أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016
449
التاريخ: 2-9-2016
1424
التاريخ: 4-9-2016
480
التاريخ: 4-9-2016
439
|
هو في الاصطلاح عبارة عن ان يرد دليل ويصير سببا لانعدام موضوع دليل آخر حقيقة بحيث لو لا ورود هذا الدليل لكان المورد مشمولا لذاك ويسمى الاول واردا والذى انعدم موضوعه مورودا واليك امثلة منه.
الاول: الامارات الشرعية بالقياس إلى الاصول العقلية، والدليل القطعي كالخبر المتواتر بالقياس إلى الاصول الشرعية ; فإذا فرضنا ان موضوع البراءة العقلية هو عدم البيان والدليل، وموضوع التخيير هو عدم المرجح، وموضوع الاحتياط هو احتمال العقاب الاخروي ; فبمجرد ورود دليل معتبر في موردها ينتفى وجدانا موضوعاتها، فينقلب عدم البيان إلى وجود البيان، وينتفى عدم الترجيح ويتحقق الترجيح ; ويرتفع احتمال العقاب فيحصل الا من منه، فيقال حينئذ ان الدليل واردا على تلك الاصول.
وكذا القول في الاصول الشرعية، فان موضوع البراءة الشرعية والاستصحاب هو الشك في التكليف والشك في بقاء المتيقن، وكلاهما ينتفيان وجدانا بالدليل القطعي كالخبر المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية.
الثاني: تقدم الاستصحاب على الاصول العقلية كالبراءة العقلية والتخيير والاحتياط، فإذا اجرينا استصحاب حرمة العصير مثلا فيما إذا ذهب ثلثاه بنفسه أو بالشمس يكون ذلك دليلا شرعيا على الحرمة وبيانا لها فينتفى بالوجدان عدم البيان وكذا استصحاب وجوب الجمعة وعدم وجوب الظهر (فيما إذا علمنا اجمالا بوجوب احديهما) يكون دليلا شرعيا على جواز ترك الظهر، فينتفى احتمال العقاب على تركه بالوجدان. وكذا استصحاب بقاء الوجوب وعدم الحرمة في مورد علمنا اجمالا بان صلاة الجمعة اما واجبة واما محرمة مرجح شرعي لطرف احتمال الوجوب فينتفى عدم الترجيح.
الثالث: تقدم الاستصحاب ايضا على الاصول الشرعية على قول بعض المحققين بتقريب ان موضوع البراءة الشرعية هو المشكوك حكمه من جميع الجهات، فالمراد من قوله (صلى الله عليه وآله) : رفع عن امتى مالا يعلمون ، رفع الفعل الذى لا يعلم حكمه من جميع الجهات، ومن قوله: كل شيء لك مطلق اطلاق ما هو مشكوك من جميع الجهات، فإذا جرينا استصحاب الحرمة في العصير المشكوك مثلا، يكون شربه معلوم الحرمة من جهة كونه متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا فينعدم موضوع البراءة الشرعية بالوجدان وهو الورود.
الرابع: تقدم الخاص على العام ورودا كما تقدم بيانه في آخر بحث الحكومة.
تنبيه: الفرق بين الورود والتخصص هو انهما يشتركان في امر ويفترقان في آخر.
اما ما به يشتركان فهو ان موضوع المورود والمتخصص ينتفيان بالوجدان بعد مجيء الوارد والمتخصص. واما ما به يفترقان فهو ان انعدام الموضوع في الورود بواسطة التعبد وورود الدليل ولولاه لكان المورد مشمولا للمورود، وفى التخصص خارج عنه بالوجدان لا بالتعبد على الخروج، وبذلك تعرف الفرق بين هذين العنوانين وبين التخصيص والحكومة، إذ في هذين ينعدم الموضوع وجدانا وفى التخصيص والحكومة موجود وجدانا والمعدوم هو الحكم ; فراجع معنى التخصيص والحكومة ليظهر الفرق بينهما وبين الورود وبينهما في انفسهما.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|