المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


القاضي الإداري يقضي ولا يدير  
  
4030   02:04 مساءاً   التاريخ: 9-6-2016
المؤلف : خلدون ابراهيم نوري سعيد العزاوي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة قاضي الالغاء في اصدار الاوامر للإدارة
الجزء والصفحة : ص53-59.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتميز النظام القضائي في فرنسا بانتهاج (نظام القضاء المزدوج )المبني على اساس مبدأ فصل السلطات وقد  ترك هذا المبدأ اثره في تحديد مفهوم الرقابة التي يمارسها قاضي الالغاء فعدها قيد يرد عليه ، إذ يقتصر دوره على بحث مشروعية القرار الإداري المطعون فيه اي بحث مدى مطابقته للقانون ، إذ يوصف قاضي الإلغاء بانه قاضي قانون لا قاضي وقائع . فالرقابة التي يمارسها قاضي الإلغاء محصورة في دائرة المشروعية (1). وهذا يعني خضوع السلطة المقيدة للإدارة لرقابة قاضي الإلغاء لارتباطها بفكرة المشروعية ، أما إذا تمتعت الإدارة بسلطة تقديرية فأن سلطة قاضي الإلغاء لاتمتد اليها الا إذا شابها عيب الانحراف في استعمال السلطة(2). أو غلط في التقدير أو اختلال في الموازنة والتباين بين المحل والسبب في القرار المطعون به. والسلطة التقديرية كما يعرفها الدكتور رمضان بطيخ "للإدارة الاختيار الحر للاجراء الذي تراه مناسبا للوقائع التي تبرر اتخاذه وذلك في غير الحالات التي تلتزم بما يقرره كل من المشرع والقاضي من قيود في خصوصها" (3). وهذا التعريف ينسجم مع الاتجاهات المتطورة والحديثة في مفهوم مجلس الدولة الفرنسي . وتتجدد مظاهر السلطة التقديرية للإدارة في القرار الإداري في ركني السبب والمحل ، من دون الاركان الأخرى. وتتمثل السلطة التقديرية في ركن السبب بحرية الإدارة في تقدير اهمية وخطورة الوقائع التي يبنى عليها القرار الإداري ، ولقاضي الإلغاء  أن يراقب صحة قيام الوقائع وصحة تكييفها القانوني (4).  ولاتمتد إلى نطاق تقدر اهميتها أو خطورتها إلا إذا كانت ذات تأثير على مشروعية القرار الإداري (5). واشارت إلى ذلك الهيأة العامة في مجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية في حكمها الصادر بتاريخ 30/6/1990 بقولها أن الإدارة حق تقدير كفاية موظفيها من عدمه بل أن ذلك من مستلزمات حسن سير المرفق العام المناط بها ، إلا أن هذا التقرير يجب أن  يستند إلى وقائع مادية مثبتة في الاضبارة الشخصية للموظف خلال خدمته الوظيفية ولايجوز أن يستند هذا التقدير إلى مواقف مفاجئة لاسند لها في ذلك(6). اما عن ركن المحل ، فتتمثل السلطة التقديرية بحرية الإدارة في أن تتدخل أو تمتنع أو في اختيار وقت التدخل أو في اختيار فحوى القرار ، فهذه العناصر الثلاثة تؤلف نطاق الملاءمة في القرار الإداري ، لذلك فانها لاتخضع لرقابة قاضي الالغاء (7).وقد عمل مجلس الدولة الفرنسي على تبني تلك العناصر فقرر في احد احكامه ...ان اوجه الطعن الأخرى المتعلقة بملاءمة القرار لايمكن لمجلس الدولة مناقشتها في الطعن بمجاوزة السلطة (8). واكدت على ذلك المحكمة الإدارية العليا في مصر في الحكم الصادر عنها في 13/12/1975 فقالت (ان رقابة محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية على القرارات الإدارية هي رقابة قانونية تسلطها عليها لتتعرف على مدى مشروعيتها من إذ مطابقتها للقانون ، وهذا بدوره هو عين القانون الذي تتناوله المحكمة الإدارية ...إذ أن نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية ينبغي أن يقف عند حد المشروعية أو عدمها فلا يتجاوزها إلى وزن  مناسبات القرار). ولم يقتصر دور قاضي الإلغاء على رقابة السلطة التقديرية للإدارة فقط بل تعداها إلى رقابة الملاءمة في مجال الضبط الإداري والتي تعد استثناءاً من القاعدة العامة التي يلتزم بها القضاء في رقابته النشاطات الإدارية  كافة وهذه الرقابة تجد صداها في الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي وهو المسلك نفسه الذي سار عليه مجلس الدولة المصري(9).لقد ترك هذا التطور اثراً بالغاً في اجتهادات واختصاصات القاضي الإداري في كل من فرنسا ومصر وبعض الدول العربية التي اخذت بنظام القضاء المزدوج  وجعلت القاضي الإداري يمتنع عن توجيه اوامر للإدارة ، فهو قاضي مشروعية بفحص قراراتها فيلغيها إذا وجد فيها عيباً، من دون تعديلها أو الحلول محلها في اصدار القرارات. ومن جانب اخر فأن المفهوم الفرنسي لمبدأ الفصل بين السلطات الذي صاحب نشأة القضاء الإداري حال من دون امكان اللجوء إلى القضاء الاعتيادي بدعوى مدنية لتنفيذ القرار(10). كما أن اعتراف القضاء الإداري بأن للإدارة سلطة فرض الجزاء امر لايخالف مبدأ الفصل بين السلطات لان ذلك امر يمكن الرد عليه بان الفصل بين السلطات لم يعد فصلا مطلقاً وانما صار فصلاً نسبياً والامثلة على ذلك عديدة ، فمثلاً السلطة التشريعية تفصل وتحكم في بعض المنازعات لاسيما المتعلقة بصحة العضوية، والقاضي المدني في بعض المنازعات الإدارية يحكم ويدير فيوجه اوامره اليها(11).   ويحكم بأبطال غير المشروع من تصرفاتها. والادارة ممثلة في السلطة التنفيذية تمارس سلطة التشريع فيما تصدره من لوائح سواء في الظروف الاعتيادية أو الاستثنائية (12).  وعلى الرغم  ذلك لم يقل احد أن في ذلك اخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ، الا أن  المجلس الدستوري الفرنسي قد قرر حديثا بأن الجزاءات الإدارية بمعناها المقصود هنا لاتتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات شريطة أن يقترن تطبيقها بالضمانات المقررة في نطاق الجزاءات الجنائية.واكد على ذلك في قرار له صدر في 28 تموز يعده الفقه الفرنسي القول الفصل في دستورية الجزاءات الإدارية بقوله (لايمثل مبدأ فصل  السلطات ، ولا اي مبدأ دستوري اخر، عقبة أمام الاعتراف للسلطة الإدارية التي تتصرف في نطاق ماتتمتع به من امتيازات السلطة العامة ، بممارسة سلطة الجزاء بشرطين اولهما : إلا تكون هذه الجزاءات من الجزاءات السالبة للحرية، وان تكون ممارسة سلطة الجزاء مقترنة بالضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستورياً)(13).  لقد ثبت المجلس الدستوري الفرنسي عام 1987 اختصاص القضاء الإداري حينما قضى بأنه ...تماشياً مع المفهوم الفرنسي لمبدأ الفصل بين السلطات وبموجب المبادئ الاساسية المعترف بها بقوانين الجمهورية ، يعود للقضاء الإداري اختصاص إلغاء وتعديل القرارات المتخذة بناء على ممارسة السلطات الإدارية المختلفة لامتيازات السلطة العامة "مما يجعل من القاضي الإداري المختص بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة عن شخص عام خلال ممارسته لامتيازات السلطة العامة(14).اما المشرع العراقي فقد حدد اختصاص قاضي الإلغاء بالنظر (15). في صحة الاوامر والقرارات الإدارية التي تصدر من الموظفين والهيأت في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي (16).  وأورد بعض الاستثناءات على هذا الاختصاص ، وهو الاتجاه الذي يفسر بأنه تضييق في اختصاص القاضي الإداري مما يجعله محدود الاجتهاد وهذا الأمر ينعكس سلباً على اداء القاضي وقدرته على الذهاب إلى ابعد مما هو مرسوم ومحدد مما يجعله قاضي مشروعية يقضي ولايدير . ومهما يكن من امر فنحن قد استخلصنا في هذا الفصل أن رقابة القضاء على اعمال الإدارة هي احدى الوسائل المهمة في حماية الحقوق والحريات الفردية ومراقبة تصرفات الإدارة وهي تمارس شؤون وظيفتها ، وان المشرع قد حدد للرقابة القضائية على اعمال الإدارة الحدود الاتية :-

1.الجهة التي تمارس الرقابة القضائية هي هيأة بعيدة عن الإدارة لها ضماناتها واستقلالها ، ولاتقتصر ممارسة الرقابة على القضاء الإداري (في الدول التي تأخذ بنظام  القضاء المزدوج ) وانما يشترك فيها كذلك القضاء الاعتيادي ، اي أن السلطة بفرعيها تمارس الرقابة على اعمال الإدارة.

2.الرقابة القضائية لايستطيع القضاء ممارستها إلا بناء على دعوى ترفع اليه من صاحب المصلحة.

3.تتطلب الرقابة اتباع اجراءات معينة بينها القانون فيما يخص اجراءات رفع الدعوى والمواعيد المحددة لذلك.

4.الرقابة القضائية رقابة قانونية بمعنى انها تقتصر على بحث مشروعية اعمال الإدارة لمعرفة مدى مطابقتها لاحكام القانون بصفة عامة (اي مدى مطابقتها واتفاقها مع مبدأ المشروعية) ، ولايصح أن تتجاوز هذه الرقابة تلك الدائرة.

5.الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى لاتستطيع اهمالها والتزام الصمت حيالها مثلما تفعل الإدارة احيانا بالنسبة لبعض التظلمات المقدمة اليها ذلك ان سكوت القاضي وامتناعه عن الفصل في الدعوى يعد جريمة يعاقب عليها تسمى جريمة انكار العدالة ، ومن ثم فأن القضاء على خلاف الإدارة ملزم قانوناً بالفصل في كل نزاع دعوى  ترفع اليه.

6.تتمثل الرقابة القضائية بحكم يتمتع بقوة الشئ المقضي به، وتكون لهذا الحكم الحجية قبل الكافة إذا كان صادراً في دعوى الالغاء وحجية نسبية في الدعاوى الأخرى وكذلك في دعاوى الالغاء إذا كان الحكم صادراً فيها   بعدم القبول أو الرفض (17) .

وهذه الحجية المشار اليها مقصورة على احكام القضاء النهائية بعكس القرارات الإدارية فأنها لاتحوز قوة الشئ المقرر به ، ومن ثم فانها قابلة للطعن فيها أمام القضاء. يتضح مما تقدم أن حقوق الأفراد وحرياتهم لاتكفل بصورة جدية إلا في ظل الرقابة القضائية ، إذ هي في الواقع الرقابة الفعالة على اعمال الإدارة (18). ويبقى القاضي الإداري وهو يفصل بين الخصومات الإدارية ، يقضي ولايدير إذ لايستطيع أن يعدل بنفسه القرار المطعون فيه(19).

____________________________

1- د.محسن خليل : القضاء الإداري اللبناني –دار النهضة العربية، القاهرة -1982-ص124 ، كذلك د.محمد علي ال ياسين : القانون الاداري – المكتبة الحديثة- بيروت – ط 1 –ص87.

2- د. سعاد الشرقاوي : الوجيز في القضاء الإداري –دار النهضة العربية –القاهرة ، 1981-ص99.

3- د. رمضان محمد بطيخ : الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي –دار النهضة العربية – 1996-ص45.

4- حمدي ياسين عكاشة : القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة –منشأة المعارف –الاسكندرية-1987-ص261وكذلك د. رمضان بطيخ – نفس المرجع  ،ص58.

5- د.محسن خليل : مرجع سابق -ص124.

6- مجلس شورى الدولة :رقم القضية 78/انضباط تمييز/1990 غير منشور

7- د.سليمان الطماوي : القانون الإداري –دار الفكر العربي -1979-ص219.كذلك د.حمدي ياسين عكاشة – مرجع سابق-ص 662.

8- حمدي ياسين عكاشة :القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة المرجع السابق –ص171.

9- د. السيد محمد ابراهيم : الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات التأديبية –مجلة العلوم الإدارية –العدد الثاني –العام الخامسة-1963 ، ص275 ومابعدها ، كذلك الدكتور سعد عصفور والدكتور محسن خليل : القضاء الإداري ، منشأة المعارف بالاسكندرية ،1968 ص78.

10- د.ماهر صالح علاوي – العوامل المؤثرة في اجتهاد القاضي الإداري – الحولية العراقية للقانون ،العدد الأول – 2001م-ص59.

11- د.باهي ابو يونس : الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة – الاسكندرية 2000-ص17.

12- د.فؤاد عبد الباسط : اعمال السلطة الإدارية ، الاسكندرية 1989 ص183 ومابعدها.

13- د.باهي ابو يونس : الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة –مرجع سابق -ص17 ومابعدها.

14- د.ماهر صالح علاوي – العوامل المؤثرة في اجتهاد القاضي الإداري – الحولية العراقية للقانون -العدد الأول – 2001م-ص71 ومابعدها .

15- أنظر الاسباب الموجبة للقانون رقم 106 لعام 1989 ، الوقائع العراقية ، العدد 328 في 11/12/1989.

16- م 7 – ثانيا – من  القانون 106 لعام 1989.

17- انظر للقانون 106 لسنة 1989 المادة 7 / ثانيا /د.

18- د.محمد كامل ليلة : الرقابة على اعمال الإدارة ،مرجع سابق– ص173 ومابعدها .

19- د.طعيمة الجرف : قاضي الإلغاء –مرجع سابق -ص 328.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية