

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
دور المدة في العقد في الوعد بالتفضيل
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص72-73
2025-12-28
23
يُعرف الوعد بالتفضيل بأنه (صورة خاصة من الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد، وفيها لا يلتزم الواعد في وعده ببيع الشيء اذا اظهر الموعود له رغبته في شرائه، وانما يلتزم اذا هو رغب في بيع الشيء أن يعرضه أولا على الموعود له تفضيلا له على غيره ) (1) ، ويعرف أيضا بانه (من صور الوعد بالتعاقد، أن يتفق شخص مع آخر أن يقوم بتفضيله على غيره اذا أراد أن يبيع أو يشتري شيئا معينا في بحر مدة معينة)(2)، أو هو (صورة خاصة من الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد، ففي الوعد بالبيع يلتزم الواعد ببيع الشيء محل العقد للموعود له اذا اظهر هذا الأخير رغبته في الشراء في مدة محددة، بينما لا يلتزم الواعد في التفضيل بان يبيع الشيء الموعود ببيعه، وانما يلتزم إن هو أراد البيع بتفضيل الموعود له على غيره كمشتر للشيء إذا قبل الشراء في مدة معينة بالثمن الذي يدفعه الغير ) (3) أما في الفقه الفرنسي فيُعد الوعد بالتفضيل نوعا من الشفعة، ويُعرف بأنه الاتفاق الذي يمتنع به مالك ،مال، لصالح المستفيد من الوعد، عندما يرغب في بيعه، بعرضه على شخص ثالث ويمتنع عن التفرغ عنه إلى أي شخص آخر ضمن شروط يقبلها المستفيد من هذا التعهد)(4).
أما في التشريعات المقارنة فلم يرد الوعد بالتفضيل في كل من التشريعين المصري والعراقي (5)، لكنه ورد في القانون الفرنسي المعدل (6) . بموجب مرسوم 2016/131 ، فعرفه المشرع الفرنسي بانه (الوعد بالتفضيل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الاطراف أن يعطي الافضلية للمستفيد من الوعد في أن يتعامل معه في حال قرر الواعد التعاقد).
والذي يهمنا من بحث الوعد بالتفضيل جانبين هما:
أولا: إنه يمثل مرحلة ممهدة للعقد إذ ( إنه ليس مقصوداً في ذاته، وانما هو مجرد وسيلة تستهدف الوصول إلى العقد المنشود ابرامه بين الواعد والمستفيد) (7)؛ لذا فهو من العقود التي تقع في المرحلة السابقة للتعاقد، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو يتضمن ايجابًا خاصًا به وليس فيه إيجاب للعقد الرئيسي أي يقع ضمن المرحلة السابقة للإيجاب أو في أبعد الأحوال يكون الإيجاب فيه معلقًا على شرط واقف(8)، بخلاف الوعد بالتعاقد الذي يكون الإيجاب فيه باتا، مما جعلنا نبحثه في مرحلة ما بعد صدور الإيجاب كما سيأتي لاحقا. ثانيًا: إنه يشتمل على مرحلتين زمنيتين: (مرحلة الترقب ) (9) ، ويبقى فيها الوعد من دون حد زمني أي غير محدد المدة، ولا يخضع لنظام التقادم المسقط، فلا ينقضي بمرور الزمن، والمرحلة الثانية: هي مرحلة (العزم) أو القرار، وتبدأ حين يقرر الواعد التعاقد على الشيء محل التفضيل وما يهمنا هنا هو قيام المسؤولية العقدية في المرحلة الثانية إذا ما أخل الواعد بوعده، ودليل ذلك هو أن الجزاء القانوني سيكون التنفيذ العيني الجبري (10) إذا كان ممكنا وعليه ستدخل مدة الوعد بالتفضيل في مرحلة العزم ضمن نطاق مدة العقد.
_______________
1- د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع العقود التي تقع على الملكية، البيع والمقايضة، دار احياء التراث العربي، بيروت، د س ن، ص68.
2- د. عباس حسن الصراف شرح عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي، مطبعة الأهالي، بغداد، 1956، ص 64
3- د. غني حسون ،طه الوجيز في العقود المسماة، الجزء الأول عقد البيع، مطبعة المعارف، بغداد، 1969، ص 121
4- جيروم هوبيه، المطول في القانون المدني (العقود الرئيسية الخاصة) ت منصور القاضي، الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2003م ، ص 414
5- كونه لم ينظم في القانون فهو يخضع للقواعد العامة، كما انه يعد من العقود غير المسماة للمزيد من التفصيل ينظر، د. محمد حسن قاسم القانون المدني ( الالتزامات المصادر)، المجلد الأول، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018م ، ص 192 وما بعدها.
6- على الرغم من كونه لم ينظم في القانون المدني قبل مرسوم التعديل إلا انه ورد في قانون الملكية الفكرية الفرنسي رقم 597 لسنة 1992 في المادة (132-4) المتعلقة بعقد النشر والتي نصت على أن النص الذي يتعهد المؤلف بموجبه بمنح حق تفضيل للناشر لنشر أعماله المستقبلية ذات الأنواع المحددة بوضوح هو شرط قانوني). وفي قانون البناء والسكن الفرنسي رقم 621 لسنة 19778 المعدل نصت المادة ( 271-1) على أنه عندما يكون العقد الذي يعترف بالاتفاق أو يفي به مسبوقا بعقد أولي أو بوعد من فئة ما بين الأطراف أو من جانب واحد، تنطبق الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث السابقة فقط على هذا العقد أو الوعد).
7- عمر مال الله الوعد بالتفضيل رسالة ماجستير جامعة بغداد، 2020م، ص10.
8- يرى البعض أن عدم امكان اعتبار الإيجاب في الوعد بالتفضيل معلق على شرط واقف كونه سيكون شرطا إراديا محضا، وهذا لا يستقيم مع القواعد العامة، ويرى آخرون أن الشرط هنا مختلط وليس اراديًا، وللمزيد من التفصيل ينظر: د. غني حسون ،طه الوجيز في العقود المسماة، الجزء الأول عقد البيع، مطبعة المعارف، بغداد، 1969، ص 121 وما بعدها.
9- د. محمد حسن قاسم، مصدر سابق، ص 196 وما بعدها، ولمزيد من التفصيل ينظر للمؤلف نفسه، آثار الوعد بالتفضيل بين مرحلتي الترقب والعزم، دراسة فقهية وقضائية مقارنة في ظل التطورات القضائية والتوجهات التشريعية الحديثة، ملحق العدد الثاني 2008، مجلة الحقوق كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
10- ورد الجزاء هنا في نص المادة 1123 من القانون الفرنسي المعدل، ويرى د. عباس حسن الصراف عدم إمكان التنفيذ العيني هنا ولا يحق للموعود له سوى المطالبة بالتعويض د. عباس حسن الصراف شرح عقدي البيع والايجار في القانون المدني العراقي، مطبعة الأهالي، بغداد، 1956، ص 65 ، وهذا خلاف ما ذهب إليه د. غني حسون ،طه، والذي يرتب على الوعد بالتفضيل آثار الوعد بالتعاقد نفسها أي امكان التنفيذ العيني عند اخلال الواعد بوعده، د. غني حسون ،طه الوجيز في العقود المسماة، الجزء الأول عقد البيع، مطبعة المعارف، بغداد، 1969، ص 122 . وهذا الاختلاف نفسه كان محل نظر لدى الفقه الفرنسي وقضائه لمدة طويلة ولمزيد من التفصيل ينظر: عمر مال الله الوعد بالتفضيل رسالة ماجستير جامعة بغداد، 2020م ، ص 272 وما بعدها.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)