المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

وجوه الطاغوت
2023-08-29
تفسير الآية (108-111) من سورة يوسف
12-7-2020
{وان كان ذو عسرة}
2024-10-20
اصفرار الكرفس
5-5-2021
John Greaves
24-1-2016
التحديات التي تواجه سلسلة التوريد عالميا
5-6-2016


الاستثناءات الواردة على حرية الطبيب في اختيار مرضاه  
  
2881   10:41 صباحاً   التاريخ: 5-5-2016
المؤلف : زينة غانم يونس العبيدي
الكتاب أو المصدر : ارادة المريض في العقد الطبي
الجزء والصفحة : ص56-64
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

اولا - التعاقد بين الطبيب وإحدى المنشآت:-

وتتمثل هذه الحالة بالتزام الطبيب العقدي بعلاج مجموعة غير معينة من المرضى كحالة الطبيب الذي يتعاقد مع منشأة صناعية أو تجارية لتطبيب العمال الذين يشتغلون لدى هذه المنشأة التجارية أو الصناعية، إذ أن أي عامل في المنشأة يتقدم للطبيب لغرض تطبيبه يكون مجبراً ولا يستطيع رفض علاجه لأنه تعاقد مع رب العمل على تطبيب وعلاج وإسعاف العاملين في هذه المنشأة لأن مجرد رفضه العلاج يثير مسؤوليته التعاقدية(1). تجاه المنشأة المتعاقد معها. وهذا ما قضت به محكمة التمييز في العراق بقرارٍ لها مقتضاه: (امتناع طبيب المعمل عن تطبيب العامل المصاب باعتباره أحد منتسبي المعمل يوجب مسؤوليته التعاقدية)(2). إن قرار محكمة التمييز المذكور آنفاً جدير بالتأييد، إذ أقام المسؤولية التعاقدية على الطبيب لأنه ملزم بموجب العقد المبرم بينه وبين المعمل بعلاج جميع منتسبي المعمل وتطبيبهم؛ لأن هذا العقد هو بمثابة استثناء على إرادة الطبيب وحريته في اختيار مرضاه، إذ ليس من حقه رفض تقديم الرعاية للعامل المصاب، فالطبيب إذن بحكم تعاقده مع المنشأة تنعدم لديه حرية الاختيار الفردي، ومن الناحية القانونية نجد أن هذا الالتزام العقدي ينشئ للعاملين في المنشأة أو للمرضى الراقدين في المستشفى الخاص حقاً مباشراً يمكنهم من مطالبة الطبيب المعالج أن يؤدي لهم خدماته العلاجية والعناية والرعاية الطبيتين. ولو توقفنا قليلاً عند هذا الاستثناء لوجدناه تطبيقاً عملياً لحالة الاشتراط لمصلحة الغير، فالطبيب يصبح ملزماً بتقديم الرعاية الصحية لكل مستفيد من عقد الاشتراط أي لكل من يتوفر فيه وصف العامل لدى المنشأة أو المعمل والتي لعبت في العقد مع الطبيب دور المشترط، فمن المعلوم أن الاشتراط لمصلحة الغير ينشئ لمصلحة المستفيد حقاً مباشراً قبل المتعهد على وجه يستطيع معه المريض مطالبة الطبيب مباشرةً بتقديم العلاج دون حاجة إلى وساطة المنشأة أو المعمل اللذين يقتصر دورهما على مجرد تحويل العامل المريض إلى الطبيب المتعهد. وهنا يثار السؤال حول حالة الطبيب الذي يعمل لدى جهة حكومية كمستشفى عام أو مستوصف (الطبيب الموظف)، فالطبيب هنا ليس له حق في اختيار مرضاه، بل انه ملزم بمعالجة كل من يتقدم إليه، فهل تعدَّ هذه الحالة من قبيل الاستثناء على حرية الطبيب في اختيار مرضاه؟ إن إلزام الطبيب الذي يعمل لدى جهة حكومية كمستشفى عام أو مستوصف بتطبيب كل من يتقدم إليه يسلبه الحق في اختيار مرضاه لأنه ملزم بحكم وظيفته أو بمقتضى قانون وزارة الصحة أو بموجب الأنظمة والتعليمات، فهذه الحالة تدخل ضمن الاستثناءات الواردة على حرية الطبيب في اختيار مرضاه إلا أنها ليس بعلاقة عقدية، إنما علاقة تنظيمية بحتة، ويعود نفي الصفة العقدية لعلاقة هذا الطبيب بالمستشفى أو المستوصف الذي يعمل فيه إلى أن العقد وبصورة عامة لايتم إلا بايجاب وقبول من الطرفين بعد مفاوضات تجري بينهما على تحديد موضوع العقد وشروط التعاقد وحقوق الطرفين والتزاماتهما، فان مثل هذه المناقشات والمفاوضات لا وجود لها في تعيين الأطباء في المستشفيات العامة أو المستوصفات الصحية، فلا وجود لمناقشات أو مفاوضات حول أحكام الوظيفة، لأن هذه الأحكام أساساً مقررة وبشكل مسبق وتترتب بمجرد صدور أمر التعيين، فضلاً عن هذا فان المستشفيات العامة أو المستوصفات التي تصدر الأمر بتعيين الأطباء لها الحق في تعديل أحكام الوظيفة وبمحض إرادتها كأن تقوم بنقل أو تنسيب أحد الأطباء إلى مستشفى أو مستوصف آخر وليس للموظف المعني هنا الاحتجاج لأن علاقته بالإدارة جعلته في مركز تنظيمي ولائحي تخضعه للقوانين واللوائح الخاصة بالتوظيف هذه التي تنظم كيفية التحاقه بالوظيفة ومدة بقائه فيها وتحديد حقوقه وواجباته. إلا أنه متى أخل الطبيب بالتزامه وأصاب المريض بضرر يمنح ذلك الحق للمريض في رفع الدعوى أمام القضاء العادي لمقاضاة الطبيب المُخِل تجاهه، وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في قرار(3). لها جاء في مضمونه ما يأتي: بما أن علاقة الطبيب بالجهة الإدارية التي يتبعها تنظيمية وليست تعاقدية فان مسؤولية الطبيب تقصيرية عن الضرر الذي أصاب المريض لأنه لا يمكن القول في هذه الحالة بأن المريض قد اختار الطبيب لعلاجه حتى ينعقد عقد بينهما. كما أكدت غرفة الجنح والمخالفات للمحكمة العليا الجزائرية ذلك في قضية(4).تتلخص وقائعها بأن طبيبين يعملان لدى إحدى المستشفيات العامة في الجزائر قد أخلا في التزاماتهما في معالجة المريض مما أصابه بأضرار دفعت الأخير إلى إقامة الدعوى على الطبيبين فقضت المحكمة بالآتي: (بما أن المراكز الاستشفائية تعتبر مؤسسات عمومية ذات طابع إداري ومزودة بشخصية معنوية وباستقلال مالي وعلاقتها بالأطباء العاملين فيها علاقة تنظيمية، فان من حق المريض المتضرر إقامة الدعوى أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار وفقاً لما حدده تقرير الخبير بذلك). ففي كلا القضيتين فقد الأطباء إرادتهم في اختيار مرضاهم إلا أنهم ملزمون بموجب العلاقة التنظيمية التي تربطهم بالمستشفى بمعالجة كل من يتقدم اليهم ونتيجة اخلالهم بالتزاماتهم في معالجة المريض أعطت المحكمة للأخير الحق بمقاضاتهم أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار.

ثانيا - حالة التدخل العاجل (حالة الضرورة):-

تُعدّ حالة التدخل العاجل من قبيل الاستثناءات الواردة على حق الطبيب في اختيار مرضاه، وتبدو هذه الحالة واضحة في حالة المريض الذي يحتاج إلى تدخل طبي عاجل لا يحتمل التأخير، وهذا ما أكدته تعليمات السلوك المهني للأطباء في العراق في البند (خامساً) إذ جاء فيها: (للطبيب حق الخيار في تقديم خدماته لمن يريد. إلا في حالة الطوارئ أو حالة الضرورة). فمن خلال هذا النص الصريح لا نجد محلاً للحديث عن حق الطبيب في اختيار مرضاه لأن الطبيب الذي يوجد في مواجهة مريض يحتاج إلى علاج عاجل ليس من حقه رفض تقديم العلاج له وإلا عَرضَّ نفسه للمسؤولية(5).هذا فضلاً عن الاعتبارات الإنسانية والمهنية والأخلاقية التي تفرضها مهنة الطب. كما أن المادة (15) من لائحة آداب وشرف مهنة الطب المصري بعد أن قررت حق الطبيب في الامتناع عن تقديم العلاج لأسباب شخصية أو مهنية أضافت ما يأتي: (. أما في الحالات المستعجلة فلا يجوز للممارس العام الاعتذار كما لايجوز للطبيب الاختصاصي رفض معالجة المريض إذا استدعاه لذلك الممارس العام ولم يتيسر وجود أخصائي غيره). إن فحوى النص السابق هو عدم إعطاء الطبيب الحق في الامتناع عن تقديم رعايته الصحية في حالة الضرورة أو الطوارئ لكن مع رجاحة هذا النص يؤخذ عليه بعض المآخذ لأنه وضع تحفظات عديدة، إذ لم يجز للممارس العام وللطبيب الاختصاصي حصراً الاعتذار أو رفض معالجة مريض في حالة ضرورة؛ فهل معنى ذلك أن هذا التحديد للممارس العام والطبيب الاختصاصي لا يشمل غيره من الأطباء كالطبيب الاختصاصي الأقدم والطبيب الاستشاري؟! هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قضى النص بأنه في حالة الاستعجال لا يجوز للممارس العام ولا الطبيب الاختصاصي رفض تقديم رعايته الصحية إذا استدعاه لذلك الممارس العام، فهل معنى هذا إذا لم يستدعه الممارس العام يجوز له رفض تقديم خدماته لمِنْ هو بأمس الحاجة اليها ولا يحتمل وضعه التأخير؟! كل هذه التحفظات لا نجد ما يبررها والأولى هو وضع مبدأ عام يلتزم الطبيب بموجبه بتقديم العلاج للمريض الذي يتعرض لخطر جسيم حال خصوصاً إذا كان تقديم مثل هذه المساعدة لا يعرضه ولا يعرض شخصاً آخر للخطر وهكذا نلاحظ أن النص على حالة الضرورة لدى المشرع العراقي جاء بصيغة أكثر دقةً ووضوحاً. أما عن موقف المشرع الأردني فقد نصت المادة (13/ف ج) على أنه: (ج- فيما عدا حالات الطوارئ والإسعاف، للطبيب الحق في رفض المعالجة لأسباب مهنية أو شخصية) فهذا النص أعطى للطبيب الحق في رفض المعالجة باستثناء حالة الضرورة التي نحن بصددها. أما عن القانون اللبناني فقد جاء بمبدأ عام في المادة (27/ف 4) يقضي فيه: (4. على الطبيب أن يحترم دائماً إرادة المريض وإذا كان وضع هذا المريض لايسمح له بالتعبير عن إرادته يجب إعلام ذويه إلا في الحالات الطارئة أو في حالة الاستحالة).

فيرى الفقه اللبناني(6).أن من واجب كل طبيب مهما كان علمه واختصاصه أن يُؤَمِن الإسعافات الضرورية في حالة الضرورة أو الخطر لمن هو بحاجة اليها، فهذا الاستثناء على حرية الطبيب في اختيار مرضاه أوجدته النزعة الحديثة القائمة على اعتبارات أدبية واجتماعية وحتى ضميرية  ،لأن الطبيب كما يصفه الفقه يعيش في مجتمع يفترض فيه بحكم مهنته وغايتها أن لا يترك المريض في حالة خطر، فهو الرجل العاقل الحريص على واجبه الاجتماعي وعلى رسالته في مهنته التي اختص فيها، فليس له أن يمتنع عن تقديم خدماته بحجة أن له الحق في اختيار مرضاه. كما نصت المادة (16) من مدونة أخلاقيات الطب الجزائري على أنه:  (يخول الطبيب وجراح الأسنان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعلاج ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم علاجاً أو يواصله أو يقدم وصفات في ميادين تتجاوز اختصاصاته أو إمكانياته إلا في الحالات الاستثنائية). بمعنى أن للطبيب الحق في القيام بكل عمل طبي تجاه مرضاه ولا يجوز له مجاوزة اختصاصاته أو إمكانياته باستثناء حالة الضرورة، وهذا ما أكده قانون مزاولة المهن الصحية اليمني في المادة السابعة التي نصت على أن: (كل العاملين في المهن الصحية ملزمون في حالات الطوارئ والكوارث تلبية الاستدعاء أو النداء دون إبطاء حتى وان كانوا خارج النوبة أو في إجازاتهم). فحتى لو كان الطبيب في إجازته، فان أخلاقيات هذه المهنة تفرض عليه تقديم المساعدة الطبية للمرضى في حالة الضرورة(7). فموقف هذه القوانين لا يختلف عن موقف المشرع الفرنسي من حيث المبدأ(8). إذ نصت المادة (58) من قانون أخلاقيات مهنة الطب الفرنسي على ما يأتي: (على الطبيب الذي يراجعه أو يستشيره المرضى أن يحترم: أ. مصلحة المريض في تقديم العلاج ولاسيما في الظروف الطارئة. ب. ..).

ثالثا - حالة كون الطبيب عضواً في الفريق الطبي:-

لم يعد الطبيب واقفاً بمفرده في مسألة علاج المرضى خصوصاً بعد التقدم الطبي الهائل، وتطور العلوم، والأجهزة الطبية، وتنوع السبل الفنية، فكان من انعكاسات هذا التطور هو تقلص العمل الفردي في المهنة الطبية وشيوع العمل الجماعي فيها مجسداً بصيغة الفريق الطبي، فالطبيب ليس بالرجل المعجزة الذي يقوم بجميع الأعمال التي تتطلبها منه حالة المرضى، لذلك كان لابد من مساعدين له في انجاز مهمته ومن مختلف الاختصاصات. وللإحاطة بحالة الفريق الطبي باعتبارها أحد الاستثناءات التي ترد على حرية الطبيب في اختيار مرضاه، لابد من أن نحدد مفهوم الفريق الطبي أولاً، ومن ثم نتناوله كأحد الاستثناءات الواردة على حرية الطبيب. فالفريق الطبي: هو مجموعة من الأطباء الحاضرين في نطاق العملية الجراحية من اختصاصات متنوعة، إذ يوجد إلى جانب الطبيب الجراح على سبيل المثال طبيب اختصاصي في التخدير وآخر متخصص في جراحة الأوعية الدموية وآخر اختصاصي في عمليات التجميل، كما هناك طبيب آخر ينتظر خروج المريض من غرفة العمليات ليقوم بانعاشه وهذا الأخير متخصص في الإنعاش وغيرهم(9).

وظاهرة الفريق الطبي هذه تثير أمامنا مسألتين:

الأولى: هي مسألة رضاء الطبيب، فكيف يمكن أن نحدد رضاء كل فرد من أفراد الفريق الطبي خاصةً أن المريض لم يتعاقد إلا مع أحد أفراد الفريق الطبي فقط وهو الطبيب الجراح؟!

الثانية: هي مسؤولية الطبيب الجر

 

 

 

اح في أثناء إجراء العملية ومسؤوليته بعد التدخل الجراحي؟!

أما مسألة رضاء الطبيب في الفريق الطبي فان المشرع العراقي لم ينظمها شأنه شأن القوانين الأخرى محل المقارنة، فالمريض لم يتعاقد إلا مع أحد أعضاء الفريق الطبي فقط وفي الغالب هو الطبيب الجراح، إلا أن تعاقده هذا يفرض على بقية الأطباء كطبيب التخدير مثلاً، والطبيب المتخصص في جراحة الأوعية الدموية، وطبيب الإنعاش تقديم خدماتهم للمريض دون أن تكون لهم الحرية في الابداء من عدمه، ومن ثم لا يستطيع هؤلاء الأطباء الامتناع عن ذلك، وما هذا إلا تطبيق لأحد الاستثناءات التي ترد على حرية الطبيب في اختيار مرضاه. ومع ذلك فقد تبين لنا من خلال الاستبيان الميداني أن جميع الأطباء سواءً العاملين في المستشفيات الحكومية أو الخاصة أو العاملين في عياداتهم الخاصة متفقون على مسألة واحدة وهي أن المريض يتمتع بحرية اختيار الطبيب الجراح وبقية أعضاء الفريق الطبي في نطاق المستشفيات الخاصة؛ في حين أنه يفقد ذلك في نطاق المستشفيات الحكومية، إذ يفرض عليه الطبيب الجراح، وبقية أعضاء الفريق الطبي(10). لكن الواقع العملي أثبت لنا عكس ذلك، فالمريض لا يتمتع إلا في اختيار الطبيب الجراح، في نطاق المستشفيات الخاصة حصراً، أما بقية أعضاء الفريق الطبي فانهم يُفرَضون عليه فرضاً سواءً في نطاق المستشفيات الحكومية أو الخاصة، حيث لا يملك المريض حرية اختيار طبيب التخدير أو طبيب الإنعاش أو غيرهم من أعضاء الفريق الطبي، لأنه من النادر أن تكون للمريض علاقات تعاقدية مع بقية أعضاء الفريق الطبي، فالمريض عادةً لايفكر في اختيار طبيب التخدير أو طبيب الانعاش على سبيل المثال، بل يتجه إلى جراح ويكلفه بكل ما يخص العملية، وحتى في الفروض التي يعرف فيها المريض شخصياً أحد الأطباء المختصون بالتخدير أو أطباء الانعاش وكان يود أن يتولى هذا الطبيب القيام بما هو ضرورياً للعملية، فستواجهه صعوبة في إقناع الطبيب الجراح بذلك، لأن الجراح على الأكثر يعتاد على القيام بالعمليات الجراحية بمساعدة طبيب مخدر وطبيب إنعاش وغيرهما يثق بهم تماماً، وعليه عندما يفرض الطبيب الجراح طبيبه المخدر أو طبيب الإنعاش على المريض لايوجد إلا عقد بين المريض والجراح. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي أنفرد وحده في معالجة هذه المسألة وذلك في المادة (64) من قانون أخلاقيات مهنة الطب التي جاء فيها: (عندما يشترك أو يتعاون عدة أطباء في الفريق الطبي وبرئاسة طبيب جراح بفحص أو معالجة مريض فانه ينبغي عليهم إطلاع بعضهم البعض على المعلومات وآخر المستجدات بشكل متبادل أو مشترك……  و …… ، وبامكان كل طبيب أن يرفض وبحرية تامة تقديم نصيبه من المساعدة أو يقوم بسحب خدماته وذلك شريطة عدم إلحاق الأذى بالمريض وإخطار الرئيس وزملائه بذلك). يتضح لنا من النص القانوني المذكور آنفاً، أن المريض الذي يروم الخضوع لتدخل جراحي أو علاجي سوف يتعاقد مع من يرأس الفريق الطبي ألا وهو الطبيب الجراح إلا أن تعاقده هذا يُفرض على بقية الأطباء تقديم خدماتهم للمريض دون أن تكون لهم الحرية في الإبداء من عدمه، ومن ثم لا يستطيع هؤلاء الأطباء الامتناع عن ذلك إلا بشرطين:

الأول: أن لا يضر ذلك بالمريض.

الثاني: ابلاغ رئيس الفريق الطبي وبقية الأطباء بالانسحاب.

إلا أن هذا النص عالج حالة اعتذار أحد أعضاء الفريق الطبي، ولم يعالج مسألة الاستثناء الذي نحن بصدده، وبهذا نأمل من مشرعنا العراقي تنظيم حالة الفريق الطبي باعتباره أحد الاستثناءات التي ترد على حرية الأطباء في اختيارهم لمرضاهم وذلك بالشكل الآتي:

(أ. للطبيب الحق في اختيار مرضاه ويستثنى من ذلك أعضاء الفريق الطبي. ب. يجوز لأحد أعضاء الفريق الطبي الاعتذار عن تقديم خدماته للمريض لكن بشرطين: 1. أن لا يضر ذلك بالمرضى وصحتهم. 2. ابلاغ بقية أعضاء الفريق الطبي بذلك). فهذا النص المقترح وضع قيداً على حرية الأطباء في اختيارهم لمرضاهم وذلك في حالة الفريق الطبي أنه غالباً ما يتعاقد المريض مع من يرأس الفريق الطبي ألا وهو الطبيب الجراح ومن ثم لا يحق لبقية أعضاء الفريق الاعتذار على اعتبارأن ذلك قيد على حريتهم، ولكن يمكن لأحد الأعضاء الاعتذار عن تقديم خدماته الطبية بشرطين:أن لا يضر ذلك بالمرضى وصحتهم، فضلاً عن ضرورة ابلاغ بقية الأعضاء بذلك. أما عن مسؤولية الطبيب في الفريق الطبي، فعلى الرغم من أن القوانين أغفلت هذه المسألة، فإن الفقه لم يغفلها إذ ميّز بين مسؤولية الطبيب الجراح في أثناء إجراء العملية وبين مسؤوليته بعد التدخل الجراحي. أما مسؤولية الطبيب الجراح في أثناء إجراء العملية، فكما علمنا أن الجراح وفي الغالب هو الذي ينشئ الفريق الطبي ويرأسه، ويديره، وينسق العمل بين أعضائه وهو الشخص الذي يبرم العقد الطبي مع المريض، لذلك فان مسؤوليته تجاه المريض تكون مسؤولية عقدية دون حاجة إلى إثبات الخطأ عن أفعال غيره من أعضاء الفريق الطبي، خصوصاً إذا كان قد اختارهم بارادته وهذا الاتجاه تبناه الفقه المصري والفرنسي(11).فعند الحكم على الجراح بالتعويض مثلاً يكون بامكانه أن يرجع على عضو الفريق الطبي المسؤول عن الضرر الذي أصاب المريض، أما عن عضو الفريق الطبي الذي يتسبب في خطئه باحداث الضرر للمريض فانه يبقى مسؤولاً مسؤولية شخصية، لعدم وجود عقد يربطه بالمريض، وهذا ما تم تأكيده في قرار لمحكمة بداءة الموصل جاء فيه: (إلزام رئيس الفريق الطبي بدفع المبالغ التي حددها تقرير الخبراء تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المريضة، كما له الحق بالرجوع على الدكتورة (س) المسؤولة عن الضرر الواقع)(12) . فقرار محكمة بداءة الموصل الأنف الذكر جاء صائبا ،إذ إنه الزم الطبيب الجراح (رئيس الفريق الطبي) بالتعويض عما أصاب المريضة من أضرار لان العقد الطبي في هذه الواقعة كان قد ابرم بينه وبين المريضة ذاتها،إذن فمسؤوليته عقدية عن فعل الغير تجاه هذه المريضة، كما منحه القرار الحق بالرجوع على أحد أعضاء الفريق الطبي الذي كان مسؤولاً عن الضرر الذي أصاب المريضة. أما عن مسؤولية الطبيب الجراح، بعد التدخل الجراحي، وانتهاء عمله فان كل عضو من أعضائه يستعيد حريته في التصرف، ومن ثم يكون مسؤولاً عن أخطائه الخاصة، إلا أن القضاء الفرنسي كان له الدور الفعال في هذا المجال إذ أقرَّ بأن الطبيب الجراح ملزم وبمعزل عن التزاماته الخاصة بالعمل الطبي بواجب عام، هو الرقابة على كل مجريات التدخل الطبي، وهذا الالتزام ينشأ عادةً من العقد المبرم بينه وبين المريض، أما في الفروض التي لايوجد فيها عقد بين الاثنين، فان هذا الالتزام يُعَّد واجباً لصيقاً بالعمل الطبي الذي ينفذه، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها صدر في 10/1/1990 جاء فيه: (الطبيب الجراح ملزم بعد إجراء التدخل الجراحي عن ضمان مراقبة المري  وبأفضل الشروط، وإلا تقام مسؤوليته تجاه المريض)(13). فقرار المحكمة هذا أقرَّ بالزام رئيس الفريق الطبي (الطبيب الجراح) بالتزام عام هو الرقابة على كل مجريات التدخل الطبي بعد إجراء التدخل الجراحي، ومتى أخلَّ بالتزامه هذا أقيمت مسؤوليته تجاه المريض، أو بمعنى آخر أن مسؤولية الطبيب الجراح لا تنتهي بعد إجراء التدخل الجراحي. أما عن مسؤولية الطبيب الجراح عن عضو الفريق الطبي (طبيب التخدير) تجاه المريض؛ ففي هذه الحالة يجب التمييز بين فرضين أو حالتين:

الأولى: حالة إذا كان الطبيب الجراح هو الذي اختار طبيب التخدير، والتجأ إليه من نفسه دون الحصول على رضاء المريض بذلك، فطبيب التخدير هنا ليس لديه الحرية لاختيار مريضه ومن ثم اذا كان الطبيب الجراح هو الذي تسبب بحدوث الضرر للمريض كان للأخير الحق بالرجوع على الطبيب وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية، أما اذا كان طبيب التخدير مثلاً أو أي عضو من أعضاء الفريق الطبي هو الذي تسبب في ضرر المريض فان من حق الأخير أن يرجع على الطبيب الجراح أيضاً لكن وفقاً لقواعد المسؤولية العقدية عن فعل الغير.

الثانية: حالة إذا كان اللجوء إلى طبيب التخدير بناءً على رغبة ورضاء المريض بذلك، ففي هذا الفرض ينشأ عقد بين المريض وطبيب التخدير، فضلاً عن العقد القائم بين المريض والطبيب الجراح ومن ثم يسأل كل منهما عن تنفيذ عقده مع المريض مسؤولية عقدية بحتة، هذا ما قضت به محكمة استئناف باريس في قضية رفع المريض فيها الدعوى ضد الطبيب الجراح والطبيب المخدر معاً، إلا أن المحكمة رفضت دعوى المريض قبل الطبيب الجراح، لأنها رأت أنه قد ثبت نشوء عقد بين المريض وبين كل واحد من هذين الطبيبين، وبهذا لايسأل الطبيب الجراح عن عمل الطبيب المخدر مادام العقد قائم بينهما(14).

وبهذا لا تشمل هذه الحالة الاستثناء الذي يرد على حرية الطبيب في اختيار مرضاه الذي نحن بصدده. ولابد أن نشير في نهاية هذا الفرع بايجاز إلى الاتجاهات الفقهية والقضائية التي قيلت حول مسؤولية الطبيب الجراح عن الطبيب المخدر بهذا الصدد(15).

الاتجاه الأول:

يذهب إلى أن كل عضو من أعضاء الفريق الطبي تربطه رابطة عقدية مستقلة بالمريض، وذلك لأن المريض لا يربطه عقد فقط بالطبيب الجراح، إنما يربطه عقد آخر مع طبيب التخدير، وهو عقد ضمني على اعتبار أنه لم يعترض على وجود طبيب التخدير، وعدم اعتراضه هذا، يفترض وجود عقد ضمني بين الطرفين، لذلك فان مسؤولية طبيب التخدير مسؤولية عقدية(16). هذا ما أكده القضاء الفرنسي أيضاً في قرار أصدرته محكمة Metz الفرنسية إذ قضت بان الطبيب الجراح لا يعد مسؤولاً عن الأخطاء التي تصدر من طبيب التخدير ما دام المريض لم يعترض على تواجده إذ يفترض نشوء عقد ضمني بين الطرفين(17). كما قضت محكمة (اكس) الفرنسية في قرار لها قضت فيه بما يأتي:

(إن وظائف الجراح وطبيب التخدير وطبيب الإنعاش بالرغم من اتجاهها الى نفس الهدف فان إحداهما لا تخضع مطلقا للأخرى وبهذا لا يمكن  تقرير مسؤولية الطبيب الجراح عن أخطاء طبيب التخدير)(18). من هذين القرارين يتضح لنا أن القضاء الفرنسي قد أقام مسؤولية طبيب التخدير بصورة مستقلة عن الطبيب الجراح رغم عدم وجود عقد بين المريض وطبيب التخدير وذلك لانه افترض وجود عقد ضمني بين الطرفين بدليل أن المريض لم يعترض على تواجده. وتجدر الاشارة في هذا المجال الى أن القضاء الفرنسي بعد أن أخذ بهذا الاتجاه أصدرت المحاكم الفرنسية قرارات أخرى جعلت من مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير مسؤولية تضامنية وهذا يمثل الاتجاه الثاني.

الاتجاه الثاني:

ويتمثل بموقف القضاء الفرنسي وبموجبه أصبحت مسؤولية كل من الطبيب الجراح، وطبيب التخدير مسؤولية تضامنية، لكن لا يعني ذلك افتراض التضامن بين الطبيبين، إنما يجب البحث عن الأخطاء التي ارتكبها كل منهما على حدة باستثناء الحالات التي يكون فيها الخطأ مشتركاً بينهما. وعليه فقد قضت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها بما يأتي: (الطبيب الجراح يعد رئيس الفريق الطبي بعيدا عن مسؤوليته عن أعماله الشخصية فأنه يمكن آن يكون مسؤولا بالتضامن مع اختصاصي التخدير اذا ما ارتكب هذا الأخير أخطاء جسيمة وكان من الممكن تفاديها لا سيما أن الجراح لا يجهل أن فصيلة الدم لم تحدد بعد ولم تحضر قوارير الدم وكذلك كان الجراح يعلم آن اختصاصي التخدير لم يفحص المريضة  لأول مرة إلا يوم  أجراء العملية في قاعة العمليات، كذلك أن الجراح لم يحضر عملية نقل المريضة ويراقبها كما ينبغي والخطأ في تعيين المجموعة الدموية التي ينتمي إليها المريض ولعدم التأكد من خلو المعدة ،فمثل هذه الأخطاء لم يكن بوسع محكمة النقض إعفاء الجراح من المسؤولية)(19). ونحن أمام هذين الاتجاهين نرى أن علاقة الطبيب الجراح بالمريض هي علاقة عقدية في الفروض التي يبرم فيها العقد الطبي بينهما وبإرادة طرفيه وهذا يحصل في نطاق المستشفيات الخاصة، إذ يتمتع المريض بحق اختيار الطبيب الجراح ويتمتع الطبيب الجراح أيضاً باختيار مريضه، أما بقية أعضاء الفريق الطبي فانهم يفرضون عليه كطبيب التخدير وطبيب الإنعاش أو غيرهم، وذلك لأن العقد ابرم مع الطبيب الجراح وحده وبهذا فان مسؤوليته تكون عقدية تجاه المريض، أما عن مسؤولية بقية أعضاء الفريق الطبي فانه بإمكان المريض أن يرجع الى عضو الفريق الطبي المتسبب بالضرر مباشرة، أو أن يرجع إلى الطبيب الجراح عما ارتكبه أعضاء الفريق الطبي من أخطاء وفقا لقواعد المسؤولية العقدية عن فعل الغير، وهذا هو الاستثناء الذي يرد على حرية الطبيب في اختيار مرضاه، إذ لم يكن بوسع طبيب التخدير أو طبيب الأشعة الحرية الكاملة لاختيار مرضاهم. أما في نطاق المستشفيات الحكومية (العامة) فان الطبيب يفقد حقه وحريته في اختيار مرضاه مع بقية أعضاء الفريق الطبي.

_________________________

[1]- د. محمد السعيد رشدي، مصدر سابق، ص97.

2- رقم القرار 2178/م1/68 صدر في 6/6/1998، غير منشور.

3- صدر القرار في 3/11/1969، أشارت إليه د. وفاء حلمي أبو جميل، الخطأ الطبي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1991، ص34.

4- صدر القرار في 20/10/1998، ملف رقم 157555، منشور في موسوعة الفكر القانوني، ج1، المسؤولية الطبية، مركز الدراسات والبحوث القانونية، الجزائر، 2002، ص5.

5- حسناً فعل المشرع العراقي عندما نص في المادة (371) من قانون العقوبات على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً قانوناً أو اتفاقاً برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه أو شيخوخته أو بسبب حالته الصحية أو النفسية أو العقلية فامتنع بدون عذر من القيام بواجبه).

فهذا النص فرض عقوبة على الطبيب الذي يمتنع من تقديم مساعدته لمريض بحاجة إلى المساعدة؛ وإن لم يحدد النص السابق الطبيب إلا أنه يفهم ضمناً منه وذلك بعبارة (مكلف قانوناً أو اتفاقاً).وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص تم تعديله بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الملغي ذي الرقم 206 والصادر في 22/11/1994 والذي بموجبه تم تعديل مقدار الغرامة وجعلها في المخالفات لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (200) مئتي دينار، بينما في الجنح أصبحت الغرامة لا تقل عن (201) مائتين ودينار واحد ولا تزيد على (1000) ألف دينار، في حين في الجنايات أصبح مقدار الغرامة لا يقل عن (1000) ألف دينار ولا يزيد على (10.000) عشرة آلاف دينار، إلا أن هذا القرار هو الآخر عدل بقرار (107) والصادر في 26/4/2001 وجعل مقدار الغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف دينار في جرائم المخالفات ولا تقل عن (51.000) واحد وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف دينار في جرائم الجنح.

القرار المذكور أعلاه هو النافذ حالياً.

6- د. عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية، دار الكتاب اللبناني، الشركة العالمية للكتاب، دون سنة طبع، ص184 ومابعدها.

7- كما قضت المادة (7) من المرسوم الخاص بممارسة مهنة الطب البشري الكويتي بما يأتي: (.. أما في الحالات الطارئة فيجب على الطبيب العناية بالمصاب وإجراء ما يراه لازماً من الإسعافات الأولية وألاَّ يتخلى عن واجبه المهني أياً كانت الظروف إلا إذا تأكد من وجود آخرين يملكون القدرة والإمكانات الأفضل لأداء العناية المطلوبة).

فالنص واضح بالزام الطبيب بتقديم خدماته لمن هو بحاجة اليها، وفي حالة طارئة فان لم يفعل ذلك، عدّ مخطئاً ومن ثم تقوم مسؤوليته على اعتبار أن الطبيب الحريص لا يسلك مثل هذا المسلك.

8-Code de deontologie medicale, 2002.

9- هناك فرق بين الفريق الطبي والمجموعة الطبية، لأن الأخيرة تعني الحالة التي يمارس فيها أكثر من طبيب تقديم خدمات طبية تعاونية في مكان واحد، وتخضع في فرنسا للقواعد المنظمة للشركات المهنية ولشركات مزاولة المهن الحرة ذات الشكل التجاري.

لمزيد من التفصيل، ينظر: د. عدنان ابراهيم السرحان، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، المصدر السابق، ص248.

0[1]- ينظر: الملحق رقم (2).

1[1]- د. عدنان ابراهيم السرحان، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، بحث منشور في المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المصدر السابق، ص243؛ د. توفيق خير الله، مسؤولية الطبيب الجراح عن خطأه المهني، بحث منشور في المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المصدر السابق، ص495؛

- Jean Penneau, le responsabilite du medecin, Dalloz, Sirey, Paris, 1992, P.49.

2[1]- قرار محكمة بداءة الموصل ذو العدد 3305/2001 صدر في 24/11/2001 غير منشور.

13-Jean Penneau, Op.Cit., P.52.

4[1]- أشار إليه: عبد الرحمن الطحان، مسؤولية الطبيب المدنية عن أخطائه المهنية- دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1976، ص460.

5[1]- ينظر في تفصيل هذه الاتجاهات الفقهية: د. أكرم محمود حسين، المسؤولية المدنية للمستشفيات الخاصة، المصدر السابق، ص123-125.

6[1]- د. عدنان ابراهيم السرحان، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، بحث منشور في المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المصدر السابق، ص247.

7[1]- صدر القرار في 19/3/1974، أشار إليه أستاذنا د. أكرم محمود حسين، المسؤولية المدنية للمستشفيات الخاصة، المصدر السابق، ص123.

8[1]- صدر القرار في 1970 ، أشار إليه: د. محسن البيه، نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، دون سنة طبع، ص72.

9[1]- صدر القرار في20/12/1970 نقلا عن: د. أكرم محمود حسين، المسؤولية المدنية للمستشفيات الخاصة، المصدر السابق، ص125. صدر القرار في 1970.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .