المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



شروط توجيه اليمين الحاسمة  
  
53914   05:29 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص260-267.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-04 567
التاريخ: 21-6-2016 2274
التاريخ: 31-7-2017 32243
التاريخ: 21-6-2016 6974

أولاً – توجيه اليمين الحاسمة بأذن المحكمة :

لكل من الخصمين بأذن من المحكمة، ان يوجه اليمين الحاسمة الى الخصم الاخر (م 114 / أولاً) (1). وللقاضي ان يقدر :

أ-ملائمة توجيه اليمين وان يرفض توجيهها اذا قصد منها الكيد.

ب-له أن يقدر ضرورة توجيه اليمين وان يرفض توجيهها، اذا كانت الوقائع التي

توجه بشأنها غير قريبة الاحتمال، او سبق ان قام الدليل عليه بطرق اخرى من طرق الاثبات (2). ولا يصح توجيه اليمين الا بناء على طلب الخصم وبإذن من القاضي او ان يعرض على الخصم العاجز عن الاثبات بأن من حقه تحليف خصمه اليمين إن أراد ذلك ولا يجوز توجيهها من القاضي دون موافقة الخصم (3). بل ينبغي السؤال من المدعى فيما اذا كان تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه (4). ويجب ان يطلب الخصم العاجز عن الاثبات تحليف اليمين ولا يغنى عن ذلك قوله (لا مانع لدي من تحليف المدعى اليمين)(5). واذا كانت المحكمة قد منحت المدعية حق تحليف المدعى عليهم اليمين ولم يوافق وكيلاهما على التحليف، فليس للمحكمة تحليفهم اليمين من تلقاء نفسها (6). ويعد المدعى عاجزاً عن الاثبات في الحالات الآتية : أ- اذا صرح بأنه عاجز عن الاثبات ولا بينة له. ب – او ان شهودي في محل بعيد لا أعرف محل أقامتهم. ج- او ان شهودي لا يحضرون للشهادة. د. اذا حضر شهوده وقدمهم لا داء الشهادة ولم يشهدوا له. هـ- اذا تناقض الشهود المحصورون في شهاداتهم، الأمر الذي يؤدي الى زعزعة الثقة بشهادة من شهد لصالح المدعى. واذا حضر الخصم شهودا ردوا دعوى المدعى (7) وقضت محكمة التمييز انه اذا ثبت للمحكمة من محضر المضاهاة ان التوقيع المذيل في عقد الايجار يختلف عن توقيع المدعى الحقيقي ولا يعود له فعلى المحكمة ان تعتبر المدعى عليه، في هذه الحالة، عاجزا عن اثبات دفعه وتمنحه حق تحليف المدعى اليمين (8). ويجوز توجيه اليمين الحاسمة أمام اية محكمة او هيئة محكمة كمحكمة الاستئناف وقد قضت محكمة التمييز ان وكيل المدعى عليه طلب ارجاء تحليف المدعى اليمين الى مرحلة الاستئناف، فعلى محكمة الاستئناف منحه تلك اليمين، لأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة (9). وللقنصل تحليف اليمين في القضايا الخاصة بالمحاكم العراقية وتعتبر اجراءاته كما لو جرت في المحاكم العراقية (10). اما محكمة التمييز فلا يجوز توجيه اليمين الحاسمة امامها فقد نصت المادة (109) من قانون الاثبات (تؤدي اليمين امام المحكم، ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها) كما نصت المادة (111 / ثالثاً) (لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة امام محكمة التمييز، ولا ارجاء تحليفها الى ما بعد النظر في القضية تمييزا). وثار خلاف حول جواز توجيه اليمين الحاسمة امام القضاء المستعجل. فذهب راي الى جواز ذلك على ان يقتصر اثر اليمين الحاسمة على التدبير المؤقت، في حين ذهب راي اخر الى عدم جوازه لان اليمين الحاسمة من شانها ان تحسم نزاعا. ونرجح الرأي الأول (11). وللمحكمة تعديل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم، وتجري المحكمة تعديلا في هذه الصيغة سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم الاخر، وعلى هذا نصت المادة (115 / أولاً) من قانون الاثبات (.. وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث تنطبق على الوقائع المطلوب الحلف عليها) (م 59 بينات اردني) وليس للمحكمة ان تدخل تعديلا على صيغة اليمين بما يخرج موضوعها عن الحدود المرسومة له في طلب الخصم وما يجعله يتناول غير مقصد إليه موجه اليمين، فاذا فعلت المحكمة ذلك تجاوزت حدود سلطتها في التقيد بالعمل في الحدود التي رسمها لها الطرفان (12). وقضت محكمة التمييز بان على المحكمة ان تقرر تعديل صيغة اليمين التي توجهها الى المدعى، اذا طلب وكيل المدعى عليه تعديلها وكان محقا في طلبه (13). ويعد الخصم صارفا النظر عن توجيه اليمين اذا اصر على توجييها بالصيغة التي طلبها والمتضمنة امورا لا علاقة لها بالدعوى، لان المحكمة لا الخصوم هي التي تضع صيغة اليمين (14). واذا كان الخصم متعسفا في توجيه اليمين الحاسمة فان المحكمة ان ترفض توجيهها (م 155 / ثانياً – اثبات). كأن ترد اليمين على وقائع لا تحسم النزاع او غير متعلقة بشخص الخصم او لا يدخل في سلطته الحلف عليها، واذا نازع الخصم الذي وجهت إليه اليمين في جواز توجيهها، لأن موضوعها غير متعلق به او انه غير منتج في الدعوى او غير حاسم او اعترض على صيغتها او طلب تعديلها وجب على المحكمة ان تفصل في هذا الاعتراض، وان تصدر حكمها برفض اليمين او بتوجيهها، ويجوز للخصم الذي وجه إليه اليمين ان يرجع عن منازعته في توجيهها ما دامت المحكمة لم تفصل في هذا النزاع بعد، ولا يعد الخصم ناكلا قبل الفصل في منازعته (15). اما اذا توفرت شروطها وكان الخصم متعسفا اذا كان يقصد الكيد او اكتساب الوقت او انصبت صيغة اليمين على وقائع بعيدة الاحتمال او ثابتة ثبوتا جليا من المستندات المقدمة في الدعوى او ان موجهها اراد ان يستغل ورع خصمه وشدة تدينه او اراد بتوجيه اليمين تشكيك الجمهور في ذمة الخصم واظهاره مظهر الحانث بيمينه او غير ذلك من الاسباب التي تملك المحكمة تقديرها (16). رفضت المحكمة توجيهها، ومسألة التعسف في توجيه اليمين مسألة تقديرية متروكة للقاضي يقدرها من ظروف الدعوى (17).

ثانياً – الاهلية :

1-أهلية موجه اليمين :

يشترط في الخصم موجه اليمين، ان يكون كامل الاهلية، اي بلغ سن الرشد دون ان يكون محجوزا عليه لجنون او عته او غفلة او سفه، فالصغير غير بالغ سن الرشد والمحجوز عليه لعوارض الاهلية هذه، لا يجوز لاي منهم توجيه اليمين الحاسمة الا عن طريق نائب عنه، ولدى الرجوع الى قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 نلاحظ ان المادة (43 / سابعاً) منه نصت انه (لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القصر في ذلك. سابعاً : التنازل عن التأمينات واضعافها والتنازل عن الحقوق والدعاوى وطرق الطعن القانونية في الاحكام)(18). وذهب رأي الى انه لا تكفي اهلية التصرف في الحق موضوع اليمين بل تجب اهلية التبرع ومن ثم فان القاصر لا يملك تحليف خصمه كما لا يجوز توجيه اليمين إليه (19). في حين يذهب رأي آخر الى انه يكتفي في توجيه اليمين اهلية التصرف في الحق موضوع اليمين (20). ولا يجوز توجيه اليمين الى الوصي والقيم والوكيل والمتولي الا في الوقائع المتعلقة بأشخاصهم أو التي أجروها بأنفسهم او كانت بعلم منهم او في زمن ولايتهم، كما انهم لا يملكون حق تحليف اليمين الا بأذن خاص، وبعد ان يظهر العجز عن تقديم البينة، لان اليمين عمل شخصي خاص بالحالف، فهو الذي يعرف كنه الواقعة المطلوب الحلف عليها كما انه يقدر نتائجها الدينية امام الله (سبحانه وتعالى) والأخلاقية امام الناس والقانونية امام خصمه (21). والوكيل ليس له ان يوجه اليمين الا بمقتضى تفويض خاص حسبما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 52 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص .. توجيه اليمين اوردها او قبولها). ولكن هل يجوز لممثلي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الدعاوي، طلب توجيه اليمين؟ لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تنيب عنها، احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون، للحضور والمرافعات امام المحكمة. فللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون أو ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها، مهما بلغت قيمتها (22). ونصت المادة 112  من قانون الاثبات على ان تجري النيابة في طلب التحليف ولا تجري في اليمين، لذلك لممثلي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي طلب توجيه اليمين اذا تم تخويلهم بذلك، ولكن ليس لهم الحق في الحلف.

2-أهلية من توجه إليه اليمين :

ينبغي ان يتوفر في الخصم الذي توجه إليه اليمين الحاسمة، اهلية التصرف في الحق المدعى به، وتوجه اليمين الى الخصم شخصيا ولا يجوز توجيهها الى ممثله لان الحلف احتكام الى ذمة الشخص (23) فاليمين تتعلق بضمير الحالف ووجدانه، فلا يجوز توجيهها الا الى الخصم الاصلي في الدعوى الذي يتمتع بالأهلية اللازمة لحلفها، وعليه فلا يجوز توجيهها الى الوكيل (24). واذا حلف شخص على فعله يحلف على البتات، واذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم ( م 117 – اثبات) وان الخصم الذي توجه إليه اليمين، يجب ان يكون قادرا على الخيار بيان الحلف والرد والنكول، ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه اهلية التصرف، والنكول كالاقرار لا يملكه الا من ملك التصرف في الحق، ومن ثم فلا يجوز توجيه اليمين الى صغير لم يبلغ سن الرشد الا فيما يملك من اعمال الادارة، ولا الى محجوز عليه لجنون او عته او غفلة او سفه، ولا يجوز توجيهها الى النائب عن هؤلاء، كوصي او وصي او قيم، الا عن اعمال صدرت من النائب شخصيا او عن الاعمال التي يجوز له القيام بها في حدود الاذن الصادر من دائرة رعاية القاصرين. والعبرة في اهلية الخصم الحالف، هو اهليته وقت الحلف لا وقت توجيه اليمين، فاذا حجز على شخص بعد توجيه اليمين إليه، وقبل الحلف، فانة يصبح غير اهل لاداء اليمين (25). ولاتجري النيابة في الحلف  ، فاذا وجهت اليمين الى الموكل فانه يلزمه ان يحلف بنفسه لان اليمين من الأمور الشخصية الصرفة التي لا تجوز النيابة فيها، فالوكيل لا يحلف (26). والموظف لا يحلف اليمين في حالة عجز خصمه عن اثبات ادعائه بالنسبة للادعاء المتعلق بوظيفة الموظف، لان النكول عن اليمين اما بذل او اقرار والموظف لا يملكها بالنسبة لا عمال وظيفته (27). وقضت محكمة التمييز (ان رئيس البلدية بصفته موظفا يكون قيامه بواجباته الرسمية مستندا الى ولاية قانونية فلا يصح اقراره بما لا يملك وكذلك لا توجه إليه اليمين)(28). وقضت (لا يجوز تحليف مدير رعاية القاصرية اضافة لوظيفته اليمين عند عجز المدعي عن اثبات دعواه)(29).

ثالثاً – محل اليمين :

1-تعلق اليمين بالوقائع :

ان موضوع اليمين واقعة يدعيها المدعي وينكرها المدعى عليه، ويترتب على ثبوتها حق معين، وان يكون هذا الحق موضوع اليمين مباشرة، فيطلب المدعي من المدعى عليه ان يحلف بأنه ليس مدينا له بمبلغ مثلا. ويجب على من يوجه لخصمه اليمين الحاسمة، ان يبين الوقائع التي يريد تحليفه عليها (م 115 / أولاً – اثبات) (م 58 بينات اردني) ويجوز ان توجه اليمين في أية حالة كانت عليها الدعوى، الا انه لا يجوز توجيهها عن واقعة مخالفة للنظام العام او الآداب (م 116 / أولاً – اثبات) (م 55 / 2 بينات اردني) ومن ثم فلا يجوز ان يكون موضوع اليمين جريمة جنائية او دين قمار او ربا فاحش او اتفاق على الدفع بالذهب او دفع مبلغ السرقفلية في ظل أحكام قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979، حيث منعت المادة 21 منه السرقفلية وعاقبت المادة 23 / 4 منه من حصل على السرقفلية. اما اذا كانت الواقعة غير مخالفة للنظام العام ولكنها مخجلة او ماسة بكرامة الخصم الذي توجه إليه اليمين فان ذلك لا يبرر في ذاته منع توجيه اليمين إليه (30). ومع ذلك اجازت المادة (116 / ثانياً) من قانون الاثبات، للخصم المتضرر من الواقعة المخالفة للنظام العام او الآداب ان يطلب توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه، وهذا الحكم مستحدث في قانون الاثبات، ويشترط ان تكون الواقعة موضوع اليمين منتجة في الدعوى بحيث تؤدي اليمين الى حسم النزاع، وان لا يحرم القانون توجيه اليمين بشأن الواقعة، فاذا كانت الواقعة قد صدر فيها حكم مكتسب الدرجة القطعية فلا تقبل اليمين بشأنها، وكذلك يجب ان لا تكون الواقعة تصرفاً يشترط لانعقاده الكتابة او منازعة في بيان من البيانات الواردة في السند الرسمي (31).

2 – تعلق الوقائع بالخصم الموجهة الى اليمين :

ينبغي ان تكون الواقعة متعلقة بالخصم الذي وجهت إليه اليمين الحاسمة، ويكون الحلف على البتات، اما اذا كانت الواقعة متعلقة بشخص آخر، فيكون الحلف على عدم العلم، وعلى هذا نصت المادة 117 من قانون الاثبات (اذا حلف شخص على فعله يحلف على لبتات واذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم). لان الخصم الذي يوجه اليمين يحتكم الى ضمير خصمه، لذلك ينبغي ان تكون الواقعة متعلقة بشخص هذا الخصم، فهو وحده القادر على تأكيد او نفي الواقعة، كأن يحلف بأنه لم يقترض المبلغ الذي يطلبه المدعي (32). اما اذا لم تكن الواقعة متعلقة بشخص الخصم الذي وجهت إليه اليمين الحاسمة، فيجوز ان يتم توجيه اليمين إليه، على مجرد علمه او عدم علمه بها، كأن يحلف الوارث مثلا انه لا يعلم ان مورثه كان مدينا (33). من ثم فان توجيه يمين عدم العلم للورثة صحيح طالما كانت الدعوى قد أقيمت على الورثة اضافة الى تركة مورثهم (34). وكذلك يتم تحليف الحاجز يمين عدم العلم، اذا عجز مدعي الاستحقاق عن اثبات عائديه المحجوز له (35) واذا عجز المدعي عن اثبات عقد الايجار مع مورث المدعى عليهم، فينبغي منح حق تحليف الورثة المنكرين يمين عدم العلم (36). واذا ادعى المدعي ان له بذمة مورث المدعى عليهم مبلغا من المال بموجب سندات موقعة ببصمة ابهام ولم تتم بحضور شاهدين او موظف مختص فينبغي على المحكمة قبل رد دعواه منحه حق تحليف المدعى عليهم يمين عدم العلم (37). ويمين البتات اقوى من يمين عدم العلم وأوكد، لذلك فان حلف اليمين على البتات في الموضوع الذي تلزم فيه اليمين بعدم العلم، يمين معتبرة، ولكن حلف عدم العلم حيث يلزم الحلف على البتات لا عبرة له (38).

_______________________

1-انظر المادة 114 من قانون الاثبات المصري والمادة 113 من قانون البينات السوري والمادة 53 من قانون البينات الاردني.

2-مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري ج3 ص433 – 444.

3-حسين عبد الهادي البياع، شرح قانون الاثبات، بغداد 1986 ص92.

4-قرار محكمة التمييز المرقم 2435 / ش/ 86-87 في 21/5/1987، مجموعة الأحكام العدلية العددان الأول والثاني 1987 ص68. وقرار محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية المرقم 184 / ح / 1987 في 23 / 5 / 1987، مجموعة الأحكام العدلية، العدد السابق ص 191 – 192.

5-قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية المرقم 18 / ت.ب / 1980 في 7 / 2 / 1980، مجلة الوقائع العدلية، العدد (26)  1980 ص 457

6-قرار محكمة التمييز المرقم 867 / م2 / 1989 في 6/8/1989، (غير منشور).

7-الاستاذ مصطفى كاظم المدامغة، الاثبات باليمين ص5.

8-القرار المرقم 1817 / م2 / 1990 في 3 / 12 / 1990 المشاهدي قسم الاثبات ص110.

9-القرار المرقم 462 / استئنافية / 86 / 87 في 22 / 12 / 1987، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع 1987 ص85.

10-القرار التمييزي المرقم 823 / ح / 1966 في 5 / 11 / 1966، قضاء محكمة التمييز، المجلد الرابع ص51.

11-انظر مرقس، اصول الاثبات ج1 فقرة 216 ص623 والمصادر التي يشير إليها.

12-العلام، شرح ج2 ص680 – 681.

13-القرار المرقم 491 / مدنية منقول / 85 / 86 في 31 / 7 / 1986، مجموعة الاحكام العدلية، العددان الثالث والرابع 1876، ص87 – 88.

14-القرار التمييزي المرقم 256 / م1 / 9 / 19 في 23 / 7 / 1980، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثالث السنة الحادية عشرة ص53.

15-مرقس، من طرق الاثبات، الاقرار واليمين ص 162 – 163.

16-العلام، شرح، ج2 ص681.

17-سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام المرافعات، بغداد، مطبعة المعارف 1972 ج1 ص271.

18-تسري أحكام القانون رقم 78 لسنة 180على (الصغير والجنين والمحجور والغائب والمفقود)(م3).

19-حسين المؤمن ص163، وانظر المصادر التي يشير إليها مرقس، اصول الاثبات ص605 هامش رقم (27).

20-مرقس، اصول الاثبات، فقرة 212 ص605 وهامش رقم (27).

21-حسين المؤمن ص163 – 164.

22-المادة (22/1) – ثالثاً – من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1997، وانظر المادة (51 / 2) من قانون المرافعات.

23-النداوي، شرح ص242 – 243.

24-قرار محكمة التمييز الاردنية رقم (47) القضية 798 / 1986 في 23 / 7 / 1987، العدد العاشر 1989، المجلة العربية، ص165 – 166.

25-احمد نشأت ص 90.

26-منير القاضي، شرح المجلة ج4 ص126 – 127.

27-قرار محكمة التمييز المرقم 178 / م3 / 1971 في 23 / 4 / 1972، النشرة القضائية العدد الثاني 1974 ص206 – 207.

28-القرار المرقم 1623 / ح / 1967 في 26 / 11 / 1967، مجلة القانون المقارن، العدد الثاني السنة الثانية ص277.

29-القرار المرقم 787 / ص / 1963 في 14 / 2 / 1963، قضاء محكمة التمييز، المجلد الأول ص177.

30-مرقس، اصول الاثبات، فقرة 215 ص620 – 622. حسين المؤمن، ج1 ص180 – 182.

31-انور سلطان، قواعد الاثبات، ص198.

32-اسماعيل نصيف جاسم، اليمين الحاسمة ودورها فيا لاثبات. بحث مقدم الى المعهد القضائي / الدراسات القانونية المتخصصة 1990 ص74.

33-انور سلطان ص199.

34-القرار التمييزي المرقم 193 / استئنافية / 170 في 14 / 1 / 1971 النشرة القضائية ، العدد الأول 1972 ص47.

(35)القرار التمييزي المرقم 1369 / م2 / 1975 في 31 / 1 / 1976، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول 1976 ص71.

36-القرار التمييزي المرقم 1270 / م2 / 1988 في 15 / 5 / 1988، مجموعة الأحكام العدلية، العدد الثاني 1988 ص75 – 76.

37-القرار التمييزي المرقم 1439 / مدنية منقول / 1988 في 22 / 6 / 1988، مجموعة الأحكام العدلية العدد السابق ص76.

38-حسين المؤمن ص170. مالك الخزاعي ص94.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .