المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



علاقة صاحب المواد بصاحب الأرض.  
  
2480   03:07 مساءاً   التاريخ: 24-5-2016
المؤلف : جمال عبد الكاظم الحاج ياسين .
الكتاب أو المصدر : احكام الزعم بسبب شرعي في الالتصاق الصناعي
الجزء والصفحة : ص104-106.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الأصل ان لا توجد علاقة مباشرة بين صاحب المواد وصاحب الأرض ، وانما تكون علاقة بين كل منهما بالمحدث ، فهو الذي اخذ المواد من صاحبها ، وبنى فيها في أرض الغير (1). ولما كان صاحب الأرض مدينا للمحدث ، وكان المحدث مدينا لصاحب المواد ، فانه واستنادا للقواعد العامة ان يرجع صاحب المواد على صاحب الأرض بدعوى غير مباشرة باعتباره دائنا لمدينه (2). وفي كل الاحوال لا يستطيع صاحب المواد المطالبة باستردادها إذا ما اندمجت بالأرض ، وله استثناءا ان يطالب بدعوى مباشرة بما هو باق في ذمته للمحدث كما جاء في نص المادة 1122 مدني عراقي ، ويشير رأي الفقه إلى ان اطلاق النص هذه العبارة جاء معيبا فقد يكون ما بذمة صاحب الأرض للمحدث يفوق قيمة المواد ، خاصة إذا ما كان المحدث حسن النيّة ، فان ما يستحقه هو قيمة المواد مضافا اليها اجرة العمل ، فإذا ما طالب صاحب المواد بما هو باق في ذمة صاحب الأرض للمحدث وحصل عليها فانه يكون قد اثرى على حساب المحدث وكان على المشرّع ان يجعل حدود المطالبة صاحب المواد بحدود قيمتها (3). ويذهب رأي في الفقه بان المشرّع اراد حماية صاحب المواد من مزاحمة دائني المحدث الآخرين إذا ما رجع على صاحب الأرض بدعوى غير مباشرة بمبلغ التعويض فمنحه حق السعي لمباشرة الدعوى المباشرة قبل صاحب الأرض يطالبه وفاء ما هو مستحق في ذمته للمحدث ومن ثم لا يتعرض لمزاحمة دائني المحدث على هذا الدين ، وتتأتى هذه الحماية من ان صاحب المواد له الفضل في صيرورة صاحب الأرض مدينا للمحدث ولتحقيق الارتباط بين الدينين (4).ولكي تكون الدعوى المباشرة منتجة لفائدتها بالنسبة لمالك المواد ، عليه ان يعجل بانذار صاحب الأرض بضرورة عدم الوفاء بما هو مستحق في ذمته للمحدث فإذا ما تم هذا الانذار ، فان أي وفاء يتم بعده يكون غير مبرءاً لذمة صاحب الأرض قبل صاحب المواد وله ان يرجع عليه به ، وعلى صاحب الأرض الوفاء مرة ثانيّة لمالك المواد ، اما إذا لم يقم صاحب المواد بانذار صاحب الأرض ، وقام الاخير بوفاء ما بقي بذمته إلى المحدث ، فان ذمته تبرأ قبل صاحب المواد (5).وهنا يثار تساؤل ، هل يحق لصاحب المواد طلب تملك الأرض في دعوى غير مباشرة إذا ما كانت قيمة مواده اكبر من قيمة الأرض حسب القانون المدني العراقي؟  أو هل يحق لمالك الأرض إذا ما كانت قيمة المواد مرهقة له نظرا لجسامتها ان يملّكها نظير تعويض عادل وفق القانون المدني المصري ؟الأصل في القانون المدني العراقي ان لمالك المواد إذا ما كان هو المحدث نفسه ان يطلب تملك الأرض إذا ما كانت قيمة المحدثات اكبر من قيمة الأرض وكان مستندا في إقامة لهذه المحدثات إلى زعم بسبب شرعي وهذا ما نصّت عليه المادة 1120 مدني عراقي السالفة الذكر  اما إذا اختلفت شخصية المحدث ومالك المواد ، فان هناك رأي منفرد في الفقه العراقي يعتقد بان لمالك المواد كذلك مثل هذا الحق وان لم يكن هو المحدث ، إذا ما كانت قيمة المحدثات اكبر من قيمة الأرض وكان المحدث قد اقام المحدثات بزعم سبب شرعي (6). ويمكن القول بان مثل هذا الحق اقر في التشريع العراقي لمصلحة المحدث ذا الزعم بسبب شرعي ، رعاية لنيّته ، ومن ثم فان هذا الحق لا ينتقل إلى الغير لعدم اشتراك نيّة هذا الغير مع نيّة المحدث ، وان كان يملك المواد لحظة إقامة المحدثات .اما في مصر فقد اكد الفقه والقضاء ، بان  الرخصة الممنوحة لصاحب الأرض بطلب تمليكها لمن اقام المنشآت نظير تعويض عادل عندما تكون قيمة المنشآت مرهقة بالنسبة اليه ، انما خولها القانون لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره فليس لمن اقام المنشآت أو لدانيه ان يجبره على استعمالها (7).

______________________

1- د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب ، مصدر سابق ، ص187 .

2- نصّت م 261 من القانون المدني العراقي على انه " يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين ، الا ما اتصل بشخصه خاصة . . . . " (3) د. سعيد جبر ، مصدر سابق ، ص64 . د. منصور مصطفى منصور ، حق الملكيّة ، مصدر سابق ، ص302. د. علي سليمان ، مصدر سابق ، ص194. وقد جاء في هذا المقام حكم مخالف تماما في القانون المدني الكويتي حيث نصّت المادة 886 / 2 " 2- وإذا كان من احدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النيّة كان لمالك المواد ان يطالب بنزعها إذا لم يلحق ذلك ضررا بالأرض " .

4- د. رمضان ابو السعود ، المصدر السابق ، ص223 . د. السيد محمد السيد عمران ، مصدر سابق ، ص211 .

5- د. سعيد عبد السلام ، مصدر سابق ، ص312 ، د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص122 ، انور العمروي ، الملكيّة ، مصدر سابق ، ص965 .

6- د . حامد مصطفى ، مصدر سابق ، ص217 .

7- د . نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص214 . انظر كذلك الطعن 283 لسنة 35 ق  ، جلسة 19/6/1969 . أشار إليه السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص226 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .