أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-12-2019
26515
التاريخ: 2023-09-16
1079
التاريخ: 13-1-2019
3089
التاريخ: 5-3-2020
4816
|
نصت المادة الخامسة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 على ما يلي ((1ـ للمستأجر الخيار في استئجار العقار المعد للسكن مؤثثاً أو غير مؤثث فإذا وافق على استئجاره مؤثثاً يضاف إلى الأجرة السنوية 20% من قيمة الأثاث 2ـ لمالكي النزل (البانسيونات) الحق في ايجارها مؤثثة مع مراعاة النسب المنصوص عليها في الفقرة السابقة)). إن حق المؤجر لا يقتصر على ايجار العقار المعد للسكن فقط بل يمتد إلى الأثاث الموجود في العقار. وعلى هذا فإن المؤجر يستطيع أن يؤجر العقار المعد للسكن سواء كان داراً أو شقة أو غرفة مع الأثاث أو بدونها والخيار متروك للمستأجر إن شاء استأجره مؤثثاً أو بدون أثاث. ولكن إذا كان العقار (بانسيونا) أي معداً في الأصل للسكن مؤثثناً فليس للمستأجر الخيار في هذه الحالة بل لمالك النزل (البانسيون) الحق في ايجاره مؤثثاً مع مراعاة زيادة 20% من قيمة الأثاث إلى الأجرة السنوية. وتتولى لجان التقدير في دوائر ضريبة العقار تقدير قيمة الأثاث ولها أن تستعين بخبير أو أكثر يتحمل كل من المؤجر والمستأجر أجرته التي تقدرها اللجنة مناصفة(1). ولا توجد في مثل هذه الحالة أية علاقة عند تقدير قيمة الأثاث بين القيمة الكلية للعقار المراد ايجاره وقيمة الأثاث التي يحتويها، حيث تقوم لجنة ضريبة العقار بتقدير القيمة الكلية للعقار باعتباره خالياً من الأثاث ثم يجري احتساب بدل ايجاره وفق المادة الرابعة من القانون وحسب نوع العقار، يجري بعدها تقدير قيمة الأثاث التي يحتويها المأجور مضروبة في 20% ويضاف الناتج إلى بدل ايجار العقار المحتسب سابقاً ليكون بدل الايجار مقدراً مع الأثاث(2).
___________________
1- المادة الثامنة من التعليمات عدد (6) لسنة 1979.
2- سعد خليل الراضي ـ المصدر السابق ـ ص20.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|