المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05

افعال التحويل
17-10-2014
تفسير القرآن بالقرآن
27-09-2015
العلاقة السببية بين الخطأ التضميني والضرر اللازم له
2024-02-26
معتقدات الدين الجاهلي
18-1-2017
مقبرة سيتي الأول.
2024-07-15
الفيروسات التي تصيب الفول (الباقلاء)
19-6-2018


حكم المحرم لو لبس السراويل للضرورة.  
  
362   01:23 مساءاً   التاريخ: 27-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص297-298.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم /

[قال العلامة] لو لم يجد الإزار ، لبس السراويل ، وإذا لم يجد النعلين ، لبس الخفّين بإجماع العلماء ، لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : سمعت  النبي صلى الله عليه وآله يخطب بعرفات ، يقول : ( من لم يجد نعلين فليلبس الخفّين ، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم) (1).

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « لا تلبس سراويل إلاّ أن لا يكون لك إزار»(2).

وعن الباقر عليه السلام في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل ، قال : « نعم ، ولكن يشقّ ظهر القدم » (3).

إذا عرفت هذا ، فإذا لبس السراويل أو الخفّ للضرورة ، لم يكن عليه فدية عند علمائنا ـ وبه قال عطاء وعكرمة والثوري والشافعي وإسحاق (4) ـ لأصالة البراءة ، ولتسويغ  النبي صلى الله عليه وآله اللّبس لهما ، لأنّه أمر بلبسه ولم يذكر فدية.

وقال أبو حنيفة ومالك : على من لبس السراويل فدية ، لورود النهي عن لبسه (5) ، ولأنّ ما وجبت الفدية بلبسه مع وجود الإزار وجبت مع عدمه‌ كالقميص (6).

والنهي مخصوص بحديث ابن عباس ، والقميص يمكنه أن يتّزر به من غير لبس ويستتر به ، بخلاف السراويل.

__________________

(1) صحيح البخاري 3 : 20 ، المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281.

(2) التهذيب 5 : 69 ـ 70 ـ 227.

(3) الفقيه 2 : 218 ـ 997.

(4) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ، الحاوي الكبير 4 : 98 ، الوجيز 1 : 124 ، فتح العزيز 7 : 453 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 215 ، المجموع 7 : 266 ، بداية المجتهد 1 : 327.

(5) [المغني 3 : 276 ، الشرح الكبير 3 : 280 ، وفي صحيح مسلم 2 : 834 ـ 1177 ، وسنن ابن ماجة 2 : 977 ـ 2929 ، وسنن النسائي 5 : 131 ـ 132 ، والموطّأ 1 : 324 ـ 325 ـ 8 بتفاوت].

(6) المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير 3 : 281 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 197 ، الحاوي الكبير 4 : 98 ، المجموع 7 : 266 ، فتح العزيز 7 : 453.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.