المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8890 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حكم من لم يجد الهدي.  
  
774   10:57 مساءاً   التاريخ: 28-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص268-271.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الهدي والاضحية /

إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه ، انتقل إلى البدل عنه ، وهو صوم عشرة أيّام : ثلاثة أيّام في الحجّ متتابعات ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، بالنصّ والإجماع.

قال الله تعالى : {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196].

وتعتبر القدرة على الهدي في مكانه ، فمتى عدمه في موضعه ، انتقل إلى الصوم وإن كان قادرا عليه في بلده ، لأنّ وجوبه موقّت ، وما كان ذلك اعتبرت القدرة عليه في موضعه ، كالماء في الطهارة إذا عدمه في موضعه ، ولا نعلم فيه خلافاً.

ولو لم يجد الهدي ووجد ثمنه ، فأكثر علمائنا (1) على أنّه يضع الثمن عند من يثق به‌ من أهل مكّة ليشتري له به هديا ويذبحه عنه في بقية ذي الحجّة ، فإن خرج ذو الحجّة ولم يجد ، اشترى له في ذي الحجّة في العام المقبل ، لأنّ وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين ، كواجد ثمن الماء ، مع أنّ النصّ ورد : فإن لم تجدوا ماء (2) ‌وكذا وجدان ثمن الرقبة في العتق ، لأنّ التمكّن يحصل باعتبار الثمن هناك ، ويصدق عليه أنّه واجد للثمن ، فكذا هنا.

ولقول الصادق عليه السلام في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل [ من ] ذي الحجّة » (3).

[و] لو فقد الهدي والثمن ، انتقل إلى الصوم ، ويستحب أن تكون الثلاثة في الحجّ يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، عند علمائنا ـ وبه قال عطاء وطاوس والشعبي ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن جبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي (4) ـ لأنّ هذه الأيّام أشرف من غيرها ، ويوم عرفة أفضل من غيره من أيّام ذي الحجّة ، فكان صومه أولى.

ولقول الصادق عليه السلام في متمتّع لا يجد الهدي : « فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة » (5) ولرواية محمد بن مسلم ـ الصحيحة ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « صوم الثلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة » (6).

وقال الشافعي : آخرها يوم التروية ـ وهو محكي عن ابن عمر‌ وعائشة ، ومرويّ عن أحمد ـ لأنّ صوم يوم عرفة بعرفة غير مستحب (7).

وجوابه : أنّ ذلك لموضع الحاجة.

[و] لو فاته هذه الثلاثة ، صامها بعد أيّام منى‌ ، ولا يسقط عنه الصوم لفواته في العشر ـ وبه قال علي عليه السلام ، وابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير والحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (8) ـ لأنّه صوم واجب ، فلا يسقط بفوات وقته ، كرمضان.

ولرواية رفاعة ، قال : سألت  الصادق عليه السلام: فإنّه قدم يوم التروية ، قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق » قلت : لم يقم عليه جمّاله ، قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : « يوم نفره » قلت : يصوم وهو مسافر!؟ قال : « نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا؟ إنّا أهل البيت نقول ذلك ، لقول الله عزّ وجلّ {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196] يقول : في ذي الحجّة » (9).

وقال ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد : إذا فاته الصوم في العشر ، لم يصمه بعده ، واستقرّ الهدي في ذمّته ، لقوله تعالى {فِي الْحَجِّ}.

ولأنّه بدل موقّت ، فيسقط بخروج وقته ، كالجمعة (10).

والآية تدلّ على وجوبه في الحجّ ، أي في أشهر الحجّ ، وذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ.

وقياسهم باطل ، لأنّ الجمعة ليست بدلا ، وسقطت ، لأنّ الوقت جعل شرطا لها كالجماعة.

_________________

 

(1) منهم ابنا بابويه كما في الفقيه 2 : 304 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 61 ، والسيّد المرتضى في الانتصار : 93 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 254 ، والمبسوط 1 : 370.

(2) الآية في سورتي النساء : 43 والمائدة : 6 {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}.

(3) الكافي 4 : 508 ـ 6 ، التهذيب 5 : 37 ـ 109 ، الاستبصار 2 : 260 ـ 916 .

(4) المغني 3 : 507 ، الشرح الكبير 3 : 341 ـ 342 ، تفسير القرطبي 2 : 399.

(5) التهذيب 5 : 38 ـ 39 ـ 114.

(6) التهذيب 5 : 234 ـ 791 ، الاستبصار 2 : 283 ـ 1003 ، وفيهما عن محمد بن مسلم عن  أحدهما عليهما السلام.

(7) الحاوي الكبير 4 : 53 ، المجموع 7 : 186 ، المغني 3 : 507 ـ 508 ، الشرح الكبير 3 : 342 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 293 ، تفسير القرطبي 2 : 399.

(8) المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير 3 : 343 ، المجموع 7 : 186 و 193 ، تفسير القرطبي 2 : 400 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 295.

(9) الكافي 4 : 506 ـ 507 ـ 1 ، التهذيب 5 : 38 ـ 39 ـ 114.

(10) المغني 3 : 509 ، الشرح الكبير 3 : 343 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 1 : 295 ، تفسير القرطبي 2 : 401.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.