثناء العبادة أو بعد الفراغ عنها، كما لا يخفى.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|