المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



استحباب المشي مستويا بين السّرع والإبطاء.  
  
655   06:48 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص108-110.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الطواف والسعي والتقصير /

يستحب [لمن يطوف]... أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع والإبطاء ، قاله الشيخ ـ في بعض كتبه (1).

وقال في المبسوط : يستحب أن يرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصّة ، اقتداء برسول  الله صلى الله عليه وآله (2).

واتّفقت العامّة على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول ، والمشي في الأربعة في طواف القدوم ، لما رواه  الصادق عليه السلام عن جابر أنّ  النبي صلى الله عليه وآله رمل ثلاثا ومشى أربعا (3).

والسبب فيه قول ابن عباس : قدم رسول  الله صلى الله عليه وآله مكة ، فقال المشركون : إنّه يقدم عليكم قوم تنهكهم (4) الحمّى ولقوا منها شرّا ، فأمرهم رسول  الله صلى الله عليه وآله أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، فلمّا رأوهم قالوا : ما نراهم إلاّ كالغزلان (5).

ولو ترك الرمل ، لم يكن عليه شي‌ء ، لأنّه مستحب ، وهو قول عامّة‌ الفقهاء (6).

وقال الحسن البصري : إنّ عليه دما. وهو محكي عن الثوري وعبد الملك بن الماجشون (7) ،  لقوله عليه السلام : ( من ترك نسكا فعليه دم ) (8).

وجوابه : المراد من النسك الواجب.

ويعارضه ما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : ليس على من ترك الرمل شي‌ء (9).

ومن طريق الخاصّة : رواية سعيد الأعرج ، أنّه سأل  الصادق عليه السلام عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : « كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا » (10).

ولو تركه في الثلاثة الأول ، لم يقض في الأربع الباقية ، لأنّها هيئة في الأول ، فإذا فات موضعها ، سقطت ، ولزم سقوط هيئة البواقي.

وإذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأول ، استحبّ من الحجر إليه ـ وهو قول أكثر العلماء (11) ـ لما رواه العامّة : أنّ  النبي صلى الله عليه وآله رمل من الحجر إلى الحجر (12).

وقال طاووس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير : يمشي ما بين الركنين ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما‌ بين الركنين ليرى المشركون جلدهم (13) لمّا وهنتهم (14) الحمّى حتى قال المشركون : هؤلاء أجلد منّا (15).

ولو ترك الرمل في أوّل شوط ، رمل في الاثنين ، وإن تركه في الاثنين ، رمل في الثالث خاصّة.

ولو تركه في طواف القدوم ، لم يستحب قضاؤه في طواف الحجّ ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله إنّما رمل في طواف القدوم (16) ، خلافا لبعض العامّة (17).

وقال بعض العامّة : ليس على أهل مكّة رمل ـ وقاله ابن عباس وابن عمر ـ لأنّه شرّع في الأصل لإظهار الجلد والقوّة لأهل البلد (18).

ولا يستحب للنساء الرمل ولا الاضطباع.

ويرمل الحامل للمريض والصبي ، والراكب يحثّ دابّته.

وللشافعي قول آخر في أنّ الحامل للمريض لا يرمل به (19).

__________________

(1) النهاية : 237.

(2) المبسوط 1 : 356.

(3) صحيح مسلم 2 : 887 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 183 ـ 195 ، سنن الترمذي 3 : 212 ـ 857 ، سنن ابن ماجة 2 : 983 ـ 2951 و 1023 ـ 3074.

(4) نهكته الحمّى : جهدته وأضنته ونقصت لحمه. لسان العرب 10 : 499 « نهك ».

(5) انظر : سنن أبي داود 2 : 178 ـ 1886 و 179 ـ 1889.

(6) المغني 3 : 396 ، الشرح الكبير 3 : 398 ، المجموع 8 : 59 ، حلية العلماء 3 : 331.

(7) المغني 3 : 396 ، الشرح الكبير 3 : 398 ، المجموع 8 : 59 ، حلية العلماء 3 : 331.

(8) أورده الرافعي في فتح العزيز 7 : 364 ، والشيرازي في المهذّب 1 : 233 ، والماوردي في الحاوي الكبير 4 : 174 وابنا قدامة في المغني 3 : 396 ، والشرح الكبير 3 : 398.

(9) المغني 3 : 396 ـ 397 ، الشرح الكبير 3 : 398.

(10) الفقيه 2 : 255 ـ 1238.

(11) المغني 3 : 393 ، الشرح الكبير 3 : 396 ـ 397 ، المجموع 8 : 98.

(12) صحيح مسلم 2 : 921 ـ 233 ـ 236 ، سنن الترمذي 3 : 212 ـ 857 ، سنن أبي داود 2 : 179 ـ 1891.

(13) الجلد : القوّة والصبر. النهاية ـ لابن الأثير ـ 1 : 284 « جلد ».

(14) أي : أضعفتهم. النهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 234 « وهن ».

(15) المغني 3 : 393 ، الشرح الكبير 3 : 397 ، المجموع 8 : 58.

(16) صحيح مسلم 2 : 887 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 183 ـ 1905 ، سنن الدارمي 2 : 46.

(17) المغني 3 : 395 ، الشرح الكبير 3 : 403.

(18) المغني 3 : 396 ، الشرح الكبير 3 : 402.

(19) المجموع 8 : 44.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.