

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مبدأ حظر الالتزامات العقدية المؤبدة في التشريعات المقارنة
المؤلف:
مالك رحيم حمادي الساعدي
المصدر:
مدة العقد
الجزء والصفحة:
ص 52-54
2025-12-28
24
تم النص على مبدأ حظر الالتزامات المؤبدة لأول مرة بصورة مباشرة من قبل المشرع الفرنسي (1)، ولم نجد نصا مماثلا في كل من التشريعين العراقي والمصري، غير أنه تتوافر العديد من النصوص التشريعية في القوانين المقارنة تشير بصورة ضمنية إلى مبدأ حظر الالتزامات المؤبدة، منها على سبيل المثال لا الحصر المواد الآتية:
أولا: المادة 1709 مدني فرنسي والتي تنص على ( أن إجارة الاشياء عقد يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين أنّ يولي المتعاقد الآخر حق الانتفاع بشيء لمدة معينة، مقابل بدل يلتزم هذا المتعاقد اداءه اليه)، تقابلها المادة 722 مدني عراقي التي تنص على أن الايجار) تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة، وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور)، والمادة 558 مدني مصري (الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشي معين مدة معينة لقاء أجر معلوم).
ثانيا : المادة 1780 مدني فرنسي والتي تنص على أنه ( لا يمكن إجارة الخدمات الا لوقت معين أو لحساب مشروع معين)، تقابلها مع الفارق المادة 902/1 مدني عراقي التي تنص على أنه (يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة محددة أو غير محددة)، وعلى الرغم من أن المشرع العراقي في هذا النص لم يحرم تأبيد الالتزام ، الا انه وضع طريقا لأنهاء العقد طويل المدة، كما ورد في الفقرة الثانية من المادة نفسها إذ نصت على أنه اذا كان العقد لمدة حياة العامل أو رب العمل، أو لأكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة اشهر)، وطريقا آخر لأنهاء العقد غير محدد المدة اذ نص في المادة 1/917) على أنه اذا لم تحدد مدة العقد، لا بالاتفاق ولا بنوع العمل، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع نهاية لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإنذار تبين مدته القوانين الخاصة أو الاتفاق أو العرف)، وكذلك فعل المشرع المصري إذ أجاز عدم تحديد مدة عقد العمل في المادة 1/678 مدني مصري (يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة كما يجوز أن يكون غير معين المدة)، كما أرسى قواعد الانهاء نفسها في المادة 2/678 التي نصت على أنه اذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينذر رب العمل إلى ستة أشهر) والمادة 694 مدني مصري والتي تنص على (1- ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله، وذلك . الأخلال عدم مع بأحكام المادتين 678 و 679 2 فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه اخطار، وطريقة الاخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة).
ثالثا: المادة 1888 مدني فرنسي والتي تنص على أنه ( لا يحق للمعير أن يستعيد العارية الا بعد الاجل المتفق عليه، وفي حال غياب اي اتفاق بعد أن يكون الشيء المستعار قد استخدم للغاية التي استعير من اجلها)، تقابلها مع الفارق المادة 861 مدني عراقي والتي تنص على أن ( تنتهي الاعارة بانقضاء الاجل المتفق عليه، فاذا لم يحدد لها اجل انتهت باستعمال الشيء فيما اعير من اجله، فإن لم تكن الاعارة محددة باي طريقة جاز للمعير أن يطلب انهاءها في اي وقت ) والمادة 643 مدني مصري التي تنص على (1- تنهى العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه فاذا لم يعين لها اجل انتهت باستعمال الشيء فيما اعير من اجله. 2- فاذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية جاز للمعير أن يطلب انهائها في أي وقت)، وهنا أيضا نجد أن المشرعين العراقي والمصري رسما طريقا لأنهاء عقد الإعارة، بجواز طلب إنهائها من قبل المعير في أي وقت، بخلاف المشرع الفرنسي الذي أبقى فقط على الاجل وانتهاء الغاية لإنهاء العقد وهذا أمر غير مقبول كون المعير قد لا يسترد العارية ما دامت قابلة للاستغلال، وهذا القصور في النص عالجته المحاكم كما سيأتي بيان ذلك في حينه.
رابعا: المادة 2003 مدني فرنسي التي تنص على أنه ( تنتهي الوكالة بعزل الوكيل، بعدول الوكيل عن الوكالة، بالموت الطبيعي أو المدني، أو بالوصاية على البالغين أو بالإعسار ، سواء طال الموكل أو الوكيل)، تقابلها مع الفارق المادة 946 مدني عراقي والتي نصت على أنه ( تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل، أو بخروج احدهما عن الأهلية، أو بإتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الاجل المعين للوكالة)، وتقابلها المادة 714 مدني مصري والتي نصت على أنه (تنهى الوكالة بانتهاء العمل الموكل فيه أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة وتنتهى ايضا بموت الموكل أو الوكيل).
ومن تحليل هذه النصوص نجد الاتي:
أولا: فيما يخص عقد الايجار فإن المشرع الفرنسي قد منع الإيجارات المؤبدة، هذا ما تؤكده عبارة النص (لمدة معينة) (2)، وهذا هو مسلك المشرع العراقي نفسه إذ ورد نص في القانون المدني العراقي لم يقابله نص مماثل في القانون المدني المصري، فقد نصت المادة 1/740 مدني عراقي على أنه إذا كان عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة أو إذا كان مؤبدا ، جاز انهاؤه بعد انقضاء ثلاثين سنة بناء على طلب أحد المتعاقدين مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص عليها في المادة التالية، ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك). وهذا يتماشى مع ما ذهب إليه الفقه الإسلامي من عدم جواز تأبيد عقد الاجارة (3).
ثانيا: فيما يخص اجارة الخدمات أو عقد العمل فقد كان المشرع الفرنسي يبيح انهائها بالإرادة المنفردة من دون مهلة اعذار (4) بخلاف كل من المشرعين العراقي والمصري اللذين اشترطا مهلة الاعذار (5).
ثالثا فيما يخص عقد العارية فإن المشرع الفرنسي لم ينص على قدرة المعير استعادة العارية عند عدم تحديد الاجل أو انتهاء الغاية من استعارتها، وهذا الفراغ التشريعي تلافاه المشرعان العراقي والمصري بالنص على جواز انهاء الإعارة غير محددة المدة (6).
___________
1- نصت المادة 1210 من مرسوم التعديل على تحظر الالتزامات المؤبدة .
2- وللمزيد من التوضيح ينظر: الفقرة الثالثة من القانون المدني الفرنسي باللغة العربية دالوز، طبعة دالوز 2009 الثامنة بعد المئة بالعربية ، مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي ، لبنان ، 2012 ، ، ص 1645، حيث تمت الإشارة فيها إلى أحكام قضائية عدة.
3- للمزيد حول المدة في عقد الايجار في القانون المدني العراقي، ينظر جمال الحاج ياسين المدة في عقد الايجار، مصدر سابق، ص 192 وما بعدها. إذ إنّ عقد الاجارة لا يصح فقها إلا مؤقتا لأجل للمزيد حول آراء الفقه الإسلامي ينظر: د. عبد الباسط محمد خلف المدة وأثرها في عقود تمليك المنافع، جامعة الازهر، القاهرة، 2010 ، ص19.
4- في قانون 27 كانون الأول 1890، تمت إضافة فقرة إلى المادة 1780 مدني فرنسي نصها (يمكن أن تتوقف اجارة الخدمات الحاصلة بدون تحديد مدة بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين) ومن نص المادة نجد أن المشرع لم يشترط مهلة اعذار
5- حيث نصت المادة 1/917 مدني عراقي على أنه ( إذا لم تحدد مدة العقد، لا بالاتفاق ولا بنوع العمل، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع نهاية لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإنذار تبين مدته القوانين الخاصة أو الاتفاق أو العرف)، والمادة 2/694 مدني مصري والتي تنص على (فان لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه اخطار، وطريقة الاخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة).
6- كما في المادة 861 مدني عراقي والمادة 643 مدني مصري سابقني الذكر.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)