أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-7-2020
2044
التاريخ: 29-8-2016
7424
التاريخ: 31-8-2016
7672
التاريخ: 8-8-2016
1190
|
إذا تعلق الامر بأحد الشيئين أو الاشياء على وجه التخيير فالمرجع فيه كما عرفت إلى وجوب كل واحد منه لكن بإيجاب ناقص بنحو لا يقتضي الا المنع عن بعض انحاء تروكه وهو الترك في حال ترك البقية، من غير فرق في ذلك بين ان يكون هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما ولو بملاحظة ما هو القدر الجامع بينهما أو اغراض متعددة بحيث كان كل واحد منهما تحت غرض مستقل وتكليف مستقل وكان التخيير بينهما من جهة عدم امكان الجمع بين الغرضين اما من جهة التضاد بين متعلقيهما كما في المتزاحمين، أو من جهة التضاد بين نفس الغرضين في عالم الوجود بحيث مع استيفاء احد الغرضين في الخارج لا يبقى مجال لاستيفاء الآخر، أو في مرحلة اصل الاتصاف بحيث مع تحقق واحد الوجودات واتصافه بالمصلحة لا تتصف البقية بالغرض والمصلحة، حيث أن مرجع الجميع إلى تعلق وجوب ناقص بكل واحد من الوجودات بنحو لا يقتضي الا المنع عن بعض انحاء تروكه وهو الترك في حال ترك البقية، لا تعلق الوجوب التام بكل واحد منها مشروطا بعدم الآخر، ولا وجوب احد الوجودات لا بعينه، أو احدها المعين عند الله نعم غاية ما هناك من الفرق بين الصور المزبورة انما هو من جهة وحدة العقوبة وتعددها عند ترك الجميع، حيث انه في بعضها كالصورة الاولى والاخيرة لا يترتب على ترك الجميع الا عقوبة واحدة، وفي بعضها الآخر كالصورة الثانية والثالثة تترتب عقوبات متعددة حسب وحدة الغرض وتعدده. لا يقال بأنه مع المضادة المزبورة لا يكاد يستند إلى المكلف عند تركه للجميع الا فوت احد الاغراض، من جهة فوات البقية عليه على كل تقدير، ومعه كيف يمكن استحقاقه للعقوبات المتعددة، وبعبارة اخرى ان استحقاق العقوبة لابد وان يكون على ما هو تحت قدرة المكلف واختياره فإذا لم يكن للمكلف حينئذ بمقتضي المضادة المزبورة بين المتعلقين أو الغرضين في عالم الوجود الا القدرة على تحصيل احد الغرضين لا جرم لا يترتب على تركه للجميع ايضا الا عقوبة واحدة فانه يقال نعم وان كان لا قدرة للمكلف على الجمع بين الغرضين ولكن مجرد ذلك لا يمنع عن استحقاقه للعقوبات المتعددة عند ترك الجميع، من جهة تمكنه حينئذ من الاتيان بأحد الوجودين واخراج البقية عن حيز الوجوب الفعلي، فتأمل. لا يقال على ذلك في الصورة الاخيرة ايضا لابد من الالتزام بتعدد العقوبة فما وجه التفرقة بينها وبين غيرها؟. إذ يقال بان عدم الالتزام فيه بتعدد العقوبة انما هو من جهة عدم صدق ترك المتصف بالمصلحة الا على احد التروك نظر إلى ما كان بينها من المضادة في اصل الاتصاف بالمصلحة، وبالجملة ان ترتب العقوبة انما هو ترك الشيء في ظرف الفراغ عن اتصافه بكونه تركا لما فيه الغرض والمصلحة، ومثل هذا المعنى انما يصدق في الصورة الثانية والثالثة، واما في الصورة الاخيرة فلا يكاد صدق ترك المتصف الاعلى أحد التروك فمن ذلك لا يكاد يترتب على تركه للجميع الا عقوبة واحدة، فتأمل.
بقى الكلام في التخيير بين الاقل والاكثر حيث انه قد يقال بامتناعه واستحالته نظرا إلى أنه بإتيان الاقل ووجوده ولو في ضمن الاكثر يتحقق الواجب لا محالة ويحصل الغرض ومع حصول الغرض وتحقق الواجب به يكون الزائد عليه لا محالة زائدا عن الواجب فيكون خارجا عن دائرة الوجوب فلا يمكن حينئذ تعلق الوجوب به، ولكن فيه انه كذلك إذا كان الاقل مأخوذا بنحو اللابشرط من جهة الزيادة وليس كذلك بل نقول بأنه مأخوذ على نحو بشرط لا بحيث كان لحده ايضا دخل في الواجب وفى حصول الغرض، وعليه فيرتفع الاشكال المزبور حيث لا يكون الآتي بالأكثر حينئذ آتيا بالأقل بحده في ضمنه حتى يتوجه الاشكال المزبور، من غير فرق في ذلك بين ان يكون للأقل الكائن في ضمن الاكثر وجود مستقل بحيث كان هناك تخلل سكون في البين كما في التسبيحات اما لا كما في مثل الخط الطويل الذي رسم دفعة، وذلك من جهة أنه بالتجاوز عن حد الاقل الذي فرض كونه تسبيحة واحدة أو نصف ذراع من الخط مثلا ينتفى الاقل ويكون المأتى به من أوله إلى آخره امتثالا للأمر بالأكثر دون الاقل، كما هو واضح. نعم قد يشكل على ما ذكرنا ايضا بأن الاكثر بعد ان أخذ لا بشرط من طرف الزيادة وقد وجب الاتيان بذات الاقل ايضا على كل تقدير فلا جرم لا يبقى طرف التخيير الا نفس الحدين وهما الوقوف على الاقل أو التعدي والتجاوز عنه وحينئذ فحيث أنه مع الاتيان بذات الاقل لا محيص له من احد الحدين ولا يمكنه ترك كليهما يندرج لا محالة في التخيير العملي العقلي بمناط اللاحرجية نظير التخيير بين النقيضين أو الضدين اللذين ليس لهما ثالث لا في التخيير الشرعي من جهة عدم المجال حينئذ لأعمال المولوية بالأمر التخييري نحو الحدين، لما ذكرنا غير مرة بان مرجع الامر التخييري بأحد الامرين انما هو إلى النهي عن تركهما معا وهو انما يصح في مورد يتمكن المكلف من ترك كلا الامرين والا فمع عدم تمكنه من ذلك ولا بدية اتيانه بأحد الامرين عقلا يكون الامر باتيان أحد الفردين لغوا محضا، فعلى ذلك حينئذ يتسجل الاشكال بانه كيف المجال للتخيير الشرعي بين الاقل والاكثر مع كون ذات الاقل واجبة الاتيان على كل تقدير وكون التخيير بين الحدين ايضا عقليا محضا بمناط اللاحرجية، هذا ولكن يمكن التفصى عن هذا الاشكال ايضا بان ما هو طرف التخيير حينئذ انما كان هو الاقل بما هو متقيد بحد الاقلية، فكان لحيث التقيد ايضا دخل في موضوع الوجوب وفي مثله معلوم بداهة كمال المجال لتعلق الامر المولوي التخييري بأحد الامرين اما الاقل أو الاكثر، وحينئذ فتمام الخلط انما هو من جهة الغاء حيث التقيد بحد الا قليته عن موضوع الوجوب ولحاظ ذات الاقل عارية عن التقيد المزبور فمن ذلك استشكل بان ذات الاقل حينئذ بعد ان كانت واجبة الاتيان على كل تقدير لا على تقدير دون تقدير فلا جرم لا يبقى في البين الا نفس الحدين الذين عرفت بانه لا يكون التخيير فيهما الا تخييرا عقليا بمناط اللاحرجية، والا فبناء على ملاحظة مجموع الذات مع التقيد المزبور لا يبقى مجال الاشكال المزبور اصلا، من جهة وضوح ان الاقل حينئذ بوصفه لا يكون واجب الاتيان على كل تقدير، كما هو واضح. وعلى ذلك فمن اخذ الاقل بشرط لا محددا بحد الاقلية يرتفع تلك الاشكالات بأجمعها على التخيير بين الاقل والاكثر، نعم على ذلك يكون مرجع التخيير المزبور إلى التخيير بين المتبائنين نظرا لأي مبائنة الاقل حينئذ ولو بحده مع الاكثر، فتدبر.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|