القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف التشريعات المدنية من تحديد الأجرة باتفاق المتعاقدين
المؤلف:
عبا س سهيل جيجان الجبوري
المصدر:
الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة:
ص67-68.
19-5-2016
2470
إن التشريعات المدنية لم تختلف عن التحديد الذي جاء به شراح القانون لتحديد الأجرة باتفاق الطرفين إذ إنها تحدد الأجرة باتفاق الطرفين بطريقتين أحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة ، فالطريقة المباشرة في تحديد الأجرة تتضح من خلال المفهوم المخالف للنصوص التي جاءت بها تلك التشريعات إذ أن القانون المدني العراقي أشار إلى ذلك في المادة (738) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة …) والقانون المدني المصري تطرق إلى ذلك في المادة (562) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة …) ، والقانون المدني الفرنسي أوضح ذلك في المادة (1716) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان على تحديد مقدار الأجرة …) ، والقانون المدني السوري بين ذلك في المادة (530) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة …) وقانون الالتزامات والعقود المغربي تطرق إلى ذلك في الفصل (634) الذي نص على انه (إذا لم يحدد المتعاقدان الأجرة …) ومجلة الالتزامات والعقود التونسية أشارت إلى ذلك في الفصل (735) الذي نص على انه (إذا لم يعين المتعاقدان مقدار الكراء …) والقانون المدني الجزائري بين ذلك في الفصل (471) الذي نص على انه (في حالة إيجار جديد لم يتفق الطرفان من اجله إلى تعيين ثمن الإيجار فيجب على المؤجر ان يعرف المستأجر بقدر الثمن كتابة في اجل شهر من يوم الحلول في محل السكن فإذا لم يصدر اعتراف من المستأجر عن الثمن المطلوب ومضى شهر من يوم التعريف به فالثمن يكون لازماً…) . أما الطريقة غير المباشرة في تحديد الأجرة باتفاق الطرفين فإنها تظهر من خلال اتفاق الطرفين على الأسس التي بموجها يتم تحديد الأجرة ويبدو ذلك جلياً من خلال المفهوم المخالف للشطر الثاني من النصوص المذكورة ، إذ ان القانون المدني العراقي أشار إلى ذلك في المادة (738) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان … على كيفية تقديرها …) أي الأجرة ، والقانون المدني المصري تطرق إلى هذه الطريقة في المادة (562) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان … على كيفية تقديرها …) والقانون المدني الفرنسي بين هذه الطريقة في المادة (1716) التي نصت على انه (إذا لم يتفق المتعاقدان … على كيفية تقديرها …) وقانون الالتزامات والعقود المغربي أوضح ذلك في الفصل (634) الذي نص على انه (… إذا كانت ثمة تعريفة رسمية افترض في المتعاقدين أنهما ارتضيا التعاقد على أساسها) ومجلة الالتزامات والعقود التونسية في الفصل (735) الذي نص على انه (… وان كان هنالك تعريفة رسمية في بيان الأسعار يكون العمل بمقتضاها) . نستخلص مما تقدم ان تحديد الأجرة باتفاق الطرفين يتم بطريقتين أحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة ، فالطريقة المباشرة يتم بموجبها تحديد الأجرة أثناء إبرام عقد الإيجار وبذلك فان العلم بمقدار الأجرة يتحقق في لحظة إبرام العقد وهذه الطريقة هي الطريقة الشائعة في تحديد الأجرة ، أما طريقة تحديد الأجرة بصورة غير مباشرة فيتم فيها تحديد الأجرة من خلال الاتفاق على الأسس التي بموجبها يتحقق تحديد الأجرة وهذا يعني ان العلم بمقدار الأجرة بموجب هذه الطريقة يتحقق في المستقبل .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
