المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أصـــــــــــالة التخيير  
  
599   07:30 صباحاً   التاريخ: 25-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 223.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / التخيير /

لو دار أمر التكليف بين المحذورين فلا شبهة في حكم العقل فيه [بالتخيير] بينهما، وأن مثل هذا الحكم أسقط العلم الإجمالي عن البيانية. وبعد ذا لا مجال لتوهم جريان أدلة البراءة فيه، إذ مجراها في ظرف سقوط العلم عن التأثير، ولازمه في المقام كونها في الرتبة المتأخرة عن حكم العقل [بالتخيير]، وحينئذ فمع جريان [التخيير] في الرتبة السابقة الموجبة للعذر لا يبقى مجال إثبات العذر بأدلة البراءة، كما لا يخفى.

ثم إن ذلك عند تساويهما ملاكا، وإلا فلا مجال [للتخيير] عقلا، بل لابد من تقديم احتمال أهمهما مناطا، ولازمه أيضا تقديم الموافقة القطعية [في] الأهم مثلا على المخالفة القطعية في المهم أو العكس في الواقعة الثانية، كما لا يخفى. نعم في المقام كلام آخر من كون [التخيير] المزبور - على فرضه - بدويا أم استمراريا؟ قد يتوهم بدوية التخيير بأن في استمراره يلزم مخالفة العلم [قطعية تدريجية]، وفي هذه الصورة وإن يلزم موافقته القطعية كذلك، ولكن حيث إن العلم في اقتضائه لعدم المخالفة كان بنحو العلية وبالنسبة إلى الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء [القابل] لمنع المانع فقهرا عليته لترك المخالفة القطعية موجبة لمنع بقاء [التخيير] الموجب للموافقة القطعية، فلا محيص حينئذ من التخيير البدوي فرارا عن المخالفة القطعية.

 أقول: لا شبهة في أن علية العلم للتنجز بالنسبة إلى المخالفة القطعية [مرجعها] إلى عدم قابليته لمنع المانع عن التنجيز في ظرف قابلية المعلوم للتنجز من سائر الجهات. وأما لو لم يكن المعلوم قابلا للتنجز - لكبري لا يطاق - فلم [يلتزم] أحد بمنجزية العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. وحينئذ فمعنى العلية عدم قابليته لمنع المانع في الرتبة المتأخرة عن الواقع بحيث لا يوجب قصورا في بقاء الواقع على ما هو عليه من قابليته [للتنجز]، ومرجع ذلك إلى عدم صلاحية الترخيصات الظاهرية لمنع العلم عن تأثيره. وحيث عرفت معنى اقتضاء العلم أو عليته للتنجز تعرف أن بقاء [التخيير] واستمراره لا يضر بعلية العلم في المخالفة، إذ حينئذ يدور الأمر بين رفع اليد عن المخالفة أو الموافقة بكبرى لا يطاق، بداهة أن تحصيل الموافقة القطعية مستلزم لعدم القدرة على الفرار عن المخالفة القطعية، كما أن الأمر كذلك في [طرف] العكس. وحيث لا ترجيح في هذا المقام لأحد الطرفين فلا قصور في بقاء [التخيير] بحكم العقل. ثم إن ذلك كله أيضا مع الإغماض عن المختار من كون العلم بالنسبة إلى الموافقة القطعية أيضا - كالمخالفة - علة تامة، وإلا فأمر المزاحمة المزبورة - بلا ترجيح لأحدهما على الآخر - أظهر. ثم إن ذلك كله في التوصليات غير القابلة للمخالفة القطعية الدفعية. وأما في التعبديات القابلة للمخالفة المزبورة - ولو بإتيانها بلا [قربة] - فلا شبهة في منع العقل عن المخالفة القطعية و[لازمه] اضطراره [لأحد] المحتملين من إتيانه [قربيا] أو تركه [فتدخل] المسألة في صغرى باب الاضطرار [لأحد] طرفي العلم بلا تعيين. ولقد حققنا - كما سيجيء إن شاء الله في محله - لابدية إقدامه بأحد المحتملين وعدم اقتحامه في مخالفة الطرفين، خلافا لما اختاره استاذنا الأعظم (1) في مسألة الاضطرار المزبور في الشبهة المحصورة من عدم منجزية العلم حينئذ رأسا، المستلزم لجواز المخالفة القطعية. ومن العجب حينئذ ذهابه في المقام (2) [إلى] عدم جواز المخالفة القطعية، فراجع المقامين من كفايته، أطاب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.

_____________

(1) كفاية الاصول: 408.
(2) كفاية الاصول: 407. 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.