اتجاه الفقه والقضاء الإنجليزيين في تحديد جنسية الشركات المتعددة الجنسيات |
2296
05:08 مساءاً
التاريخ: 26-6-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-1-2022
2404
التاريخ: 10-3-2020
2130
التاريخ: 27-1-2022
2076
التاريخ: 10-3-2020
4558
|
جنسية الشركة ذات الشخصية المعنوية في الفقه الإنجليزي هي جنسية الدولة التي تكونت الشركة فيها وفق قوانينها واكتسبت الشخصية المعنوية بموجب هذا التكوين وهذا ما عبر عنه الفقه الانجليزي بعبارة (The Country Corporation)(1). وهو يستخلص ذلك من أحكام القضاء ولعل إسناد جنسية الشركة إلى الدولة التي تكونت الشركة فيها وذلك باعتبار هذا البلد موطناً لهذه الشركة قياساً على فكرة الموطن للشخص الطبيعي، اذ أن الموطن في إنجلترا يقوم مقام الجنسية في حكم الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين في مسائل تنازع القوانين . ولهذا الغرض فان قانون الموطن يحكم النظام القانوني للشركة في مسائل الإنشاء ونزع الأهلية وراس المال وقيمة الأسهم وأنواعها، مجلس الإدارة وتكوينه، اجتماع الجمعية العمومية، التصويت في مجلس الإدارة لغرض زيادة راس المال، أغراض الشركة، حلها، تصفيتها وغيرها من أمور النظام القانوني للشركة. وتطبيقاً لهذا البيان لقضية عرضت أمام المحكمة العليا من قبل قسم العدالة The High Court سنة 1883 تتعلق بشركة إنجليزية وهي قضية Barouess wanlar Companal ، اذ أشار القاضي Bounly في قراره فيما يتعلق بحالة الشخص القانونية Statutary creature علينا تعريف ما هو هذا المخلوق الذي كونه القانون وما هي أغراضه الجديدة. إن ما ينطبق على الشركة الإنجليزية ينطبق على الشركة الأجنبية بخصوص القضايا التي تعرض على القضاء الانجليزي أما المسائل الأخرى التي لا تعتبر من النظام القانوني للشركة والعقود التي تبرمها الشركة جراء نشاطها لتحقيق أغراضها فأنها تخضع للاختصاص القضائي الدولي لنظر النزاع و كذلك تخضع للقانون الذي تعينه قواعد الإسناد ولحل تنازع القوانين(2). وإن ما تبناه المعهد البريطاني في مؤتمر عام 1965 من قواعد خاصة بالأنظمة القانونية التي تحكم الشركات ، يعتبر خير تعبير عن موقف الفقه الانجليزي مستأنساً بأحكام القضاء. إن القواعد التي أوصى بها المعهد المذكور تتكون من أربعة أقسام تحوي أربعة عشر مادة على النحو الآتي(3) : قواعد خاصة تتعلق بالقانون الذي يحكم الشركة ويقتضي بحث اتجاه الفقه والقضاء الانجليزي إلى دراسة :
أولا: القواعد الخاصة بالاعتراف.
ثانياً: قواعد خاصة بالقانون التجاري.
وعليه سنقسم المطلب إلى فرعين:
الفرع الأول: القواعد الخاصة بالاعتراف بالشركة.
الفرع الثاني: القواعد الخاصة بالقانون التجاري.
القواعد الخاصة بالاعتراف بالشركة
تنص المادة الأولى من قانون الشركات الإنجليزي لعام 1985 على إن الشركة تحكم بالقانون الذي تأسست وأكتسبت الشخصية المعنوية بموجبه (under which it has been incorporated ). إن هذه المادة قد حوت القاعدة العامة الرئيسة بينما تضمنت المادتان السابعة و الثامنة تطبيقات إضافية لهذه القاعدة. إن اتجاه القضاء الانجليزي في بيان حالة القانون الذي يحكم الحالة statusللكائن القانوني الأجنبي تمثله قضايا عديدة منها قضية Egyptian Delta Land and investment co. ltd. V. todd . لقد كشفت محكمة الاستئناف في لندن في حكمها الصادر سنة 1929عن وجه الشبه بين الشخص الطبيعي و الشركة التي تأسست في إنكلترا فيما يتعلق بالحالة (status) ، وذلك في النص الآتي (( إن الأثر الأول لتأسيس الشركة ذات الشخصية المعنوية هو خضوعها للقانون الانجليزي واختصاص المحاكم الانجليزية وإكتسابها حالة الشركة الانجليزية وهذا يجعلها بمنزلة رعية بريطانية وبذلك تكون قد ولدت التوطين كالشخص الطبيعي و بعدها يمكن تصفيتها كما يمكن لها بعد أذن من المحكمة المختصة تغيير عقد التأسيس أو رأس مالها، فان الانجليزي المتوطن يخضع بصورة متماثلة لهذا القانون الشخصي))(4). ونظراً لان المادتين 8،7 من قواعد معهد القانون الدولي البريطاني(5).هما من تطبيقات المادة الأولى ، فسوف نذكرهما تجاوزاً للتسلسل بعد المادة الأولى مباشرة وعلى الوجه الآتي المادة السابعة " إن القانون الذي يحكم الشركة ينطبق على شكل وموضوع تكونها . فهو ينطبق بصورة خاصة على المتطلبات المتعلقة براس مال الشركة عند تأسيسها و خلال مدة وجودها". يؤيد مضمون هذه المادة – المادة (7). المادة الثامنة: ((إن القانون الذي يحكم الشركة هو الذي يحدد ما هي الأجهزة التي يجب وجودها في الشركة لتسيير أعمالها و اختصاصات هذه الأجهزة وحقوق و التزامات الأشخاص العاملين، وحملة الأسهم فيما بينهم و في علاقتهم مع الشركة بما في ذلك حماية حملة الأسهم القليلة، وتزويد المساهمين سندات جديدة بدل المسروق أو المفقود منها)). أما القواعد الخاصة بالاعتراف فتنص المادة الثانية على ((إن أية شركة تأسست وفقاً للقانون المذكور في المادة الأولى سيعترف لها بالشخصية المعنوية، في الدول الأخرى)). وتنص المادة الثالثة على انه ((إذا كان المقر الفعلي للشركة يقع خارج الإقليم الذي تأسست بموجب قانونه الذي لا زال نافذاً وإذا كانت أعمالها الرئيسية تتم خارج ذلك الإقليم، فان الاعتراف بالشركة كشخص معنوي قد يرفض إذا كان تأسيس الشركة مخالفاً لقانون المكان الذي فيه المقر الفعلي لها)). أما المادة الرابعة فتنص على انه ((إذا كان المقر الفعلي للشركة يقع خارج الإقليم الذي تأسست هذه الشركة بموجبه ما لازال نافذاً وانه ليس للشركة ارتباط حقيقي بهذا الإقليم، فان الاعتراف بالشركة كشخص معنوي قد يرفض إذا كان تكوينها لا يتفق مع قانون المكان الذي يقع فيه مقرها الفعلي)). بما أن الارتباط المقصود بالإقليم تثبته الوقائع وليس تسجيل الشركة فقط، وإن رفض الاعتراف بالشخصية المعنوية كما جاء في المادتين (3,4) أعلاه ، يعني إن تعامل الشركة كمجموعة شركاء ليس لها شخصية معنوية ، تعمل في بلد المقر الفعلي))(6). في حين تنص المادة الخامسة على انه ((إن المقر الفعلي للشركة هو المكان الذي فيه المركز الرئيسي للرقابة Control والإدارة Management، حتى وإن كانت القرارات التي تتخذ في هذا المكان إتباعا لتوجيهات من حملة أسهم يقيمون في مكان آخر)). أما المادة السادسة فتنص على ((إن الشركة التي يعترف بها وفقاً للنصوص المتقدمة، تتمتع بكافة الحقوق التي يمنحها إياها القانون الذي يحكمها، باستثناء الحقوق التي لا تمنحها الدولة التي اعترفت بها للأجانب بصورة عامة، وللشركات المماثلة للشركة المعترف بها في الدولة المعترفة، وعليه يمكن للشركة المعترف بها إن تمارس أعمالها في الدولة التي اعترفت بها)).
الفرع الثاني
القواعد الخاصة في القانون التجاري(7).
المادة العاشرة: تنص على ((إن عرض الأسهم للاكتتاب العام يخضع للقانون الذي يحكم الشركة وقانون البلد الذي تصدر فيه، أما إصدار سندات القرض للاكتتاب العام فيخضع للقانون الذي يحكم عقد القرض و كذلك قانون البلد الذي يتم فيه إصدار هذه السندات)). المادة الحادية عشرة: ((إن اختصاصات أجهزة الشركة للتصرف نيابة عنها تخضع للقانون الذي يحكم الشركة، إن إمكانية مساءلة الشخص الذي عقد الصفقة غير ملزمة للشركة، وتخضع لقانون المكان الذي عقدت فيه هذه الصفقة)). المادة الثانية عشرة: ((إذا كان العقد قد عقد في بلد عدا ذلك الذي تأسست فيه الشركة، فأن الشركة لا تتقيد بالقيود التي يفرضها القانون الذي يحكم الشركة وعلى أجهزة الشركة التصرف نيابة عنها إذا كانت مثل هذه القيود غير موجودة في المكان الذي عقد فيه العقد)). المادة الثالثة عشرة: (( إن أية مسؤولية تنشأ عن مخالفة القانون الذي يحكم الشركة تخضع لذلك القانون )). المادة الرابعة عشرة: (( إن أي قانون يكون واجب التطبيق بموجب المواد السابقة، يمكن استبعاده، إذا كان تطبيقه في قضية معينة مخالفاً بشكلٍ واضح للنظام العام)). ومن خلال عرض هذه القواعد المتنوعة نستنتج ان المشرع الإنجليزي خص قانون الذي يخضع له عقد عرض الاسهم للاكتتاب العام لمكان صدور هذا العرض بالاضافة الى موطن الشركة أي الاقليم الذي توجد فيه الشركة وهو هنا القانون الانجليزي .اما القانون الذي تخضع له صدور سندات القرض للاكتتاب العام فيحكمه عقد القرض ومحل صدور هذه السندات . وقد تناول المشرع الانجليزي مسؤولية الشركة عن التصرفات النيابية وجعلها خاضعة لموطن الشركة . وبالتالي فان المشرع الانجليزي جعل عنصر الموطن هو الضابط الوحيد لاستناد المسائل القانونية . وهو امر معروف في التشريع الانجليزي ، حيث أن معيار الموطن هو معيار مرن أو بالإمكان تغييره دون حاجة إلى أية إجراءات معقدة بعكس ضابط الجنسية .
_____________________
-1 Cheshir and Norch's private international law-Butter worths-london/1992. P.175.
2- د.عوني الفخري، المصدر السابق، ص32.
3- Thomes C. Druckes. “companies in private international law” international and comporation Law Quarterly, Jan. 1968, pp.28-52.
4- القانون الشخصي في إنكلترا هو قانون الموطن.
-5Thomas C. Drucker, “Companies in private international law” I.C.L.Q, Vol.17, part-I, Jan.1968. p.29.
6-Thomas C. Drucker ,Op. Cit., pp.33-34
7-Thomas C. Drucker ,Op. Cit., p.51-52, p.54. p.56.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|