

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مدة العقد عنصر مستقل
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص30-34
2025-12-28
25
من المتفق عليه أنّ العقد عمل إرادي، غايته إحداث أثر قانوني (1)، وهذا الاتفاق ليس وليد اللحظة(2)، إذ إنّ التقسيم العلمي لمصادر الالتزام يعزو جميع الالتزامات إلى مصدرين رئيسين هما: التصرف القانوني والواقعة القانونية (3) وأهم التصرفات القانونية هو العقد في جميع الأنظمة القانونية (4)، وهذه النقطة الأولى.
والنقطة الثانية هي إن جميع من تناول العنصر الزمني في العقد توجه إلى كونه معيارا لتمييز أنواع معينة من العقود (5)، فعلى سبيل المثال عقد الإجارة - إجارة الاشياء أو الخدمات(6) أو حتى عقد العارية (7)، أي العقود التي يكون الزمن كما يعده فقهاء القانون عنصرا جوهريا فيها (8)، وهنا تبرز لدينا تساؤلات عدة:
أولا: ما معيار العناصر أو المسائل الجوهرية في العقد؟
ثانيا: هل إن أهمية تحديد وقت انعقاد العقد، وانقضائه ايضا ، ترقى إلى أن تكون مسألة أو عنصرًا جوهريا في العقد؟
:ثالثا : هل يقتصر دور الزمن على التمييز بين انواع معينة من العقود؟
والاجابة عن هذه التساؤلات ستكون على النحو الآتي:
أولا: معيار العناصر الجوهرية في العقد:
من نص المادة 86 والمادة 91 في القانون المدني العراقي (9) يتضح ان هنالك نوعان من المسائل في كل عقد، الأول منهما وهي المسماة بالمسائل الجوهرية باصطلاح المشرع ، وهي ما رتب الاخير على عدم الاتفاق عليها، انتفاء الوجود العقدي، وثانيهما: المسائل الثانوية أو التفصيلية باصطلاح المشرع، وهي التي لا يؤثر عدم الاتفاق عليها على انعقاد العقد)(10).
بصورة عامة كل عنصر أو مسألة أو عامل مؤثر في العقد هو جوهري (11) ، سواء كان في ماهية العقد أو طبيعته أو اركانه أو شروط انعقاده أو صحته (12) ، وبصورة أخرى، هناك وظيفتان للعناصر في العقود إن توفرت إحداهما أو كلاهما في عنصر معين كان هذا العنصر جوهريا الوظيفة الأولى: أن يكون عنصرًا في نشوء الالتزام (13)، والوظيفة الثانية : أن يكون عنصرا في نفاذ الالتزام (14). وقد ميز الفقه (15) بين معيارين لتحديد العناصر الجوهرية هما: المعيار الموضوعي والمعيار الشخصي المعيار الموضوعي يرتكز هذا المعيار على طبيعة العقد وماهيته لتحديد ما هو جوهري من مسائله، وما عدا ذلك فهي مسائل ثانوية (16).
المعيار الشخصي: يبحث عن أهمية المسألة في نظر المتعاقدين، فإن كانت تشكل أهمية خاصة في نظر أحدهما، ومن ثم تمنع من قيام العقد من دون الاتفاق عليها، وقد عدَّت تلك المسألة جوهرية وفقاً للمعيار الشخصي، اما ان كانت لا تمنع من قيامه بان احتفظ الطرفان بحق الاتفاق عليها لوقت لاحق، كانت تلك المسألة ثانوية (17).
ثانيا: عنصر الزمن في العقد عنصر جوهري من عناصره:
مما لا شك فيه ان تحديد لحظة انعقاد العقد هي مسألة اجرائية جوهرية، كما انها لازمة لجميع العقود أيا كان صنفها، فالزمن باعتباره مؤشرا لانعقاد العقد، لا يمكن إهماله، اذ لولا هذا المؤشر لا يمكن للعقد ان ينتج آثاره، أو على الاقل سيكون حلول كل أثر فيه مجهولا، ناهيك عن أهميته كمعيار في العقود الزمنية، أو كوصف معدل للأثر في الالتزامات الموصوفة، وهذا المؤشر كاف لوحده لإثبات جوهرية الزمن في العقود كافة.
وهذا ما ذهبت اليه لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسترال) في ملحوظات بشأن المسائل الرئيسة المتصلة بعقود الحوسبة السحابية إذ أعدتها أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، عام 2019 )(18)، فقد نصت في القسم الخاص بـ مدة العقد وانهاؤه على ان "المسائل الرئيسة في العقد هي على التوالي: التاريخ الفعلي لبدء سريان العقد مدة العقد، الإنهاء المبكر، الإنهاء لدواعي الملاءمة الإنهاء بسبب الإخلال، الإنهاء بسبب إدخال تعديلات غير مقبولة على العقد الإنهاء في حالة الإعسار، الإنهاء في حالة حدوث تغير في السيطرة، بند الحساب الخامل". وفي النص السابق لم تكتف الاونسترال بتحديد لحظة انعقاد العقد، بل أكدت على التاريخ الفعلي لبدء سريان العقد.
ثالثا: دور العنصر الزمني في العقود
ان أهمية تحديد وقت انعقاد العقد تشمل العديد من المسائل الجوهرية منها عدم جواز رجوع الموجب عن ايجابه أو القابل عن قبوله، وهذا في صميم اهم اركان العقد أي الرضا واقتران الايجاب بالقبول(19)، ثم إن وقت الانعقاد يحدد القانون الواجب التطبيق على العقد أي القانون النافذ وقت الانعقاد، ولا تترتب آثار العقد إلا من لحظة انعقاده، ويبدأ احتساب المواعيد المتعلقة به من تقادم وتنفيذ وغيرها (20).
واخيرا تبقى نقطة أخرى مهمة وهي:
رابعا : هل ان الزمن في العقد ثابت لا يتغير أم إنه مرن يتحرك في حالات خاصة؟
مدة التكوين غالبا ما تكون ثابتة، باستثناء مهلة العدول والمهلة التي تتضمنها المفاوضات العقدية، وهذا الحيز المتاح خلال هذه المهل غالبا ما يكون محدودا ، لكن الحال يختلف في مدتي التنفيذ والانهاء، ففي العقود الدورية ومثالها التوريد يظل طرفا العقد ملتزمين بالأداء ما دامت الحاجة المرجوة من العقد غير مشبعة، ولم تصدر رغبتهما أو احدهما بإنهاء العقد، فالمدة هنا تمتد حتى اشباع الرغبة أو انهاء العقد، هذه الحالة وحالة التمديد والتجديد في العقود تجعل من مدة العقد عنصرا شديد المرونة فقد يمتد إلى فترات زمنية طويلة، وهذا الامتداد لا يقتصر على العقود الزمنية فالعقود الفورية التي يتراخى تنفيذها تشغل حيزا من الزمن أيضا، وإن كان الزمن هنا لا يؤثر في قيمة الالتزامات المتقابلة نفسها كونه لا يمثل قيمة مادية، وفي البيع المنجم (21) ، فإن استقلال أو تجزئة التنفيذ يجد له قيمة قانونية كما يرى الدكتور عبد الحي حجازي: ( يترتب على استقلال اعمال عدم التنفيذ أن نبحث عن نية المدين عند كل عدم تنفيذ)(22)، ويقصد بذلك أن كل عدم تنفيذ من المدين، قد يكون لسبب مختلف، فإذا كان سبب عدم التنفيذ الأول مثلا هو الغش فإن سبب عدم التنفيذ الثاني هو الاهمال، فيختلف وفقا لذلك سبب المسؤولية فيكون المدين مسؤولا عن الغش في الأولى ومسؤولا عن الاهمال في الثانية، ويجب أن نميز هنا بين الالتزامات المتعاصرة، وبين الالتزامات المختلفة فهذه النتيجة التي أشار اليها الدكتور عبد الحي حجازي تصدق على الالتزامات المتعاصرة والتي يقوم كل طرف فيها بأداء جزء في كل مرة، كما هو الحال مع عقد التوريد، لكن اذا نفذ احد الطرفين - الدائن - التزامه بتسليم المبيع، وكان التزام المدين منجما فهنا يرى ( ان المدين يسأل إما باعتباره غاشا أو مهملا ويرجع هذا إلى أنّ عدم التنفيذ هنا واحد وإن انقسم إلى أكثر من مرة، لذا وجب أن يكون تقدير النية واحدًا ايضا) (23) ، كما يجب ملاحظة ان نظرية القوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة وما ينتج عنهما من وقف أو فسخ قضائي أو انفساخ قانوني(24)، مجالهما الطبيعي يتعلق بمدة التنفيذ وانتهاء العقد.
نستخلص مما سبق ان لكل عقد بعد زمني؛ لأن كل عمل لابد له من زمن يجري فيه، وقد تبين لنا هذا البعد من النقطة الأولى، اما النقطة الثانية والثالثة فتبين لنا منهما ان هذا البعد هو عنصر عملي جوهري في جميع الاحوال، ولا فرق ان كان مؤشرا ام معيارا، فنحن نتحدث عن عنصر وليس عن وصف أو ركن، لذا فهو يرتبط بجميع العقود، وآخر نقطة نستنتج منها أنّ هذا البعد العملي الجوهري هو عنصر مرن يتحرك حسب ظروف كل عقد باختلاف الحاجة التي يشبعها العقد نفسه أو ما يحيط به من متغيرات, وهنا نعود إلى التعريف الذي ذكرناه سابقا، ونغير فيه بما يتلائم مع الطبيعة القانونية التي بيناها، فيكون تعريف مدة العقد على وفق طبيعته - هو: عنصر من عناصر العقد الجوهرية، يمثل بعدًا عمليًا مرنا، يضم الحدود الزمنية لجميع الالتزامات المرتبطة بالعقد.
____________
1- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، دار السنهوري، بيروت، 2015م ، ص 15 ، د. درع حماد، النظرية العامة للالتزامات القسم الأول صادر الالتزام دار السنهوري، بيروت، 2016 ص32. د. هدى عبد الله، نظرية العقد بين الماضي والحاضر (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2020م، ص8. د. محمد حسن قاسم، القانون المدني العقد المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2 ، بيروت، 2018، ص32.
2- كما في القانون الروماني الذي ذهب إلى بيان مصادر الحقوق الشخصية (الالتزامات) هما الجريمة والعقد، ينظر: ميشيل فيليه القانون الروماني، ترجمة هاشم الحافظ، مطبعة ،الارشاد، بغداد ، 1964، ص 112 . وينظر أيضا مدونة جوستنيان اذ قسم مصادر الالتزامات في الباب الثالث عشر إلى اربعة اقسام اولها العقد، ثم شبه العقد، ثم الجريمة، فشبه الجريمة، جوستنيان مدونة جوستنيان ترجمة عبد العزيز فهمي، دار الكاتب المصري، القاهرة، 1946، ص 203.
3- ينظر حول التقسيم العلمي لمصادر الالتزام السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني (مصادر الالتزام)، الجزء الأول، ص 129 وما بعدها. ويرى الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي ان التقسيم المنطقي لمصادر الالتزام هو تقسيم ثنائي يقوم على التفرقة بين التصرف القانوني والواقعة القانونية، ينظر : د. عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني المصري (العقد والارادة المنفردة)، دون ناشر، القاهرة، 1984، ص 30.
4- بينا سلفا موقف القانون الروماني اما موقف الشريعة الاسلامية فقد بيّن الدكتور مصطفى الزلمي ان اسباب الالتزام اجمالا نوعان: التصرف القانوني والواقعة القانونية، أما تفصيلا فهي اربعة العقد، والارادة المنفردة، والفعل النافع والفعل الضار .د. مصطفى ابراهيم الزلمي، الالتزامات في ضوء المنطق والفلسفة، احسان للنشر والتوزيع، العراق، 2014، ص 129. وهذا هو موقف الانظمة اللاتينية في مصادر الالتزام، ففي فرنسا لم يخلُ اي تصنيف لمصادر الالتزام من وجود العقد، كما نص عليها القانون المدني الفرنسي عند إصداره عام 1804 ، كما أشار إلى ذلك العلامة السنهوري، المصدر السابق، ص 123. وأشار أيضا في نفس المصدر إلى أن التقنين الألماني والتقنين السويسري والمشروع الفرنسي الايطالي والتقنين الايطالي الجديد كلها أقرت التقسيم الخماسي لمصادر الالتزام وهي على الترتيب العقد والارادة المنفردة والعمل غير المشروع والاثراء بلا سبب والقانون السنهوري، المصدر السابق، ص 127 ، وهذا هو موقف القانون المدني العراقي اذ نص على هذه المصادر في الباب الأول من الكتاب الأول وخصص لكل منها فصلا منفردا ، بينما عاد المشرع الفرنسي في امر التعديل 2016/131 في المادة 1100 منه إلى ان الالتزامات تنشأ عن مصدرين تصرفات قانونية أو وقائع قانونية.
5- السنهوري، المصدر السابق، ص 165 ، كما يرى جيروم هوييه ان العقود التي تتضمن نقل التمتع بالشيء، ويجب ان يؤخذ بالحسبان بعد الزمن الذي يطبع هذا النموذج من العقود ببصمته، جيروم هوبيه، المطول في القانون المدني (العقود الرئيسية الخاصة) ت منصور القاضي، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2003م ، ص 35. وينظر: عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني المصري (العقد والارادة المنفردة)، دون ناشر، القاهرة، 1984 ، ص 72 وما بعدها وينظر : د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، دار السنهوري، بيروت، 2015م ، ص28. كما ينظر: د. هدى عبد الله، نظرية العقد بين الماضي والحاضر (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2020م ، ص 80 وما بعدها، د. محمد حسن قاسم، القانون المدني العقد المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2 ، بيروت، 2018، ص78. د. درع حماد، النظرية العامة للالتزامات القسم الثاني احكام الالتزام، دار السنهوري، بيروت، 2016م، ص61
6- جيروم هوييه المصدر السابق، ص 651 يرى في اجارة الاشياء، يستخدم لفظ الايجار عندما تتناول العملية أحد العقارات، أما ما يتعلق بالأموال المنقولة فقد جرت العادة على استعمال كلمة اجارة)، ويميز بين اجارة الخدمات الخاضعة القانون العمل عن (اجارة العمل المستقل والذي يعرف بانه عقد يتناول عملا طلبه شخص إلى آخر بدون ان يكون في خدمته وفي اغلب الاحيان مقابل اتعاب، ص 1220 . وكذلك فإن المستقر فقها أن عقود الايجار تختلف عن عقود العمل باعتبار ان عقود العمل ترد على عمل الانسان بينما عقود الايجار ترد على الانتفاع بالأشياء .. كما ان معيار التمييز في الحالات التي تتداخل بينهما هو حق الاشراف والتوجيه لصاحب العمل) وهذا ما بينه د. صاحب عبيد الفتلاوي، ينظر: د. سعيد المبارك. طه الملاحويش صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة ( البيع والايجار والمقاولة)، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، دون سنة نشر، ص199. وهذا هو رأي الدكتور سمير عبد السيد تناغو، عقد الايجار، منشأة المعارف، مصر، 2008، ص20
7- عرف المشرع العراقي عقد الاعارة في (مادة 847-مدني عراقي) بانها: (عقد به يسلم شخص لآخر شيئاً غير قابل للاستهلاك يستعمله بلا عوض على ان يرده بعد الاستعمال ولا تتم الاعارة الا بالقبض). بينما عرفه المشرع المصري (م 635 مدني مصري) بأنه (عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على ان يرده بعد الاستعمال. وفي التشريع الفرنسي (م) 1875 مدني فرنسي): (تشكل عارية الاستعمال عقدا يسلم بموجبه أحد الطرفين شيئا إلى الطرف الاخر كي يستعمله، بشرط ان يرد اليه الشيء ذاته بعد استعماله من النصوص السابقة يتبين أن عقد العارية قد يحدد له زمن معين أو لا يحدد وهنا يثير عدم تحديد المدة اشكالا، فلو كان الغرض الذي يستعمل لأجله الشيء المعار لا ينتهي فهل يجوز تأبيد العقد خلافا لمبدأ حظر الالتزامات المؤبدة، وفي ذلك تفصيل سنعود اليه لاحقا إن شاء الله.
8- ويكون الزمن عنصرا جوهريا في العقود الزمنية المستمرة مثل عقد الايجار، والعقود الدورية التنفيذ مثل عقد التوريد، د. سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، ص18. وهذا ما ذهب اليه الدكتور صاحب عبيد الفتلاوي اذ أشار إلى ان العناصر الأساسية للإيجار هي ماهية الايجار، والشيء المؤجر، والاجرة ومدة الايجار، س سعيد المبارك. طه الملا حويش صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة ( البيع والايجار والمقاولة)، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، دون سنة نشر ، ص207.
9- تنص المادة 86 مدني عراقي على أنّ (1 - يطابق القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت الاتفاق بالكتابة. - واذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا ان العقد يكون غير منعقد عند عدم الاتفاق على هذه المسائل فيعتبر العقد قد تم واذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة الموضوع ولأحكام القانون والعرف والعدالة ) وتنص المادة 1/91 مدني عراقي على: (1 - الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحاً الا إذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها.
10- وسن قاسم غني، أطروحة دكتوراه بعنوان ( ايقاف التنفيذ المؤقت في العقود، كلية القانون- جامعة بغداد، 2006م، ص118.
11- المادة 1/86 مدني عراقي: ( يطابق القبول الايجاب إذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوض فيها، اما الاتفاق على بعض هذه المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو اثبت هذا الاتفاق بالكتابة).
12- المادة 2/86 مدني عراقي: (... وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة الموضوع ولأحكام القانون والعرف والعدالة).
13- (هذا الوصف يجب ان يتوافر وقت نشوء الالتزام والا كان الالتزام باطلا)، د. عبد الحي حجازي، مدى خيار الدائن بين التنفيذ والفسخ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس - كلية الحقوق، مجلد 1- العدد 1، 1959م، ص 144.
14- (هذا الوصف يجب ان يتوافر قت تنفيذ الالتزام فإن لم ينفذ، يجب ان يفسخ العقد المنشئ لذلك الالتزام)، د. عبد الحي حجازي، عقد المدة او العقد المستمر والدوري التنفيذ مطبعة جامعة نهضة مصر القاهرة 1954 ، ص 144.
15- للمزيد حول العناصر الجوهرية في العقد ينظر : د. صالح ناصر العتيبي، فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، 2001م.
16- د. صالح ناصر العتيبي، فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، 2001م ، ص11.
17- د. صالح العتيبي، المصدر السابق، ص77
18- متاح على الموقع الالكتروني الرسمي للجنة المذكورة على الرابط: تاريخ الزيارة 10 صباحا - 2021/3/13م.
https://uncitral.un.org/ar/cloud/drafting%20a%20contract
19- وهذه المسالة تنتظم فيما يعرف بمجلس العقد سواء بين حاضرين أو غائبين ويعرف الغاية منها الدكتور حسن علي الذنون بانها تحديد المدة التي يصح أن تفصل القبول عن الايجاب حتى يتمكن من عرض عليه الايجاب من المتعاقدين من ان يتدبر امره فيقبل الايجاب أو يرفضه، حسن علي الذنون اصول الالتزام، مطبعة المعارف بغداد، 1970م، ص53.
20- انظر: د. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، ج 1، مصادر الالتزام في القانون اللبناني والتشريعات العربية دار النهضة العربية، بيروت، 1995، ص 110.
21- سبقت الإشارة إلى مدة التنجيم في انواع المدة في الفقه الاسلامي والبيع المنجم هو البيع بتفريق السداد تخفيفا على المدين، أي ما يعرف حاليا باسم البيع بالتقسيط، ينظر د. محمد نجيب عوضین، مصدر سابق، ص 79.
22- د. عبد الحي حجازي، عقد المدة، ص 150.
23- المصدر السابق، ص 151
24- د. عبد المجيد الحكيم والاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، دار السنهوري، بيروت، 2015م ، ص177.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)