المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الكوليوس (السجاد) Coleus Blumei Hybr
24-12-2020
الإمام موسى الكاظم عليه‌ السلام والتفسير
29-09-2015
Multiplicative Persistence
15-11-2020
الحسن بن محمد بن علي الحسيني
12-8-2016
وضوؤه
30-3-2016
الانقضاء المبتسر للعقد الإداري
8-6-2016


تدابير الضبط الفردية  
  
2688   03:45 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : احمد عبد العزيز سعيد الشيباني
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارة عن اعمال الضبط الاداري في الضرف العادية
الجزء والصفحة : ص83-87.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تعد تدابير الضبط الفردية من أهم وسائل الضبط الاداري ، فهي الصورة الغالبة لمعظم نشاط الادارة الضبطي ، وهي في جوهرها قرارات إدارية تستهدف الادارة تطبيقها على فرد معين بذاته ، او على عدد من الافراد المعينين بذواتهم ، او بصدد حالة محددة(1). وتأخذ هذه التدابير او (القرارات) في التطبيق العملي ثلاث صور مختلفة هي :

1.الامر : قد تتضمن هذه التدابير أمراً بعمل شيء ، كالأمر الصادر بهدم منزل آيل للسقوط ، او بمقاومة أخطار الفيضان او الجراد او مواجهة بعض الكوارث الطبيعية(2).

2.النهى : وقد تأمر بالامتناع عن عمل شيء ، كالأمر الصادر بمنع عقد اجتماع عام او مظاهرة ، او إيقاف عرض فيلم او مسرحية او منع التقاط الصور لمناطق معينة ، لاحتمال اخلال ذلك بالنظام العام(3).

3.منح التصريح : وقد يتضمن التدبير الضبطي الموافقة على منح تصريح بمزاولة نشاط معين ،تخضعه الادارة لكافة الشروط التي تؤدي الى تحقيق أهداف الضبط    الاداري كمنح تصريح لأحد الافراد بفتح محل عام ، او وضع كراسي على جانبي الشارع ، او تصريح بعرض فيلم معين او صور ما(4).

والاصل العام ان تصدر هذه التدابير، استناداً لقاعدة قانونية تنظيمية سواء أكانت هذه القاعدة واردة في قانون أم نظام، فالقانون او النظام يحتوي كلاهما على قواعد عامة ، ومن اجل تطبيقها، تقوم هيئات الضبط الاداري باصدار القرارات الفردية المستندة لهذه القواعد ، ولذا فان تدابير الضبط الفردية هي عبارة عن تجسيد لقاعدة ضبطية يضعها القانون او يرسمها النظام(5) ولكن السؤال الذي يثور هو ، هل يجوز لهيئات الضبط الاداري ان تصدر تدابير ضبط فردية لا تكون مستندة لقاعدة تنظيمية عامة سابقة ، سواء أكانت قانوناً أم نظاماً ؟

ان تطبيق مبدأ المشروعية الموضوعية يؤدي الى الإجابة بالرفض، وهذا ما جرى عليه كثير من الفقهاء في فرنسا(6)، اذ يقرون ان الأوامر والنواهي الفردية التي تصدرها هيئات الضبط الاداري، يجب ان تستند الى نص تنظيمي عام سواء أكان نصا تشريعيا أم نصاً لائحياً. غير انه من الناحية العملية يتعرض هذا الرأي الفقهي لاعتراضات هامة ذلك ان القانون او النظام لا يمكن ان يتنبأ بكل شيء ، او ان يواجها بأحكامهما كل تفصيلات الحياة ، ثم ان النظام العام بعيد عن ان يكون ثابتاً دائماً ، فقد يتعرض في أية لحظة لاختلال لا يكون المشرع او النظام قد توقعه ، ولذا لو التزمت سلطة الضبط بان تكون قراراتها الفردية مستندة دائماً الى القواعد التشريعية ، لكان معنى ذلك ترك هذه السلطة مجردة من فاعليتها(7). لكل هذه الاعتبارات ، رفض القضاء الاداري وجهت النظر الفقهية ، وأجاز لهيئة الضبط الاداري اصدار تدابير فردية لا تستند الى نص تشريعي او لائحي ، ولكن يشترط لذلك شروطاً أساسية ثلاثة(8) : اولهما اتصال التدبير الفردي بأحد موضوعات الضبط الاداري ، وان يكون محققاً لأحد أهدافه وهي (الامن والسكينة والصحة العامة)،  وثانيهما ، ألا يكون المشرع نفسه قد اشترط صراحة صدور هذا التنظيم اللائحي السابق ، واستبعد إمكانية صدور تدبير فردي مستقل ، وثالثهما ، ان يكون التدبير الفردي ، نابعاً عن ظرف واقعي استثنائي استلزم إصداره(9)، ولكن هل يجوز لسلطة الضبط الاداري اصدار تدابير ضبط فردية تخالف بها لوائح تنظيمية سابقة ؟ يحدث في بعض الاحيان ان يؤدي التطبيق المطلق للوائح الى حصول نتائج غير مقبولة ، لهذا يجيز القضاء الاداري لهيئات الضبط الاداري ان تخالف أحكام اللائحة السابقة في حالات معينة ولكن يشترط لذلك : -

1.ان تنص اللائحة صراحة على احتمال الترخيص بهذا الاستثناء ، اذ ان الترخيص به ، في هذه الحالة يستند الى القاعدة التنظيمية نفسها ويستمد مشروعيته منها(10).

2.ألا يرخص بهذا الاستثناء على نحو تعسفي وان يكون الإجراء متلائما مع ضرورات حفظ النظام العام(11). إلا انه ينبغي في حالة الأخذ بهذه الاستثناءات ، ان يتم معاملة الافراد على قدم المساواة في الاستمتاع بهذا الترخيص ، بحيث يمتنع على هيئات الضبط الاداري تفضيل شخص على اخر.

ولقد وضع الفقه والقضاء العديد من الشروط والضوابط الواجب توافرها في تدابير الضبط الفردية حتى تكون مشروعة ، بحيث اذا تخلفت هذه الشروط او بعضها ، غدت هذه التدابير غير مشروعة وتكون عرضة للطعن بها امام القضاء الاداري ، وتتلخص هذه الشروط(12) فيما يلي :-

1. يجب ان يصدر التدبير الضبطي الفردي في نطاق من الشرعية القانونية أي ان يصدر هذا التدبير متفقاً والقانون او النظام المنظم للنشاط المبتغى بالتدبير ، وكذلك يجب ان يكون متفقاً وروح القانون ومقاصده ، مع ضرورة المساواة بين الناس عند اتحاد ظروفهم وغاياتهم(13).

2. يجب ان يكون موضوع التدبير الضبطي محدداً ، ويتحقق ذلك بقيام ظرف خاص او وصف معين بالأشخاص المعنيين الذين يخاطبهم هذا التدبير ، أي ان يكون مبنياً على وقائع مادية حقيقية او صفة واقعية تستلزم إصداره وإلا عد معيبا(14).

3. يشترط لصحة تدبير الضبط الفردي ، ان يصدر من هيئة الضبط المختصة بإصداره ، فالتدابير المتعلقة بالشروط الصحية للمساكن وملائمة البناء للمكان المقام عليه يجب ان تصدر من هيئات الضبط التي عينها القانون لأنها اقدر من غيرها في معرفة ظروف المكان والبيئة وطبيعة السكان واحتياجاتهم(15).

4. يشترط ان يصدر التدبير الضبطي استناداً الى سبب صحيح يبرر لهيئات الضبط اتخاذ، فاذا لم يكن هناك سبب لإصدار هيئة الضبط قرارها ، يكون عرضة للإلغاء من قبل القضاء الاداري(16).

5. يجب ان يكون التدبير الضبطي لازماً لحماية النظام العام ، وهذا الامر يستوجب توافر التناسب بين الإجراء المتخذ والحماية المطلوبة(17).

________________

- ينظر في ذلك :د. عاشور سليمان صالح شوايل مصدر سابق ص176. وكذلك ينظر د. محمود سعد الدين الشريف أساليب الضبط الاداري مصدر سابق ص73.

2- ينظر في ذلك : منير عادل مسعود ابو مغلي مصدر سابق ص19 .

3- ينظر في ذلك :عاشور سليمان شوايل مصدر سابق ص177. 

4- ينظر في ذلك :د.سليمان الطماوي الضبط الاداري دراسة مقارنة مجلة الامن والقانون دبي السنة الاولى العدد الاول 1993 ص279.

5- ينظر في ذلك :د.سليمان الطماوي الضبط الاداري المصدر السابق ص279

6- من الفقهاء الفرنسيين الذي لا يجيزون اصدار تدابير ضبط فردية من دون الاستناد الى قواعد عامة قانونية  او لائحية ، رولاند ومول دويز ينظر في ذلك د. مصطفى ابو زيد فهمي الوسيط في القانون الاداري-دار المطبوعات الجامعية-الاسكندرية-الطبعة الأولى-1995-ص203. وكذلك نجيب بكير القانون  الاداري مكتبة عين شمس بدون سنة نشر ص163. وايضا د. عاشور سليمان شوايل مصدر سابق ص177.

7- ينظر في ذلك : د. حلمي عبد الجواد الدقدوقي : رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لاعمال الضبط الاداري-رسالة دكتوراه جامعة القاهرة-1987-ص75.

8- ينظر في ذلك :د. مصطفى محمود عفيفي الوسيط في مبادئ القانون الاداري مصدر سابق ص65 . وكذلك نجيب بكير القانون الاداري مصدر سابق ص65. وأيضا د. عبد العليم مشرف مصدر سابق- 152.

9- ينظر في ذلك : د. مصطفى محمود عفيفي الوسيط في مبادئ القانون الاداري-مصدر سابق-ص65 ، وايضا د. حلمي عبد الجواد الدقدوقي المصدر السابق ص75.

0- ينظر في ذلك : نجيب بكير القانون الاداري مصدر سابق ص166.

1- ينظر في ذلك : نجيب بكير - القانون الاداري مصدر سابق-ص166 ، وكذلك د.عادل ابو الخير : الضبط الاداري وحدوده-مصدر سابق-ص244.

2- ينظر في ذلك :د. منيب محمد ربيع ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري مصدر سابق ص102. وكذلك عاشور سليمان شوايل مصدر سابق ص180.

3- ينظر في ذلك :د. منيب محمد ربيع - ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري-مصدر سابق-ص102.

4- ينظر في ذلك : د. محمود سعد الدين شريف - أساليب الضبط الاداري-مصدر سابق-ص35.

5- ينظر في ذلك : د.محمد شريف اسماعيل - سلطات الضبط الاداري-مصدر سابق-ص90.

6- ينظر في ذلك : د.محمد شريف اسماعيل - سلطات الضبط الاداري-مصدر سابق-ص.90

7- ينظر في ذلك :د. منيب محمد ربيع-ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الاداري-مصدر سابق-ص106.وكذلك د. عاشور سليمان شوايل المصدر السابق ص179.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .