المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



آثار الاستجواب  
  
3287   01:46 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص174-177.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016 3288
التاريخ: 21-6-2016 9521
التاريخ: 21-6-2016 7594
التاريخ: 2024-11-10 158

من المبادئ المعروفة، عدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه بنفسه، لذلك فان اجابات الخصم المستجوب المثبتة في محضر الاستجواب لا تكون دليلا للمستجوب ضد خصمه بل يستخلص منها دليلاً يكون حجة عليه ولمصلحة خصمه طالب الاستجواب (1). واذا اقر الخصم المستجوب، اثناء استجوابه من المحكمة، بصورة صريحة او ضمنة بالواقعة المتنازع عليه، فيكون الاستجواب قد حقق هدفه، ويعد هذا الاقرار قضائيا ويترتب عليه ثبوت الواقعة ثبوتا تاما. اما اذا انكر الخصم المستجوب انكارا تاما فان ذلك يجعل الاستجواب عديم الفائدة، ومن ثم يتوجب على الخصم طالب الاستجواب ان يقدم دليلا آخر لاثبات دعواه وفقا للقواعد العامة في الاثبات (2). وقد يتخلف الخصم عن الحضور او يحضر ولكنه يمتنع عن الإجابة او قد يدعي الجهل او النسيان، وندرس هذه الحالات في مطلبين متتابعين.

المطلب الأول : التخلف عن الحضور أو الامتناع عن الجابة :

اذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الجابة لغير سبب او مبرر قانوني، جاز للمحكمة ان تتخذ من ذلك مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة او ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك (م 74) فإذا تبلغ الخصم المراد استجوابه بشكل اصولي إلا انه لم يحضر دون عذر تقبل به المحكمة التي لها سلطة تقديرية واسعة في اعتبار العذر مقبولا او لا، حسب الظروف المحيطة بالخصم المذكور، وكذلك اذا حضر الخصم الا انه رفض الإجابة والرفض قد يكون صريحا (بقوله انه يرفض الإجابة على هذه الاسئلة) وقد يكون ضمنيا (كسكوت الخصم أثناء الاستجواب او التهرب من الإجابة على الاسئلة باتباع طريق اللف والدوران في الإجابة) ففي مثل هذه الحالات للمحكمة اعتبار الوقائع التي تقرر استجواب الخصم عنها ثابتة او ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. ويرى البعض ان هذا الاتجاه لا يمكن تبريره الا في نظام للاستجواب يتم على اساس تحديد اسئلة معينة يتم تبليغ الخصم المراد استجوابه بها مقدما (3) ولا شك ان المشرع يقصد بهذا الحكم إيقاع الجزاء بحق الخصم المراد استجوابه به لسده باب الاثبات بالاستجواب، فتنزل بذلك واقعة تخلف الخصم عن المحضر بدون عذر مقبول وامتناعه عن الإجابة بغير سبب او مبر قانوني، منزلة مبدأ الثبوت بالكتابة مما يجعل الاثبات بالشهادة جائزا لإكمال ما في دلالته من نقض (4) وان الورقة هي محضر الاستجواب الذي يدون فيه تخلف الخصم عن الحضور او امتناعه عن الجابة (5). وقد نص القانون رقم (46) لسنة (2000) على تعديل نص المادة (74) من قانون الاثبات حيث اصبح للمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية، وبذلك اجرى القانون رقم (46) لسنة (2000) تعديلا جوهريا على نص المادة (74) من دون مبرر او مسوغ مقبول، ونحن بدورنا نفضل نص هذه المادة قبل التعديل وذلك لرد كيد الخصم الذي يتخلف عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الإجابة لغير سبب او مبرر قانوني، واعتبار الوقائع التي تقرر المحكمة استجوابه عنها ثابتة او ان تقبل الإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

المطلب الثاني : ادعاء الخصم الجهل او النسيان :

اذا ادعى الخصم المراد استجوابه، الجهل او النسيان، جاز للمحكمة ان تتخذ من ذلك مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة او ان تقبل الاثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك. (م 74 اثبات). وادعاء الجهل بالواقعة محل الاستجواب، هو عدم العلم بها، اما النسيان فهو فقدان تذكر الواقعة ولم يكن القانون المدني العراقي او قانون المرافعات المدنية يعالج هذه المسألة، لذلك كان يرى البعض انه ازاء سكوت القانون عن هذه المسألة من الممكن الاخذ بالحكم الوارد في المادة (220) من قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني (6). وحسنا فعل المشرع العراقي بإيراده نصا يعالج هذه المسألة بنص صريح في قانون الاثبات. ولا شك ان عدم نفي الخصم المستجوب للوقائع محل الاستجواب يقرب من احتمال صحتها، كما يعتبر تدوين ذلك في محضر الجلسة بمثابة مبدأ الثبوت بالكتابة، مما يبيح الاثبات بالشهادة فيما كان يجب اثباته بالكتابة حتى ولو كان الحق الذي تتعلق به الواقعة موضوع الاستجواب تزيد قيمته على النصاب القانوني او كان غير محدد القيمة او كان يراد اثبات ما يخالف الكتابة او يجاوزها (7). ومن المعلوم ان جواز الاثبات بالشهادة او بالقرائن القضائية يقتصر على الأمور والوقائع التي تكون اساسا للأسئلة التي ادعى الخصم المستجوب الجهل أو النسيان للاجابة عليها دون غيرها من وقائع الدعوى (8) وقد اجرى القانون رقم (46) لسنة (2000) تعديلا على المادة (74) على النحو الذي بيناه قبل قليل بشأن تخلف الخصم عن الحضور او الامتناع عن الإجابة، فيصدق هنا ما قلناه في المطلب الأول السابق.

_____________________

1-قيس. الاقرار ص534.

2-الديناصوري وعكاز ص258.

3-فتحي والي ص 788 – 789.

4-الصدة ص 261. عبد الودود يحيى فقرة 75 ص107.

5-السنهوري فقرة 213 ص424.

6-قيس، الاقرار ص 561 -562.

7-مرقس، من طرق الاثبات ج2 ص112.

8-فتحي والي، ص483.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .